6 - الناس يتوسعون في علامات القبور ويضعون حجرين ولا دليل على وضع حجرين إذا كان المقصود وضع علامة يكفي حجر واحد وبعض العلامات يبلغ طوله نصف متر وبعضها 80 سنتميتر .. وهذا على الصحيح أنه محرم. (العلامات على القبور)
7 - اعلم بأن من الرجال بهيمة **** في صور الرجل السميع المبصر
فظنى في كل مصيبة في ماله ... وإذا يصاب بدينه لم يشعر
8 - حديث ((زيارة القبور كفارة للذنوب)) هذا لا أصل له عن النبي ويحتج به بعض الجهال على تكرار الزيارة واعتيادها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيداً أي تكرار الزيارة ويحتج به بعض الجهال على زيارة المرأة للقبور وهذا لا أصل له ونحن لا ننكر أن زيارة المرأة للقبور فيها خلاف فقهي قديم وقد ذهب الإمام الشافعي إلى جواز ذلك محتجاً بأحدايث كثيرة كحديث ((كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)) رواه مسلم قال الشافعي يشمل الذكر والأنثى ويحتج بحديث عائشة ((ما أذا أقول إذا مررت بالقبور)) رواه مسلم في صحيحه وذهب الإمام أحمد إلى منع المرأة من زيارة القبور لأن حديث ((كنتم نهيتكم عن زيارة القبور)) خاص بالرجال لحديث عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ((لعن الله زوارت القبور)) وجاء في حديث أبان عن ابن عباس وفي صحته نظر إسناد حيث أبي هريرة جيد وقد صححه ابن حبان في صحيحه وصححه جمع غفير من أهل العلم ويدل على تخصيص الأحاديث الواردة في ما ظاهرة يوهم جواز زيارة النساء للقبور وحديث عائشة ليس فيه معنى الزيارة لأن المرور غير الدخول وفي الصحيحن من حديث ام عطية قالت ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) فقولها نهينا عن اتباع الجنائز دليل على نهي المرأة عن اتباع الجنائزو ومن باب أولى تنهى عن زيارة المقابر فليس في الشريعة يكره أوله ثم يباح أوله ينهى عن الوسيلة ثم يؤذن في الغاية أما قولها ((ولم يعزم علينا)) فهو ظن منها وتقصد لم يؤكد النهي علينا هذه مسألة خلافية والراجح المنع. وتخصيص يوم لزيارة القبور غلط ولا أصل له ولا يجوز تخصيص يوم معين لزيارة المقابر كما يفعله بعض العامة يخصصون يوم الجمعة وبعضهم يوم السبت فهذا لا أصل له. (زيارة القبور)
9 - فيه تفصيل بقناة المجد أولاً)) السلامة لا يعدلها شيء وقد كان السلف دائماً يفتون بالحصانة والقناة تختلف من شخص لشخص فالذي ليس عنده في بيته تلفاز وليس عنده شيء ويريد يدخل القناة ابتداءً فهذا الراجح المنع منه مطلقاً لأنه في عافية وفي نعمة وفي سلامة ولا يعرف قدرها إلا حين يدخل هذه القناة الثاني: شخص عنده تلفاز وهو مخير لا يستطيع أن أزيل إلا أن أعوضه بقناة المجد يبقى قناة المجد تفوت جميع الأجهزة المحلية وهي أخف الشرين الوضع الثالث: الذي يعيش في بلاد العربية أو الغربية وبالذلك مهيمنه عليها القنوات فهنا يعوض ذلك بالمجد فيدخلها تخفيفاً لواقعه. (قناة المجد)
10 - قول أكرمكم الله أو أعزكم الله عند ذكر الحمار لا أصل له يوجد عند البادية إذا ذكر المرأة قال أعزكم الله وهذا جهل عظيم وهذا لم يكن وارد في كتاب الله والله ذكر في كتابه الحمير والكلاب والخنازير ولم يذكر ذلك وخير الهدي هدي رسول الله. (قول أكرمكم الله عند ذكر الحيوان)
11 - الصور نوعان: صورة فوتغرافية وصورة منحوتة بدون حاجة ليس من الصور الضرورية كصورة تذكارية هذا غلط والملائكة لا تدخل بيت ولا صورة أما الصور التي فيها دراهم فلا أعلم دليلاً في المنع من دخول المساجد في ذلك لأن دراهم الصحابة كان فيها صورة لأن الإجماع منعقد أن أول من ضرب السكة هل هو معاوية أم من بعده فمن قبله لابد في دراهه صور يقول ابن القيم في إعلام الموقعين ((لا أظن أن دراهم الصحابة تخلو من الصور)) والنبي لم يكن يمنعهم وهذا مما عمت به البلوى. (إدخال الصور في المساجد)
12 - قوله تعالى ((وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)) هذه نزلت في قوم من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا فكان بينهم وبين قوم حرب فهنا علينا النصرة إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق لأنهم لماذا لم يهاجروا (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)
يتبع
ـ[أبو مهند القصيمي]ــــــــ[05 - 02 - 06, 03:00 م]ـ
شريط شرح مسائل الجاهلية الشيخ عبد الله السعد رقم (1)
ملاحظة: بعدما ينتهي من شرح المسائل يشرح أحاديث من سنن أبي داود.
1 - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق أو غيره حصل له قصه مع الهندي الذي يسب محمد بن عبد الوهاب ثم لما أهدى له كتاب التوحيد وقطع الغلاف أعجب به الهندي وقال له هذا على طريقة البخاري أعلمه أنه لمحمد بن عبد الوهاب فتاب بسبب ذلك.
2 - التقسيمات مفيدة لطالب العلم فمثلاً الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ركن مثل الصلوات الخمس
الثاني: واجب وهو قسمين إما فرض عين مثل العيدين والخسوف والكسوف على القول الراجح. أو فرض كفاية مثل الصلاة على الميت
الثالث: سنة مثل الوتر والسنن الرواتب.
3 - جاء رجل إلى محمد بن عبد الوهاب فسأله مسائل وكان من ضمن ما استدل به حديث (اطلب العلم ولو في الصين) فقال له الشيخ في إجابته: هذا الحديث لا يثبت ولا يجوز للمسلم أن يستدل بحديث وهو لا يعرف صحته وهذا يدل على اهتمام الشيخ بعلم الحديث.
¥