ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[29 May 2003, 12:32 ص]ـ
أيها الأخوة ارجو إضافة ما ترون حول هذا الموضوع او مناقشة ماورد فيه خاصة وان الموضوع مازال يحتاج إلى مزيد تحرير
اسأل الله ان ينبري له أحد المتخصصين برسالة مستقلة.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[29 May 2003, 04:55 ص]ـ
بسم الله
شكر الله سعيك أخي أباخالد؛ وقد قرأت ما سطرته يمينك هنا، وأشكل علي مسائل:
منهما: المثال الذي ذكرته لحمل القراءات بعضها على بعض، هل يدل على المراد؛ فقد ذكرت أن الأولى حمل المعنى على مجموع القراءتين. فأين تفسير القرآن بالقرآن هنا؟
ومنها: مثال النسخ الذي ذكرته؛ فمن المعلوم عند أهل التحقيق أن الحكم الموقت بزمن معين لا نسخ فيه. [انظر مباحث في علوم القرآن للقطان عندما ذكر شروط النسخ، ونقل قول مكي في ذلك ص238 طبعة دار المعارف]
إلا إذا كان المراد بالنسخ المعنى العام له، فعندئد يكون هذا المثال داخلاً تحت وجه: بيان المجمل أو الخفي.
ومنها: لم يظهر لي وجه الربط بين الوجه السادس عشر ومثاله. فأين المفسِّر من المفسَّر؟ وما وجه الربط بين المثال والوجه بالتحديد؟
وبعد؛ أرجو أن يتسع وقتك وصدرك للإجابة عن هذه التساؤلات.
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[29 May 2003, 07:15 ص]ـ
حياك الله ابا مجاهد وصدري متسع لما أوردت بل مسرور غاية السرور فحلاوة العلم مدارسته
واما جوابك فكالتالي:
المسألة الأولى:قولك:المثال الذي ذكرته لحمل القراءات بعضها على بعض، هل يدل على المراد؛ فقد ذكرت أن الأولى حمل المعنى على مجموع القراءتين. فأين تفسير القرآن بالقرآن هنا؟
فجواب وجه حمل القراءتين في الآية يجيب عن ذلك الشوكاني رحمه الله ودونك كلامه في كتابه فتح القدير:
قرأ نافع، وأبو عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم في رواية حفص عنه بسكون الطاء، وضم الهاء. وقرأ حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر: «يطهرن» بتشديد الطاء، وفتحها، وفتح الهاء، وتشديدها. وفي مصحف أبيّ، وابن مسعود: «ويتطهرن» والطهر انقطاع الحيض، والتطهر: الاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر بالماء. وقال محمد بن كعب القرظي، ويحيى بن بكير: إذا طهرت الحائض، وتيمّمت حيث لا ماء حلت لزوجها، وإن لم تغتسل. وقال مجاهد، وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها لزوجها، ولكن تتوضأ. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشر لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها، وقت الصلاة. وقد رجح ابن جرير الطبري قراءة التشديد. والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحلّ غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما انقطاع الدم، والأخرى التطهر منه، والغاية الأخرى مشتملة على زيادة على الغاية الأولى، فيجب المصير إليها. وقد دلّ أن الغاية الأخرى هي المعتبرة. قوله تعالى بعد ذلك: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهر، لا مجرد انقطاع الدم. وقد تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين، فكما أنه يجب الجمع بين الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة، كذلك يجب الجمع بين القراءتين.
اما المسألة الثانية:قولك: مثال النسخ الذي ذكرته؛ فمن المعلوم عند أهل التحقيق أن الحكم الموقت بزمن معين لا نسخ فيه. [انظر مباحث في علوم القرآن للقطان عندما ذكر شروط النسخ، ونقل قول مكي في ذلك ص238 طبعة دار المعارف]
إلا إذا كان المراد بالنسخ المعنى العام له، فعندئد يكون هذا المثال داخلاً تحت وجه: بيان المجمل أو الخفي.
فجوابي ما يلي:
صرح المفسرون من السلف وغيرهم بالنسخ قال ابن جرير:
فنسخ الله جل ثناؤه العفو عنهم والصفح بفرض قتالهم على المؤمنين حتى تصير كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة، أو يؤدّوا الجزية عن يد صَغَاراً. كما: حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتى يَأْتِيَ اللَّهُ بأمْرِهِ إنَّ اللَّهَ على كلِّ شَيْءٍ قَدِير} ونسخ ذلك قوله:
{فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}
¥