[مسألة لغوية فقهية في الحجامة]
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[03 - 12 - 06, 11:49 ص]ـ
قال الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع في باب ما يفسد الصوم (أو حجم أو احتجم وظهر دم)
وبعض أهل العلم (أكبر علمي أنه الزركشي) قال: يفطر وإن لم يظهر دمٌ.
وسألت أحد أهل العلم الفضلاء فأجاب بأن محل الخلاف هو في التعريف اللغوي للحجامة فينظر إذن ذلك في كتب اللغة.
والطلب من إخواننا في الملتقى المبارك أن يفيدونا وجزاهم الله خيرا الجزاء
ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[06 - 12 - 06, 01:12 م]ـ
الإخوة الفضلاء أهل هذا الملتقى المبارك
هذا ثاني سؤال أضعه ولا أجد من يجيب أو يشارك!!
لعلكم مشغولون وعما قريب تتفرغون وعلى أسئتلنا تجيبون ونحن إلى ذلك الحين منتظرون وبالله مستعينون
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[02 - 03 - 07, 03:25 م]ـ
أخي المبارك
أما الحاجم، وهو الذي يمص الدم بواسطة القارورة، فقد قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (وأما الذي يحجم غيره، فقال أكثر أصحابنا: يفطر أيضاً).
ويظهر أن هناك خلافاً داخل المذهب في حق الحاجم، ولعل المشهور عندهم: أنه يفطر؛ لظاهر الحديث، وبناءً على ((اعتبارهم أن إفطار الحاجم والمحجوم أمر تعبدي)) لا دخل للقياس فيه. أما شيخ الإسلام فلم ير ذلك تعبدياً وجعله معللاً فقاس عليها ما كان مثلها كالفصاد والتشريط.
ولا يصح قياس الدم الخارج من خلع سن أو خروج الرعاف أو خروج الدم من الجراحة أو سحب الدم اليسير للتحليل أو خروج دم الاستحاضة على الحجامة؛ لأن تأثيرها على البدن ليس كتأثير الحجامة، بخلاف الفصاد والتبرع بالدم ونحوه.
ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[02 - 03 - 07, 05:25 م]ـ
قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في:
الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السادس:
أَوْ حَجَمَ أوْ احْتَجَمَ وَظَهَرَ دَمٌ ....
قوله: «أو حجم أو احتجم وظهر دم» «حجم» أي: حجم غيره.
«احتجم» بمعنى طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم، وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم؛ لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه.
وظاهر قول المؤلف: «وظهر دم» أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلاً أو كثيراً، وسواء كانت الحجامة في الرأس، أو في الكتفين، أو في أي مكان من البدن.
ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم، ومن يمكن أن يحجم، ومن لا يمكن معروفة عند الحجامين، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحِذْق، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر.
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم» [(366)]، واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف [(367)]، ثم رخص فيها، واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» [(368)].
وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه لا يصح عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعاف على أحكام الله ـ عزّ وجل ـ، ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، وعلى هذا يكون الحديث حجة.
فإذا كان حجة وقلنا: إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم، فما هي الحكمة؟
الجواب قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: إن هذا من باب التعبد [(369)]، والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء عَلِمَ الحكمة أم لا.
ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟
الجواب: نعم لا شك؛ لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ قال: {{ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}} [الممتحنة: 10] فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله ـ عزّ وجل ـ لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا، أو لتقصيرنا في طلب الحكمة.
¥