تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قالوا: فاكتفى رضي الله عنه بظاهر الإسلام في القبول، إلا أن يعلم منه خلاف العدالة، ولو لم يكن الواسطة من هذا القبيل لما أرسل عنه التابعي، والأصل قبول خبره حتى يثبت عنه ما يقتضي الرد، وكذا ألزم بعضهم المانعين بأن مقتضى الحكم لتعاليق البخاري المجزومة بالصحة إلى من علق عنه أن من يجزم من أئمة التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يستلزم صحته من باب أولى، لا سيما وقد قيل: إن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله.

ويمكن إلزامهم لهم أيضاً بأن مقتضى تصحيحهم في قول التابعي من السنة وقفه على الصحابي حمل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أن المحدث له بذلك صحابي تحسيناً للظن به، في حجج بطول إيرادها لاستلزامه التعرض للرد مع كون جامع التحصيل في هذه المسألة للعلائي متكفل بذلك كله، وكذا صنف فيها ابن عبد الهادي جزءاً (ورده) أي الاحتجاج بالمرسل (جماهر) بحذف الياء تخفيفاً جمع جمهور أي معظم (النقاد)

ثم قال:

وكذا حكى عن مالك وهو غريب، فالمشهور عنه الأول، وممن حكى الثاني عن مالك الحاكم، وقال النووي في شرح المهذب: المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء، وجماهير أصحاب الأصول والنظر، قال: وحكا الحاكم أبو عبد الله عن سعيد بن المسيب، ومالك وجماعة أهل الحديث والفقهاء انتهى.

وبسعيد يرد على ابن جرير الطبري من المتقدمين، وابن الحاجب من المتأخرين ادعاؤهما إجماع التابعين على قبوله، إذ هو من كبارهم، مع أنه لم يتفرد مرة بينهم بذلك، بل قال به منهم ابن سيرين والزهري.

و (غايته) أنهم غير متفقين على مذهب واحد، كاختلاف من بعدهم، ثم إن ما أشعر به كلام أبي داود في كون الشافعي أول من ترك الاحتجاج به ليس على ظاهره، بل هو قول ابن مهدي، ويحيى القطان، وغير واحد ممن قبل الشافعي ويمكن أن اختصاص الشافعي لمزيد التحقيق فيه.

وبالجملة فالمشهور عن أهل الحديث خاصة القول بعدم صحته، بل هو قول بتهور الشافعية، واختيار اسماعيل القاضي وابن عبد البر وغيرهما من المالكية والقاضي أبي بكر الباقلاني، وجماعة كثيرين من أئمة الأصول.

أما قولك:

وهل هي في مثل هذه الزيادة الشاذة المنكرة أم في غيرها، والمرسل لا يتقوى إلا بشروط قد ذكرها الشافعي وبينها العلماء

والمرسل عند كل من له علم بالحديث ضعيف لا يحتج به.

والشواهد لا بد أن تكون صحيحة سواء للمرسل أو للمتصل وإلا فإنها لا تنفعه أبد

فالعبارة الأخير في غاية السقوط ولو اشترطت الصحة في المتصل لم نحتج لاتخاذه شاهدا للمرسل وسترى من صرح بذلك من أصحاب الأصول

قال ابن الصلاح:

ثم اعلم: أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر، كما سبق بيانه في نوع الحسن. ثم قال:

ومن أنكر ذلك، زاعماً أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، فيقع لغواً لا حاجة إليه، فجوابه: أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة، على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن.

وقال ابن جماعة:

حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر إما مسندا أو مرسلا عن غير رجال الأول فيكون حجة محتجا به

وقال النووي:

ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة صحيح فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا ويتبين بذلك صحة المرسل وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع

وفي شرحه قال السيوطي:

فإن صح مخرج المرسل بمجيئه أو نحوه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول كان صحيحا هكذا نص عليه الشافعي في الرسالة مقيدا له بمرسل كبار التابعين ومن إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه

وصور الرازي (في المحصول 4/ 462) وغيره من أهل الأصول المسند العاضد بأن لا يكون منتهض الإسناد ليكون الاحتجاج بالمجموع وإلا فالاحتجاج حينئذ بالمسند فقط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير