تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو العباس الحضرمي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 05:59 م]ـ

جزاكم الله خيرا

سؤالي هو: هل يفهم من قول الحجاوي رحمه الله (وظهر دمٌ) أن الحجامة تطلق - في اللغة - على ما لم يكن فيه دم أم لا؟

ـ[الدكتور مروان]ــــــــ[02 - 03 - 07, 06:33 م]ـ

أجبتك ياأخي الحبيب من خلال فتاوى الشيخ ـ رحمة الله عليه ـ

والحِجَامَةُ في اللغة:

مهنة الحجَّامِ وهي امتصاص الدم بالمحجم.

و "الحِجامَةُ مِنَ المِهَنِ التَّقْليدِيَّةِ":

الْمُداواةُ بِالمِحْجَمِ والْمُعالَجَةُ بِهِ، اِسْتِخْراجُ دَمِ الْمَريضِ،

فَصْدُهُ بِواسِطَةِ آلَةٍ تُشْبِهُ كَأْساً مُقَوَّسَةً.

والحجامة في اللغة والطبّ ـ كما نصّ على ذلك ابن سينا ـ

يجب أن يكون فيها دمٌ ...

وأترك الأمر للأخوة في المنتدى الفقهي

وشكرا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 03 - 07, 08:14 م]ـ

لا يلزم أن يفهم ذلك من قول الحجاوي؛ لأن المقصود بقوله (احتجم) الشروع في هذا الفعل.

والفعل يطلق لغةً على أحد ثلاثة أشياء: الشروع، والحالية، والانتهاء.

الشروع: كقوله صلى الله عليه وسلم (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه ... ) إلخ، أي شرع في الوضوء.

الحالية: كحديث (كان إذا صلى فرج بين يديه ... ) أي في حال الصلاة.

الانتهاء: وهو الأكثر في الكلام، كحديث عائشة (كان إذا صلى - يعني القيام - فإن كنت مستيقظة حدثني ... ) إلخ

وأصل الاحتجام في اللغة المص؛ يقال: حجم الطفل ثدي أمه أي مصه، وسمي فعل الحاجم به لأنه يمص الدم، ثم أطلق الحجم على الشرط؛ فهذا قد يشير إلى أن الحجم في اللغة أعم من أن يكون معه خروج دم.

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير