[مسألة في زكاة الراتب]
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[07 - 02 - 06, 06:36 م]ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي بعض المسائل أشكلت علي حول زكاة من لا مال له إلا راتبه الشهري.
1. رجل توظف لكن لا يتقاضى أجره إلا بعد 6 أشهر من بداية عمله.
و بعد ذلك يتقاضى كل أجور 6 أشهر دفعة واحدة، ثم يتقاضى راتبه شهريا و بصفة منتظمة.
كيف يخرج الزكاة؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[08 - 02 - 06, 08:21 ص]ـ
المال لا تجب فيه الزكاة إلّا بشرطين
1 - أن يحول عليه الحول
2 - ان يبلغ نصابا
فإذا بلغ نصابأً وحال عليه الحول زكي وأمّا ما يقبضه الإنسان ويقوم بإنفاقه اولاً بأول فلا زكاة عليه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[08 - 02 - 06, 08:40 ص]ـ
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية؟
فأجاب فضيلته بقوله: إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب أنفقه بحيث ما يبقى إلى الشهر الثاني، فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وإن كان يدخر مثلاً: ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخره، فعليه زكاة كلما يتم الحول يؤدي زكاة ما عنده، لكن هذا فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهر، ودرءاً لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلاً إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة والتعجيل جائز.
فتاوى ابن عثيمين
ملاحظة: ابتداء الحول يبدأ من حين بلوغ المال النصاب الشرعي
ـ[خالد بن عبدالله]ــــــــ[09 - 02 - 06, 12:38 ص]ـ
جزاك الله خيرا ورحم الله الشيخ ابن عثيمين.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 02 - 06, 01:22 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ومن شذوذات الدكتور القرضاوي قوله بوجوب زكاة الراتب كل شهر بناء على رأيه في زكاة المال المستفاد!
جامعة الملك عبدالعزيز
كلية الاقتصاد والإدارة
مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
ندوة حوار الأربعاء بعنوان
الزكاة على الدخل
هل من زكاة تفرض على دخل العمل أو على الرواتب والأجور؟
يعرضه: د. رفيق يونس المصري
باحث بمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
الأربعاء
12/ 1/1425هـ
الموافق 3/ 3/2004م
المستخلص
قد يكسب الإنسان من ماله، أو من عمله، أو من عمله وماله معًا. وهذا المال قد يكون عروضًا تجارية (بضائع)، وقد يكون أصولاً ثابتة. فإذا كان أصولاً ثابتة، كان معنى هذا أنه يكسب من عمله وآلته. ولذلك لا أصحح ما قاله الأساتذة (عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف) من أن تأجير الدار يشبه كسب (دخل) العمل. فتأجير الدار دخل ناتج من مال، في حين أن كسب العمل (أو الراتب أو الأجر) دخل ناتج من عمل. فالأول يدخل في المستغلات دون الثاني (قارن فقه الزكاة للقرضاوي 1/ 489). والمستغلات (حسب عبارة بعض الفقهاء) هي الأصول الثابتة المعدَّة للكراء.
والزكاة عمومًا هي زكاة على الأموال (بخلاف زكاة الفطر التي هي زكاة على الأشخاص أو الرؤوس)، من نقود وزروع وثمار وأنعام وعروض تجارة. وتفرض زكاة المال بعد حولان الحول وبلوغ النصاب. فإذا فرضت زكاة على العمل، أو على الكسب المتولد من العمل، كانت هذه الزكاة من باب الزكاة على الدخول، وليست هي من باب الزكاة على الأصول (الأموال).
وقد رأى الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي فرض زكاة على الرواتب والأجور، وربما تأثر بالضريبة الوضعية على الرواتب والأجور. وقد احتاج لأجل تجويز فرضها إلى عدة تكلفات، منها: توهين الأحاديث الواردة في الحول، أي عدم اشتراط حولان الحول. وربما فعل ذلك لأجل إمكان جباية الزكاة، بصورة يومية أو أسبوعية أو شهرية، واقتطاعها في المنبع، أي عند صرف الراتب أو الأجر. واصطدم بمشكلة أخرى، هي اشتراط الفضل عن الحوائج الأصلية، واشتراط النصاب. ولا أدري كيف يمكن تحقيق ذلك، في حالة الزكاة على دخل العمل؟ فذهب في الحوائج الأصلية إلى التقدير، وليس إلى ما يقع منها فعلاً. وذهب في النصاب الشرعي إلى تقريبه من المفهوم الوضعي للحد الأدنى للمعيشة، وهما مفهومان مختلفان. وذهب في المال المستفاد إلى أنه دخل، يجب أن يزكى فور استفادته.
¥