ـ[السهيلي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:03 م]ـ
ذكر الوضع احتراز من المهمل. ارجع إلى أول شرح القطر لابن هشام.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 02 - 07, 11:57 ص]ـ
ذكر الوضع احتراز من المهمل. ارجع إلى أول شرح القطر لابن هشام.
جزاك الله خيرا يا أخي السهيلي، سهل الله لك أمور الخير كلها
بارك الله فيك
أنا أعرف أن ذكر الوضع هو احتراز من المهمل.
ولكنك لم تجب على سؤالي
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 02 - 07, 08:01 م]ـ
اشتراط (الوضع) يختلف عن اشتراط (القصد)
فاشتراط (الوضع) معناه أن يكون الكلام جاريا على ما تواضع عليه العرب في كلامهم، فإذا قلت: (سمك لبن تمر هندي) أو (في على إلى) فهذا ليس بكلام؛ لأنه ليس موضوعا على الوضع العربي.
وأما اشتراط القصد، فقد اختلف فيه النحويون، فالجمهور على اشتراطه؛ لأن الأمور بمقاصدها، حتى إن السيوطي في كتابه (الأشباه والنظائر الفقهية) ذكر ذلك في فروع هذه القاعدة.
واختار أبو حيان القول بعدم اشتراط ذلك، فإن الكلام كلام سواء قصده قائله أو لم يقصده.
ويبدو لي - والله أعلم - أن الراجح هو الأول؛ لأن القصد وعدمه ينبني عليه أحكام لغوية وشرعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل)، وكلام النائم والغافل لا يؤاخذ عليه الإنسان، فلو كان يسمى كلاما لناقض هذا الحديث.
والله تعالى أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 11:58 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 03 - 07, 12:00 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 04 - 07, 09:43 م]ـ
للفائدة
ـ[رافع]ــــــــ[30 - 04 - 08, 08:19 م]ـ
[ quote= أبو مالك العوضي;545065] اشتراط (الوضع) يختلف عن اشتراط (القصد)
قال صالح الاسمري (هل الوضع يراد به _القصد اي:اي أن يكون الكلام مقصوداقولان:
أحدهما:اثبات ذلك وبه قطع ابن مالك وخلائق وعليه جمهور شراح المتن
الثاني: نفي ذلك ورجحه ابن حيان.
ومن ثم يكون لكلمة: (بالوضع) معنى يتضمن شيئين:
الاول: الوضع العربي.
والثاني: القصد على الصحيح) "شرح الاجرومية ص22"
ـ[أبو سمية السلفي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:37 م]ـ
قال العدوي في حاشيته عل شرح الشذور:
والأحسن أن قوله: (مقصود) أي صدر عما من شأنه القصد ليخرج ما يصدر من الطيور. أهـ
(ج 1 / صـ 45)
والله أعلم.
ـ[الزقاق]ــــــــ[30 - 04 - 08, 11:38 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد والله أعلم أن اشتراط القصد في حد الكلام في اصطلاح النحاة لأن الكلام المقصود عندهم هو الكلام الذي يصحُّ أن يكون موضوعا للنحو, وهذا لا يصح في كلام الهاذي ولا النائم لأنهما في الغالب لا يأتيان بالكلام مستقيما فلا يصح اعتبار كلامهما والنظر فيه, أي كموضوع للنحو.
هذا ما أعلمه في هذه المسألة التي هي أقرب إلى أن تكون من مسائل علم أصول النحو.
وقد يفهم هذا من بعض مداخلات الإخوة.
والله عز وجل أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[01 - 05 - 08, 12:54 ص]ـ
جزاك الله خيراً