6 - وهو قول أكثر العلماء، وممن رَجَّحَهُ العِزّ بن عبد السلام، والقَرَافي، والطُوْفِي، والزَرْكَشِي، وابن جُزَي، والسيوطي، وابن النجار، والشوكاني، والشنقيطي. انظر شرح التنقيح (ص/437)، شرح مختصر الروضة (3/ 415)، البرهان في علوم القُرْآن (2/ 4 - 6)، والإتقان (2/ 185)، شرح الكوكب المنير (4/ 460)، تقريب الوصول (ص / 431)، إرشاد الفحول (2/ 814) ط/ صبحي حلاق، نثر الورود (2/ 145).
7 - ينظر التقرير والتحبير (3/ 390).
8 - هو كتاب ((الإمام في بيان أدلة الأحكام)) للإمام الحافظ عز الدِّيْن بن عبد السلام السُلمي (ت/660) كتاب عظيم لا يستغني عنه الفقيه، ولا المتفقه، حُقق الكتاب في رسالة علمية؛ بجامعة أم القرى، وطبعه محققه /د. رضوان مختار بن غربية عن دار البشائر الإسلامية - بيروت - 1407 هـ.
9 - شرح مختصر الروضة (3/ 415).
10 - شرح التنقيح (ص/476).
11 - انظر البرهان للزركشي (2/ 5 - 7).
12 - روى البيهقي في سننه الكبرى، باب ما جاء في أقل الحمل (يرقم/15326و15327)، ((أن عمر t أُتِىَ بامرأة قد ولدت لستة أشهر؛ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا؛ فبلغ ذلك علياً t فقال: ((ليس عليها رجم؛ فبلغ ذلك عمر t فأرسل إليه، فسأله؛ فقال:) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} فستة أشهر حمله؛ حولين تمام؛ لا حَدَّ عليها، أو قال: لا رجم عليها، قال: فَخَلَّى عنها ثم ولدت)).
13 - روى البيهقي في سننه الكبرى، باب ما جاء في أقل الحمل (برقم/15325): عن عكرمة، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه كان يقول: ((إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرين شهراً، وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرين شهراً، وإذا وضعت ستة أشهر كفاها من الرضاع أربعة وعشرين شهراً؛ كما قال الله عز وجل – يعني قوله:) وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ()).
14 - يُنظر التَفْسِيْر والمفَسَّرَون للذهبي (1/ 156)، تفاسير آيات الأحكام ومناهجها للعبيد (1/ 26) فما بعدها. آيات الأحكام في المغني (رسالة جامعية) للفاضل (1/ 10) فما بعدها، وللعندس (1/ 23) فما بعدها.
15 - أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافر ... (رقم/605).
16 - رواه أحمد في المسند (رقم/262) من حديث عمر بن الخطَّاب.
17 - انظر تَفْسِيْر التابعين، للخضيري (2/ 665).
18 - انظر تَفْسِيْر الخمسمائة آية في القُرْآن ... لمقاتل بن سليمان (ص / 66 - 68) -رسالة جامعية -
19 - ذكره ابن النديم في الفهرست (ص / 57)، والداودي في طبقات المفَسَّرَين (2/ 362).
20 - انظر البرهان للزركشي (2/ 3)، أحكام القُرْآن للبيهقي (1/ 20)، وقد نقل عنه الجَصَّاص في أحكام القُرْآن (3/ 351).
21 - انظر أحكام القُرْآن له (1/ 2) وقد أشار البيهقي - رحمه الله - في مقدمة كتابه (أحكام القُرْآن) لمثل هذا، غير أن المنهج العام للكتابين يختلف؛ فهذا -أي البيهقي - قَصَر التأليف على جمع متفرق للإمام الشافعي في هذا الباب، ولم يزد في كتابه عن استدلال الشافعي شيئاً؛ بينما إلكيا الهَرَّاسي؛ فتأليفه منفرد في أحكام القُرْآن.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[06 May 2003, 12:33 م]ـ
أشكر أخي الكريم أبا خالد على هذه المشاركة المتميزة، وأرحب به وبمشاركاته باستمرار في ملتقى أهل التفسير، الذي أرجو أن يصبح الملتقى المفضل للمتخصصين بإذن الله بجهودكم جميعاً.
أخي أبا خالد! لقد ظللت أترقب هذه المشاركة منذ قمتم بالتسجيل، حيث أخبرني أخي الشيخ أحمد البريدي بمعرفته بكم ثم جاءت مشاركة محبرة محررة، فكأني بك ممن يحبون الحولي المحكك كما يقول النقاد.
وفقك الله لما يحب ويرضى، وأرجو أن تشفعها بأختها قريباً.
ـ[نايف الزهراني]ــــــــ[07 May 2003, 07:18 ص]ـ
حياك الله أبا خالد
ويقع التساؤل كثيراً عن سبب قلة تآليف الحنابلة في هذا الباب؟
وكيف يمكننا الوقوف على آراء الحنابلة وجهودهم في ذلك , من خلال تجربتكم؟
وفقكم الله لكل خير.
ـ[مساعد الطيار]ــــــــ[07 May 2003, 02:24 م]ـ
الأخ الفاضل أبو خالد
السلام عليكم ورحمة اله وبركاته، أما بعد:
فأشكر لك استجابتك السريعة والرائعة التي دبَّجتها بهذا المقال النافع.
وأرجو أن تتواصل مع الملتقى بمقالات لاحقة.
ولن نعدم من الاستفادة منك فيما يرد الملتقى من أسئلة تحتاج إلى الإجابة.
ولي طلب أرجو أن تنظر فيه إن كان ممكنًا، وهو كتابة ٌ موجزة عن كيفية مناقشة المستشرقين الذين تعرضوا لعلوم القرآن بالنقد والتزييف، ليكون مقدمة لفتح هذا الباب في هذا الملتقى.
إذ من الملاحظ ان بعض الدراسات التي ناقشت المستشرقين تتعامل معهم على أنهم يؤمنون بالرسالة الخاتمة.
أرجو أن لا يكون طلبي مكلفًا عليكم، وإنما طلبته منكم لما أعلم من قراءتكم حول هذا الموضوع.
وإني إذ أطلب هذا منكم فإنما هو من باب الحرص على إثراء هذا الملتقى بالمقالات العلمية النافعة.
ولكم من الله الثواب والجزاء الأوفى.
¥