ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[20 Jun 2003, 02:45 م]ـ
بسم الله
يرفع للتذكير وإعادة النظر. وأضيف سؤالاً هنا له تعلق بهذا الموضوع، وهو:
ما مدى صحة ما ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره وهو يفصل الحكم في التفسير بالرأي المنهي عنه بقوله:
وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلاً من القرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما أريد به، كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول: قال الله تعالى: (اذهب إلى فرعون إنه طغى) ويشير إلى قلبه، ويومئ إلى أنه المراد بفرعون، وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسيناً للكلام وترغيباً للمستمع وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة، وذلك غير جائز).
انتهى من تفسير القرطبي 1/ 33]
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[23 Jul 2004, 10:26 م]ـ
وجدت في فتاوي ابن الصلاح المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنبرية مسألة عن تفاسير الصوفية لها صلة بموضوع القياس في التفسير، وهو أن تفسر الآية بتفسير بعيد قياساً على تفسيرها المعروف.
سئل ابن الصلاح عن قول بعض المتصوفة في تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} (التوبة: من الآية123): قالوا: هي النفس. وكان يقول أحدهم: أُمرنا بقتال من يلينا لأنهم أقرب إلينا، وأقرب شر إلى الإنسان نفسه.
فكان مضمون ما أجاب به بعد تهذيبه واختصاره: (أقول: الظن بمن يوثق به منهم أنه إذا قال شيئاً من أمثال ذلك فإنه لا يذكره كتفسير وشرح للكلمة المذكورة في الآية من القرآن الكريم، وإنما ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن؛ فإن النظير يذكر بالنظير. فمعنى قوله الذي ذكره السائل: أمرنا بقتال النفس مع من يلينا من الكفار.
ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإيهام والالتباس. والله أعلم.)
ـ[المقرئ]ــــــــ[24 Jul 2004, 01:32 ص]ـ
ذكر القرطبي عند تفسيره لقول الله تعالى " أجعلتم سقاية الحاج زعمارة المسجد الحرام .. " الآية
فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين ومعلوم أن أحكامهم مختلفة؟
قيل له: لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل الله في المشركين أحكام تليق بالمسلمين ... [ثم استشهد بقول عمر ثم قال " وهذه الآية نص في الكفار ومع ذلك ففهم منها عمر الزجر عما يناسب أحوالهم بعض المناسبة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع وهذا نفيس وبه يزول الإشكال ويرتفع الإبهام.إ. هـ
قلت: وقد روى البخاري في أفراده قصة الأسود لما كان في حلقة ابن مسعود ومر عليهم حذيفة رضي الله عنه فوقف عليهم وسلم ثم قال لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم قال الأسود: سبحان الله إن الله يقول " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار " فتبسم ابن مسعود وجلس حذيفة في ناحية المسجد ... إلى آخر الحديث
وذكر البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به ووصله ابن أبي حاتم قالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل (اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) ولا يستخفنك أحد.
ولا شك أن الآية في سياق المنافقين ولهذا شيخنا ابن عثيمين منع من الاستشاد فيما اعتاد الناس عليه وهذا هو حجته رحمه الله
ولكن قد يقول قائل إن القاعدة التي تلقيت بالقبول " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شاهدة بجواز استخدامها حتى على المسلمين فيما يصح الاستشاد بها والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 Jul 2004, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ومما قد يقال أنه يدخل في هذا الباب (أعني (الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وتَنْزِيلِ آياتِ الكُفَّارِ عَلَى المُؤْمِنِينَ)
ماجاء في مواهب الجليل
(وفي المسائل الملقوطة قال مالك: لا تزوج إلى القدرية يعني أنه يفسخ النكاح الواقع بين أهل السنة وبينهم. هذا على القول بتكفيرهم، وأما على القول بأنهم فساق فهم كالفاسق بجوارحه وأشد لانه يجرها إلى اعتقاده ومذهبه ولا يتزوج منهم ولا يزوجون من نساء أهل السنة. وقول مالك في القدرية جار فيمن يساويهم في البدعة، وفي بعض الروايات أن مالكا تلا قوله تعالى * (ولعبد مؤمن خير من مشرك) * وهذا يدل على أنه أراد تكفيرهم. اه من تسهيل الامهات. انتهى
وفي الشفا: (و اختلفت الروايات عن مالك، فاطلق في رواية الشاميين: أبي مسهر، و مروان بن محمد الطاطري الكفر عليهم، و قد شوور في زواج القدري، فقال: لا تزوجه، قال الله تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم [سورة البقرة / 2، الآية: 221].) انتهى
فقوله (يدل على أنه أراد تكفيرهم) وقوله (الكفر عليهم) قد ينازع فيه بأنه لم يرد ذلك وإنما اراد الاستشهاد.
بيان ذلك في الشفا: (قال إسماعيل القاضي: و إنما قال مالك في القدرية و سائر أهل البدع: يستتابون، فإن تابوا و إلا قتلوا، لأنه من الفساد في الأرض، كما قال في المحارب: إن رأى الإمام قتله، و إن لم يقتل، قتله، و فساد المحارب إنما هو في الأموال و مصالح الدنيا، و إن كان قد يدخل أيضاً في أمر الدين من سبيل الحج و الجهاد، و فساد أهل البدع معظمه على الدين، و قد يدخل في أمر الدنيا بما يلقون بين المسلمين من العداوة.
)
وفي الشفا: (و هذا قول محمد بن المواز في الخوارج و عبد الملك بن الماجشون، و قول سحنون في جميع أهل الأهواء، و به فسر قول مالك في الموطأ، و ما رواه عن عمر بن عبد العزيز و جده و عمه، من قولهم في القدرية يستتابون، فإن تابوا و إلا قتلوا.
و قال عيسى عن ابن القاسم ـ في أهل الهواء من الإباضية و القدرية و شبههم ممن خالف الجماعة من أهل البدع و التحريف، لتأويل كتاب الله: يستتابون أظهروا ذلك أو أسروه. فإن تابوا إلا قتلوا، و ميراثهم لورثتهم.
و قال مثله أيضاً ابن القاسم في كتاب محمد في أهل القدر و غيرهم، قال: و استتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه.
و مثله له في المبسوط في الإباضية و القدرية و سائر أهل البدع، قال: و هم مسلمون، و إنما قتلوا لرأيهم السوء، و بهذا عمل عمر بن عبد العزيز.) انتهى
والله أعلم
¥