الظاهر انهما الأبوان
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[17 Jan 2009, 12:39 م]ـ
لم أقرأ جميع ما كتب = فعذرا إن كانت طرحت من قبل.
سؤال:
آية اشتملت على معجزة، وتسلية، وتطمين قلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه، من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض، وصفة المسلّم لحكم الله ودينه.
الجواب: هي قول الله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}
جاء في تفسير السعدي لهذه الآية:
(قد اشتملت الآية الأولى [يقصد هذه الآية] على معجزة، وتسلية، وتطمين قلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه، من ثلاثة أوجه، وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى، ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس، مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة، نحو سنة ونصف - لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها، وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: {مَا وَلاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} وهي استقبال بيت المقدس، أي: أيُّ شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه، وفضله وإحسانه، فسلاهم، وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه، قليل العقل، والحلم، والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام، فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه، ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله، إلا سفيه جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل، فيتلقى أحكام ربه بالقبول، والانقياد، والتسليم كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} وقد كان في قوله {السفهاء} ما يغني عن رد قولهم، وعدم المبالاة به.
ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة، حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض، فقال تعالى: {قُلْ} لهم مجيبا: {لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله، ليس جهة من الجهات خارجة عن ملكه، ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم، فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله، لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره، بمجرد ذلك، فكيف وهو من فضل الله عليكم، وهدايته وإحسانه، أن هداكم لذلك فالمعترض عليكم، معترض على فضل الله، حسدا لكم وبغيا.)
ـ[فاضل الشهري]ــــــــ[19 Jan 2009, 05:55 م]ـ
الميت ابن وترك أباه وأمه
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 Jan 2009, 11:43 م]ـ
السلام عليكم
اطلعت حديثا - عن طريق الشاملة - على هذا الموضوع اللطيف، فشدني، فأحببت التعليق على بعض المواضع، فليوجهني الإخوة لما يرونه من خطأ.
الأخ سابر الأغوار: دليل المسح على الخفين من القرآن
آية الطهارة من سورة المائدة على قراءة الجر في قوله: وأرجلكم " وهي قراءة متواترة فيكون للرجل حالتان:
ان تكون مكشوفة فالواجب فيها الغسل على قراءة الفتح.
ان تكون مغطاة فالواجب فيها المسح على قراءة الجر.
وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام
وهو من أمثلة حمل القراءتين على بعض في تفسير القرآن بالقرآن
وفقك الله لكل خير.
وليسمح لي الشيخ أحمد، فهذا الأمر مع اشتهاره لا يبدو لي صحيحا؛ فإن في الآية قوله تعالى بعد قوله {وأرجلكم}: {إلى الكعبين} وهما العظمتان الناتئتان في القدم، فكيف يكون معنى الآية المسح على الخفين، وفيها قوله {إلى الكعبين}؟؟!!
ومعلوم أن المسح على الخفين يكون على ظاهر القدمين، ولا علاقة للكعبين في المسألة أصلاً.
وعليه: فيكون معنى الآية:
أ. أن المقصود بالمسح هو: الإسالة، وهو الغسل اليسير، لأن غسل القدمين مظنة الإسراف.
ب. أو: أنها جرت للمجاورة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله:
ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة؛ فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: " تمسحت للصلاة "، فما كان بالإسالة فهو الغسل، وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل. " منهاج السنة " (4/ 172).
وقال:
وفي القران ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال {إلى الكعبين} ولم يقل إلى الكعاب كما قال {إلى المرافق} فدل على أنه ليس في كل رِجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو الغسل. " منهاج السنة " (4/ 173).
وقال:
وفي ذِكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجل فإن السرف يعتاد فيهما كثيراً.
" منهاج السنة " (4/ 1745).
والله أعلم
¥