(24) انظر: كتاب الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، للدكتور عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي ص 79. وانظر: مناهل العرفان للزرقاني 2/ 233، 234.
(25) انظر: البرهان في علوم القرآن 2/ 168.
(26) مناهل العرفان للزرقاني 2/ 236.
(27) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي 2/ 168، 169.
(28) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني 2/ 237.
(29) انظر: مناهل العرفان للزرقاني 2/ 213.
(30) انظر: الإتقان في علوم القرآن 2/ 706 - 712.
(31) هو: الإمام ولي الله أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي، من علماء الهند الكبار، وله مصنفات كثيرة في التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه وفي أصول الفقه والسلوك والآداب، ولد سنة 1114 هـ، ومات سنة 1176 هـ بمدينة دلهي. انظر ترجمته في: مقدمة كتابه الفوز الكبير ملخصاً من نزهة الخواطر 6/ 398 - 415.
(32) الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي ص 60.
(33) انظر: مقدمة كتابه النسخ في القرآن الكريم.
(34) انظر: مناهل العرفان للزرقاني 2/ 274 - 288.
(35) هناك رسالة بعنوان أصول الفقه عند ابن عبدالبر جمع وتوثيق ودراسة للعربي بن محمد فتوح، فقد تكون هي المشار إليها.
(36) التمهيد 14/ 391، 392.
(37) من كتاب الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، للدكتور عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي ص 155 - 156 بتصرف واختصار يسيرين.
(38) للتوسع في معرفة هذا الاختلاف. انظر: المرجع السابق ص 115 - 122.
(39) انظر: تفسير القرطبي 3/ 226، 227، وتفسير ابن كثير 1/ 280.
(40) انظر: تفسير الطبري 5/ 258 بتحقيق: شاكر، وأثر مجاهد أخرجه البخاري في التفسير، باب: {وَا؟ لَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَ! جًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (}. انظر: فتح الباري 8/ 41.
(41) تفسير ابن كثير 1/ 281.
(42) انظر: الاستذكار 17/ 176.
(43) انظر: التمهيد 14/ 391، 392.
(44) انظر: الاستذكار 1/ 367.
(45) تفسير الشيخ السعدي 1/ 194.
(46) ألف أحد المعاصرين كتاباً بعنوان (الرأي الصواب في منسوخ الكتاب) وكتب على غلافه (الآيات المنسوخة رفعها الله تعالى لفظاً وحكماً، لا منسوخ في القرآن بتاتاً) وهو جواد موسى محمد عفانة.
(47) قال صاحب الكتاب السابق بعد كلامه السابق على غلاف الكتاب: (حكم الرجم منسوخ يقيناً)!!.
(48) انظر في ذكر أضرب وأوجه النسخ في القرآن مع الأمثلة:
- كتاب الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص 67 ومابعدها.
- كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي 2/ 166 - 171.
- كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/ 705 - 713.
- وكتب علوم القرآن عموماً، وكتب أصول الفقه، ككتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي
1/ 245 - 248، وغيرها كثير.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[06 Jun 2003, 07:05 ص]ـ
الوقفة الثالثة: حكم نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن
ينقسم النسخ بالنظر إلى دليله إلى أقسام متعددة، يُمكن جعلها على قسمين: قسم متفق على جوازه، وقسم وقع فيه الخلاف.
أمَّا القسم المتفق عليه فهو:
1 - نسخ القرآن بالقرآن.
2 - نسخ السنة المتواترة والأحاديث بمتواتر السنة.
3 - نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة.
وأمَّا القسم المختلف فيه فهو:
1 - نسخ القرآن بالسنة.
2 - نسخ السنة بالقرآن.
3 - نسخ المتواتر بالآحاد (1).
والذي يهمنا بحثه في هذا المبحث هو نسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن.
أولاً: نسخ القرآن بالسنة:
اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة على قولين:
الأول: قول الكوفيين، وإليه ذهب جمهور الأصوليين أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، وهو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله (2) -.
الثاني: وإليه ذهب الإمام الشافعي وأصحابه، والإمام أحمد وأكثر المالكيين وداود، وهو أنه لايجوز نسخ القرآن بالسنة، بل لايَنسخ القرآن إلاَّ قرآن مثله، وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية - رحم الله الجميع (3) -.
¥