تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

1 - قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13].

2 - قوله تعالى: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183].

3 - قوله تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} [الحج: 27].

4 - قوله تعالى: { ... وَأَوْصَانِي بِالصَّلَو ةِ وَالزَّكَو ةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا} [مريم: 31، 32].

5 - قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ ... } إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة لقمان عن وصايا لقمان لابنه [لقمان: 13 - 19].

وأمثال أخرى كثيرة في القرآن الكريم (6).

التنبيه الثالث: قد ينسخ لفظ الخبر المحض دون مدلوله، وهذا جائزٌ بإجماع من قالوا بالنسخ، ويكون ذلك بأن تنزل الآية مخبرة عن شئ ثُمَّ تنسخ تلاوتها فقط، ومن ذلك ما صحّ من أخبار، مثل {بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا} و {لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً، ولايملأ جوف ابن آدم إلاَّ التراب}، وغير ذلك من الأمثلة التي جاءت بلفظ الخبر ونسخت تلاوتها (7).

ثانياً: (. لايكون النسخ إلاَّ فيما يتدافع ويتعارض) (8)

وهذه قاعدة مهمة في موضوع النسخ، وهي تعتبر شرطاً من شروط صحة النسخ وذلك أن من شروط صحة النسخ أن يمتنع اجتماع الناسخ والمنسوخ، بأن يكونا متنافيين قد تواردا على محل واحد، يقتضي المنسوخ ثبوته والناسخ رفعه أو العكس (9).

وبعبارة أخرى: يشترط لصحة النسخ تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما (10).

قال ابن عبدالبر - رحمه الله - في توضيح هذه القاعدة: (ولا سبيل إلى نسخ قرآن بقرآن، أو سنة بسنة، ما وجد إلى استعمال الآيتين أو السنتين سبيل) (11) ا هـ.

ومن الأمثلة التي توضح هذه القاعدة ما ذكره ابن عبدالبر - رحمه الله - في الجمع بين قوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... } الآية [البقرة: 221] وقوله تعالى في سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَـ! ــتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] حيث قال: (إن إحدى الآيتين ليست بأولى بالاستعمال من الأخرى، ولا سبيل إلى نسخ إحداهما بالأخرى ما كان إلى استعمالهما سبيل، فآية سورة البقرة عند العلماء في الوثنيات والمجوسيات، وآية المائدة في الكتابيات) (12) ا هـ.

ومِمَّا قاله - أيضاً - تأكيداً على هذه القاعدة: (ولاينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلاَّ بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه) (13) ا هـ.

قال هذا في سياق كلام له في الجمع بين آيتين ادّعى بعض العلماء أن إحداهما ناسخة للأخرى، قال - رحمه الله -: (وأجمع الجمهور منهم أن الخلع والفدية والصلح؛ أن كل ذلك جائزٌ بين الزوجين في قطع العصمة بينهما وأن كل ما أعطته على ذلك حلالٌ له، إذا كان مقدارَ الصداق فما دونه، وكان ذلك من غير إضرار منه بها، ولا إساءة إليها.

إلاَّ بكر بن عبدالله المزني (14)، فإنه شذّ، فقال: لايحل له أن يأخذ منها شيئاً على حالٍ من الأحوال.

وزعم أن قوله عزوجل: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ)} [البقرة: 229] منسوخ بقوله عزوجل: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] إلى قوله: {مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21].

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير