ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[22 Jun 2003, 05:50 ص]ـ
ومن استباطات ابن القيم رحمه الله:
(وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط أعمالهم؛ فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم؟.) انتهى من إعلام الموقعين 2/ 94 بتحقيق مشهور آل سلمان.).
ومنها: أن شهادة الابن على أبيه مقبولة والعكس كذلك مع انتفاء التهمة، قال رحمه الله:، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين).
وقد قال قبل ذلك بقليل: (والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، ونص عليه أحمد، ... )
وقال بعد ذلك: (((فشهادة الولد لوالده وعكسه بحيث لا تهمة هناك أولى بالقبول، وهذا هو القول الذي ندين الله به، وبالله التوفيق.) انظر المرجع السابق 2/ 226 - 227
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[24 Jun 2003, 05:17 ص]ـ
فائدة عجيبة نفيسة
ذكر الزمخشري بعد تفسيره لقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [المائدة: 4] هذه الفائدة
قال: والمكلب: مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها، ورائضها لذلك بما علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف، واشتقاقه من الكلب، لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب فاشتق من لفظه لكثرته من جنسه. أو لأن السبع يسمى كلبا ....
وانتصاب {مكلبين} على الحال من علمتم.
فإن قلت: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟
قلت: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح نحريراً في علمه مدربا فيه، موصوفا بالتكليب. و {تعلمونهن} حال ثانية أو استئناف.
وفيه فائدة جليلة، وهي أن على كل آخذٍ علماً أن لا يأخذه إلا من أقتل أهله علماً، وأنحرهم دراية، وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامه، وعض عند لقاء النحارير أنامله) انتهى
وقد استنبط السعدي رحمه الله من هذه الآية عشر فوائد؛ فقال:
(دلت هذه الآية على أمور:
أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال، وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح: الكلاب، والفهود، والصقر، ونحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.
الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة، بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال: تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم.
وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه.
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، لقوله: مِنَ الْجَوَارِحِ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو خنقه الكلب أو غيره، أو قتله بثقله لم يبح [هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات للصيد والمدركات لها فلا يكون فيها على هذا دلالة - والله أعلم-]
الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.
الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته.
السادس: فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم -بسبب العلم- يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.
السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما، ليس مذموما، وليس من العبث والباطل. بل هو أمر مقصود، لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به.
الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.
¥