تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- نجعل مسائل على عدة أحوال المبعضين: فإذا كان في المسألة مبعضَين تعمل أربع مسائل: حريتهما، رقهما، حرية الأول ورق الثاني، حرية الثاني ورق الأول. وتقسم هذه المسائل على الورثة. وإذا كان في المسألة ثلاثة مبعضين عملت ثمان مسائل. وإذا كان فيها أربع مبعضين عملت ستة عشر مسألة. وهلم جرا، كلما زاد عدد المبعضين تضاعف عدد المسائل، كما ذكروا في مسائل تعدد الخناثى.

- نضرب سهام كل مسألة في عدد أجزاء المبعض.

فمثلا المسألة التي يكون فيها المبعض ثلثيه حر:

نضرب سهام جميع الورثة في مسائل حرية هذا المبعض في 2 لأن ثلثيه حر.

وأما المسائل التي يكون فيها رقيقا فتبقى سهام الورثة كما هي، لأن عدد أجزاء رقه واحد، فلا داعي للضرب.

[استخراج الجامعة]:

- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع.

- فما حصل نضربه بعدد المسائل، مع اعتبار المسائل التي ضربنا فيها سهام الورثة في 2، بمسألتين، والتي ضربنا في 3، بثلاث مسائل، وهكذا.

فما حصل من ناتج الضرب فهو الجامعة.

- نأخذ حاصل النظر بين المسائل بالنسب الأربع قبل ضربه، ونقسمه على كل مسألة، يحصل جزء سهم كل مسألة.

- نضرب نصيب كل وارث في جزء سهم مسألته، ونضع الناتج تحت الجامعه.

- نجمع هذه النواتج التي حصلت لكل وارث، فما حصل فهو نصيبه من الجامعة.

ويتضح ذلك بالمثال الآتي:

توفي جل عن (زوجة، وعم، وابنين) أحدهما ثلثه رقيق، والآخر نصفه رقيق.

نعمل أربعة مسائل:

الأولى: مسألة حريتهما:

أصلها من ثمانية وتصح من ستة عشر، للزوجة الثمن اثنان، ولكل ابن سبعة، ولا شيء للعم.

نضرب سهام الورثة في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول حيث أن ثلثيه حر، يحصل:

للزوجة 4، ولكل ابن 14، ولا شيء للعم.

الثانية: مسألة رقهما:

أصلها من أربعة، للزوجة الرابع واحد، وللعم الباقي ثلاثة، ولا شيء للابنين.

الثالثة: مسألة حرية الأول ورق الثاني:

أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الأول الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.

نضرب سهام في 2 عدد أجزاء حرية الابن الأول، يحصل:

للزوجة 2، وللابن الأول 14، ولا شيء للابن الثاني والعم.

الرابعة: مسألة حرية الثاني ورق الأول:

أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن الثاني الباقي سبعة، ولا شيء للابن الثاني والعم.

[استخراج الجامعة]:

1 - ينظر بين المسائل بالنسب الأربع (16، 4، 8، 8) حاصل النظر 16.

2 - نضرب 16 في عدد المسائل، مع ملاحظة أن المسألة التي ضربت في 2 تحسب بمسألتين.

فتضرب 16 في 6 يحصل 96 وهي الجامعة.

3 - تقسم 16 على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة.

فيكون جزء سهم الأولى 1، والثانية 4، والثالثة 2، والرابعة 2.

4 - نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، وما يحصل نضعه تحت الجامعة.

فنصيب الزوجة من الأولى 4، ومن الثانية 4، ومن الثالثة 4، ومن الرابعة 2، المجموع 14 وهو نصيبها من الجامعة.

ونصيب الابن الأول من الأولى 14، ومن الثالثة 28، ولا شيء له من الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامه 42 وهي نصيبه من الجامعة.

ونصيب الابن الثاني من الأولى 14، ومن الرابعة 14، ولا شيء له من الثانية الثالثة، فيكون مجموع سهامه 28 وهي نصيبه من الجامعة.

ونصيب العم من الثانية 12، وهي نصيبه من الجامعة، لأنه لا شيء له في الأولى والثالثة والرابعة. والله أعلم.

صفة عمل مسائل تعدد المبعض:

- نجعل مسائل على عدة أحوال المبعضين: فإذا كان في المسألة مبعضَين تعمل أربع مسائل: حريتهما، رقهما، حرية الأول ورق الثاني، حرية الثاني ورق الأول. وتقسم هذه المسائل على الورثة. وإذا كان في المسألة ثلاثة مبعضين عملت ثمان مسائل. وإذا كان فيها أربع مبعضين عملت ستة عشر مسألة. وهلم جرا، كلما زاد عدد المبعضين تضاعف عدد المسائل، كما ذكروا في مسائل تعدد الخناثى.

- نضرب سهام كل مسألة في عدد أجزاء المبعض.

فمثلا المسألة التي يكون فيها المبعض ثلثيه حر:

نضرب سهام جميع الورثة في مسائل حرية هذا المبعض في 2 لأن ثلثيه حر.

وأما المسائل التي يكون فيها رقيقا فتبقى سهام الورثة كما هي، لأن عدد أجزاء رقه واحد، فلا داعي للضرب.

[استخراج الجامعة]:

- ينظر بين المسائل بالنسب الأربع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير