[من لديه قول سديد في هذه المسألة؟ عن مسألة التقليد والاجتهاد]
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[13 - 02 - 06, 07:42 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
أردت مساعدتكم أيها الأخوة إن كان يوجد هناك بحث أو كتب تكلمت عن مسألة التقليد والاجتهاد بشيء من ا لتفصيل وتناولتها بتوضيح جيد، أيضا إن كان هناك كتب تكلمت عن مكانة العلماء وفضلهم وإن كانت توجد على مواقع النت فأتمنى ذكر الموقع وبارك الله لكم في علمكم وجزاكم خيرا على ما تقدموه.
أيضا بارك الله فيكم أنزلت مقالا في قسم الكتب أبحث عن كتاب للشيخ حماد الأنصاري اسمه: اتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ ولم أجده وبحثت عنه في مكتبات الطائف ومكة وجدة ولم أجده فلو كان موجودا في مكان معين الرجاء أن تدلوني على ذلك حتى لو كان كتابا الكترونيا أو مكتوبا على برنامج الوورد فلا بأس
ـ[ابو موسى البيضاني]ــــــــ[13 - 02 - 06, 07:54 م]ـ
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد
الامام الشوكاني رحمه الله
تجده في موقع المشكاة
ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[13 - 02 - 06, 08:09 م]ـ
حمل اتحاف ذوي الرسوخ
ـ[أبوهمام الطائفي]ــــــــ[14 - 02 - 06, 06:57 م]ـ
جزاكم الله خيرا على ما أتحفتموني به ولا زلت أنتظر المزيد
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[14 - 02 - 06, 08:40 م]ـ
كتبت بحثا، ونشر في مجلة الحكمة قبل سنتين فيما أظ بعنوان: الإجتهاد الفقهي، كتبه عبدالعزيز بن سعد الدغيثر. ولعلك تجد فيه خيرا، ولا تنسنا من ملحوظاتك.
محبك عبدالعزيز الدغيثر
ـ[أبوعبدالرحمن الفارسي]ــــــــ[16 - 02 - 06, 01:29 ص]ـ
كتاب العلامة الشوكاني رحمه الله المذكور فوق ربما فهم منه تحريم التقليد مطلقا وقد سبقه ابن حزم بذلك.
والصحيح تحريم التعصب ورد الحق بعد تبينه بسبب التقليد وليس تحريم التقليد كله.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
" من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصلية فى جمبيع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه
ويلزمه ما يقدر عليه
وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا وقيل يجوز مطلقا وقيل يجوز عند الحاجة كما اذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل الأقوال ". مجموع الفتاوى، الجزء 20، صفحة 212
وقد نقل العلامة ابن القيم الاجماع على جواز التقليد للعامي العاجز في كتابه القيم " إعلام الموقعين".
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا:
" من تبين له فى مسألة من مسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه الى عادته فهو من أهل الذم والعقاب
وأما من كان عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب
وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح وتوقى بعض المسائل فعدل عن ذلك الى التقليد فهو قد اختلف فىه
مذهب أحمد المنصوص عنه والذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا وهو مذهب الشافعي وأصحابه
وحكى عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد مطلقا وقيل يجوز تقليد الأعلم وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره أبو إسحق فى اللمع وهو غلط على أحمد ". مجموع الفتاوى، الجزء 20، صفحة 225
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
" من صار الى قول مقلدا لقائله لم يكن له ان ينكر على من صار الى القول الآخر مقلدا لقائله
لكن ان كان مع احدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية اذا ظهرت
ولا يجوز لأحد ان يرجح قولا على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة
بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد فلم يرجح ". مجموع الفتاوى، الجزء 35، صفحة 233
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وأما تقليد المستفتى للمفتى فالذى عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم انه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين فى كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه الا رسول الله
لكن منهم من يقول على المستفتى ان يقلد الأعلم الأورع ممن يمكنه إستفتاؤه
ومنهم من يقول بل يخير بين المفتين [و] اذا كان له نوع تمييز فقد قيل يتبع أى القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فان هذا أولى من التخيير المطلق
وقيل لا يجتهد الا اذا صار من أهل الإجتهاد
والأول اشبه
فاذا ترجح عند المستفتى أحد القولين إما لرجحان دليله بحسب تمييزه وإما لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك وان خالف قوله المذهب ". مجموع الفتاوى، الجزء 33، صفحة 168.
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
" فمن خرج عن حد التقليد السائغ والإجتهاد كان فيه شبه من الذين (واذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا) وكان ممن أتبع هواه بغير هدى من الله ". مجموع الفتاوى، الجزء 33، صفحة 144.