ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 08:43 م]ـ
التاج والإكليل 2/ 212: ابن عرفة: لا تلزم الفاتحة مأموما خلافا لابن العربي في السرية، ولا يقرأها في جهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام خلافا لأصبغ. اهـ
وقال خليل (وإنصات مقتد ولو سكت الإمام) قال الحطاب 2/ 238 - 239: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: لأنها ساقطة بل مكروهة، وصرح بكراهة قراءة المأموم في الجهرية في التوضيح، وانظر إذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام هل يقرأ أو ينصت؟ قال ابن فرحون في الألغاز في باب الصلاة مانصه: فإن قلت هل للمأموم أن يقرأ مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ قلت: نعم إن كان في موضع لا يسمع الإمام. فقال ابن العربي في أحاكم القرآن: الصحيح وجوبها في السرية وإذا لم يسمع الإمام فحكمه حكم الصلاة السرية.
ونقل ابن راشد في شرح ابن الحاجب في الجمعة أنه يجب الإنصات وإن لم يسمع.
وفي فتاوى ابن القداح أنه إذا صلى في مكان لا يسمع فيه الإمام وخاف على نفسه الوسوسة أنه يقرأ. قال البرزلي: هذا استسحان وهو جار على على مذهب من يجيز الكلام حيث لا يسمع الخطبة، وعلى المشهور يصمت فيصمت هذا. انتهى.
وقال ابن ناجي في قول الرسالة: " لا يقرأ معه فيما يجهر فيه "، ظاهر كلامه ولو كان لا يسمع صوت الإمام وهو كذلك على المنصوص، وأشار ابن عبد البر إلى أنه يتخرج فيه أنه يقرأ من قول من قال من أصحاب مالك إنه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام. اهـ
قال زروق في شرح الرسالة: والمشهور لا يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام، وقال أبو مصعب: يقرأ لنفسه إذا لم يسمع القراءة. اهـ
أما القيام للتكبيرة الإحرام فقال خليل: (وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان). قال ح 2/ 206: فسرها ابن يونس بما إذا كبر قائما، وبه قال ابن المواز، وصرح في التنبيهات بمشهوريته، انتهى من شرح الرسالة لزروق. ونحوه في التوضيح واقتصر في الشامل على تشهيره. اهـ
وساق في التاج والإكليل كلام ابن يونس، ثم نقل عن ابن بشير: هذا مذهب المدونة أن القيام يجب للقراءة والمأموم لا تجب في حقه القراءة. اهـ
وقال ح في آخر الجماعة: إن كان أوقع التكبير في حال القيام فلا إشكال في إجزائها، وإن أوقعها في حال الانحطاط، فاختلف في إجزائها، فقيل تجزئه قال ابن ناجي: وعلى هذا حمل كثير من الشيوخ المدونة كالباجي، وقال ابن المواز: لا تجزئه حتى يكبر قائما وهو تأويل عبد الحق وابن يونس ابن رشد. اهـ
وانظر حاشية الرهوني فقد طول في جلب النقول في المسألة وخلاصته أن شيوخ المذهب اختلفوا فيمن كبر أثناء ركوعه ونوى به تكبيرة الإحرام على قولين: الإجزاء وهو تأويل الباجي وابن بشير وعدمه هو قول ابن المواز وتأويل ابن يونس وابن رشد، وعلى قول من قال بالعدم الإجزاء، هل تبطل الركعة وحدها ويعيدها أم تبطل الصلاة كلها، نسب البرزلي في نوازله بطلان الركعة لابن المواز وبطلان الصلاة إذا ترك القيام عمدا لابن يونس. والله أعلم.
ـ[أبو عبد البر المالكي]ــــــــ[16 - 12 - 09, 11:51 م]ـ
بارك الله فيك و نفع بك قد زال ما كان من لبس و لله الحمد فجزاك ربي كل الخير