تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومثل الأجهزة التي أصبحت تركب على أبواب المنازل، فإن هذا الجهاز يلتقط صوت القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل المنزل، فيشاهدها من في البيت بكل وضوح، وقُل مثل ذلك في الأجهزة التي تستخدم لمراقبة المجرمين من السَّرق ونحوهم في البنوك والمحلات التجارية، وغير ذلك.

فهذه الأجهزة تعد نوعا واحداً تستخدم لأغراض مختلفة، حيث تسلط آلة الكاميرا على المكان الذي يراد مراقبته، فتنقل تلك الآلة الصورة إلى شاشة جهاز مثل جهاز التلفاز، فتظهر الصورة فيه بوضوح، ولا زالت الأيام تأتي بجديد ما بين كل فترة وأخرى، ولا ندري ما الذي سيظهر مستقبلاً، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على التوسع الهائل والمذهل في استخدام التصوير الآلي بنوعيه الثابت والمتحرك في مجالات ونواحي متعددة كثيرة، ومن ذلك على سبيل المثال المجال الصناعي والحربي والأمني والتعليمي والطبي والاجتماعي وغير ذلك.

أحكام التصوير لأحمد بن على واصل 65 - 67.

قال الشيخ ابن عثيمين: " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان:

الأول: لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير، بِأَشرطة الفيديو، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا: إن هذا لا بأس به، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك.

القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق ......

ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيء مُحَرَّما فهو حرام، وإن قصد به شيء واجب كان واجباً. فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل، وما أشبه ذلك ولم نتوصل بإثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذٍ واجباً، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك ... والله أعلم. انظر الشرح الممتع 2/ 197 - 199.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ وما هو حكم تصوير الفيديو؟ برجاء ذكر الأدلة. وجزاكم الله خيراً.

المفتي: أ. د مصطفى ديب البُغآ (استاذ الفقه وأصوله-جامعة قطر)

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الأصل في التصوير أنه حرام، والأحاديث في هذا صريحة وصحيحة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: "أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون" فلنحرص ما استطعنا على ألا نقوم بالتصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة أو حاجة.
وأما التصوير بالفيديو فإذا لم تترتب عليه مفسدة بأن يصور النساء ويشاهدهن الرجال فهو غير ممنوع؛ لأنه ليس تصويرا في الحقيقة، وإنما هو حبس ظل، يذهب عندما يوقف الشريط، بينما الصورة الفوتوغرافية تبقى ماثلة وواضحة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير