تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

د- ويدلُّ لإبطال هذا القول رواية عبد الله بن مغفل قال: أمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الكِلاَبِ ثُمَّ قال: (مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلاَبِ) ثُمَّ رَخَّصَ في كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ، وقال: (إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ) -شرح مسلم [3/ 83] وقد قاس ابن عبد البر سؤر الكلب على سؤر الهرة، وقال: إنَّ الجامع بينهما أنهما من الطوافين علينا!! وهذا إنْ كان صحيحاً فإن النصَّ قد أخرج (الكلب) فبقيت العلة في غيره-.

8 - إذا ولغ كلبان أو أكثر، أو ولغ كلب واحد مرات، فالصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مراتٍ أولاهنَّ بالتراب.

9 - وجوب التسبيع، إذ لا صارف للأمر عن الوجوب وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وابن المنذر. (المغني [1/ 45]، (المجموع [2/ 580]).

وعليه: فمن قال بالاستحباب -كأبي حنيفة كما في (بدائع الصنائع [1/ 87]) - فقد أخطأ.

ويرى أبو حنيفة أنَّ الغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات، واحتج له أصحابه بما يلي:

أ- عن أبي هريرة موقوفاً: أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات-وانظر المحلى [1/ 124] ففيه ردٌّ وافٍ أيضاً-.

قالوا: وأبو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعاً، فالعبرة بما رأى لا بما روى تحسيناً للظن عن مخالفة النص.

قلت: الأثر رواه الدارقطني [1/ 66]، وقال: هذا موقوفٌ، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، والله أعلم. ا.هـ.

وقال البيهقي [1/ 242]: وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الثلاث. وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف الثقات. ا.هـ.

وقال الحافظ: … فالموافقة- أي: موافقة رأي أبي هريرة لما رواه من السبع - وَرَدَتْ من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد وأما المخالفة: فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير. ا. هـ (الفتح [1/ 367]). وانظر (المجموع [2/ 599 - 600]).

- وأما قولهم (العبرة بما رأى لا بما روى) فباطلٌ لأنَّه:

أولاً: غيرُ ثابتٍ أنَّه رضي الله عنه خالف ما روى.

وثانياً:

قال ابن حزم:

لكن السنَّة الثابتة لا يحل خلافها، وما نبالي بخلاف ابن عباس [أي: في بيع أمهات الأولاد]، فقد يخالفها متأوِّلاً أنَّه خصوصٌ، أو قد ينسى ما روى، وما كلَّفَنا الله تعالى أنْ نراعي أقوال القائلين، إنما أَمرنا بقبول رواية النافرين ليتفقهوا في الدين، المنذرين لمن خلفهم من المؤمنين، بما بلغهم وصحَّ عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا. هـ - انظر "الإحكام في أصول الأحكام" [4/ 161 - 162]-.

وقال ابن القيم:

والذي نَدينُ الله به، ولا يَسَعُنا غيره، وهو القصد في هذا الباب: بأنَّ الحديثَ إذا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحَّ عنه حديثٌ آخر ينسخه أنَّ الفرض علينا وعلى الأمَّة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحدٍ من الناس كائناً من كان لا راويه ولا غيره، إذ من الممكن أنْ ينسى الراوي الحديث، أو لايحضره وقت الفتيا، أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتأول فيه تأويلاً مرجوحاً، أو يقوم في ظنِّه ما يعارضه ولا يكون معارضاً في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنَّه أعلم منه، أو أنَّه إنما خالفه لما هو أقوى منه.

ولو قُدِّر انتفاء ذلك كله -ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه- لم يكن الراوي معصوماً، ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاتُه حسناتِه، وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له حجة. ا. هـ.- انظر "إعلام الموقعين" [3/ 52]-.

وقال الشوكاني:

وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ورواية غيره: من الغرائب التي لا يُدرَى ما الحامل عليها. ا. هـ.- انظر "نيل الأوطار" [1/ 21].

ب- واحتجوا لأبي حنيفة أيضاً بأنه جاء في بعض طرق حديث أبي هريرة مرفوعاً: في الكلب يلغ في الإناء يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير