الأم الأولى: ما روي عن ابن مسعود وابن عباس أن أصحاب الصور يعذبون , أو هم أشد الناس عذابا. وهذا عام في كل صورة.
الأم الثانية: روي عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة} زاد زيد بن خالد الجهني: {إلا ما كان رقما في ثوب} وفي رواية عن أبي طلحة نحوه , فقلت لعائشة: هل سمعت هذا؟ فقالت: لا ; وسأحدثكم ; {خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخذت نمطا فنشرته على الباب , فلما قدم ورأى النمط عرفت الكراهة في وجهه , فجذبه حتى هتكه , وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعب ذلك علي}.
الأم الثالثة: قالت عائشة: {كان لنا ستر فيه تمثال طائر , وكان الداخل إذا دخل استقبله , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا}.
الأم الرابعة: روي عن عائشة قالت: {دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه , ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله. قالت عائشة: فقطعته , فجعلت منه وسادتين}.
الأم الخامسة: قالت عائشة: {كان لنا ثوب ممدود على سهوة فيها تصاوير , فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه , ثم قال: أخريه عني , فجعلت منه وسادتين ; فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما}. وفي رواية في حديث النمرقة قالت: {اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها ; فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة , وإن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة}.
قال القاضي: فتبين بهذه الأحاديث أن الصور ممنوعة على العموم , ثم جاء: إلا ما كان رقما في ثوب , فخص من جملة الصور , ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الثوب المصور: أخريه عني ; فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا فثبتت الكراهة فيه. ثم بهتك النبي صلى الله عليه وسلم الثوب المصور على عائشة منع منه , ثم بقطعها لها وسادتين حتى تغيرت الصورة وخرجت عن هيئتها بأن جواز ذلك إذا لم تكن الصورة فيه متصلة الهيئة , ولو كانت متصلة الهيئة لم يجز لقولها في النمرقة المصورة: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها , فمنع منه وتوعد عليه , وتبين بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك كان جائزا [في الرقم] في الثوب , ثم نسخه المنع , فهكذا استقر فيه الأمر. والله أعلم.) انتهى كلامه
تذييل: جاء في الموسوعة الفقهية: (التصوير في الديانات السابقة:
قال مجاهد: قوله تعالى في حق سليمان عليه السلام وطاعة الجن له: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب} قال: كانت صوراً من نحاس. أخرجه الطبري.
وقال قتادة: كانت من الزجاج والخشب أخرجه عبد الرزاق.
قال ابن حجر: كان ذلك جائزا في شريعتهم , وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم. وقال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراما. وقال مثل ذلك الجصاص. قال ابن حجر: ولكن ثبت في الصحيحين {أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة , فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها , فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا , وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله}. قال: فإن ذلك يشعر بأنه لو كان جائزا في شريعتهم ما أطلق على الذي فعله أنه شر الخلق , هكذا قال. لكن الأظهر أنه ذمهم لبناء المساجد على القبور , ولجعلهم الصور في المساجد , لا لمطلق التصوير , ليوافق الآية , والله أعلم.)
ـ[د. أبو بكر خليل]ــــــــ[02 Nov 2005, 01:11 ص]ـ
- * (عمل التماثيل المجسمة – لذوات الأرواح – محرم لذاته، و تحريمه عام بالإجماع، و ليس خاصا بغر ض من الأغراض)
-
¥