ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:33 م]ـ
أما عن باقي المشاركات للإخوة الأفاضل، فلي عودة إن شاء الله.
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 03:18 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل.
ما أشكل عليك أخي الفاضل، حير الإمام مالك قبلك، وهو يقرأ قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.
قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه؟ ".
قال شيخ الإسلام:
فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 04:08 م]ـ
قال شيخ الإسلام:
فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بغسل ذلك، فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم، والله أعلم.
أخي الفاضل
انظر مشاركة رقم 24
ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[12 - 11 - 09, 09:32 م]ـ
أخي الفاضل
انظر مشاركة رقم 24
عذرا أخي إحسان حفظك الله
لما أورد الإشكال مرة ثانية، رأيت أن أذكر كلام شيخ الإسلام مرة أخرى مبينا وجه الشاهد من كلامه في الرد على ذلك الإشكال، وذلك بكتابة لون الشاهد بلون أحمر.
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[12 - 11 - 09, 10:34 م]ـ
السلام عليكم
أخي أبا سعيد نشكر لك إدراجك هذا الموضوع القيم ونأمل ان يفيدنا الاخوة بما عندهم في المسألة
.
قال سيدي علي الأجهوري في شرحه على مختصر ابن أبي جمرة، نفعنا الله بهما: هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية، فإن الرجل سقى الكلب في خفه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
.
).
هل توجد نسخ خطية لكتاب الأجهوري هذا؟ وما اسم الكتاب؟
وما هو مختصر ابن ابي جمرة هذا؟
وبارك الله فيك
ـ[أبو علي المالكي]ــــــــ[14 - 11 - 09, 12:41 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله، القول بالفرق بين الكلب المأذون في اتخاذه وغيره له وجه قوي في ظني، وذلك أن الله قال" وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ". فلم يذكر النص القرآني تطهير الممسوك من قبل الكلب، بل ذكره بأنه حل وطيب، وقد أمر النبي عليه السلام بتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وهو عام والآية خاصة في المعلم (والمعلم واحد من الكلاب المأذون في اتخاذها)، فيخص الحديث بما إذا كان الكلب غير مأذون في اتخاذه، ويدخل في حكمه الكلاب المشكوك في حكمه هل هو متخذ أم لا؟، وهذا إذا لم ير على فم الكلب نجاسة وإلا عمل عليها، فأتي التفريق بين يسير الماء وكثيره وما فيه من المذاهب.
كما أن الكلب المأذون في اتخاذه في حكم الطواف علينا وقد عليه السلام في الهرة إنها ليست بنجس وعلل ذلك بالتطواف، وهي سبع كالكلب.
وتذكيرا فإن خلاف المالكية إنما في الكلب الذي لا يغلب عليه الاقتيات من النجاسات والجيف، فإن غلب عليه ذلك أخذ حكم الجلالة وهي عندهم على أقسام:
* أن ير على أفواهها نجاسة فقد سبق حكمها.
* أن لا يرى، فتنقسم إلى قسمين: يشق الاحتراز منه فهذا معفو عنه، ولا يشق الاحتراز منه فيطرح الماء، ويُبَقى الطعام لخفة أمر الماء وبالله التوفيق.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 11 - 09, 05:16 م]ـ
السلام عليكم
.
قال سيدي علي الأجهوري في شرحه على مختصر ابن أبي جمرة، نفعنا الله بهما.
الصواب نفعنا الله بعلمهما. لأن ما ذكرت أخي الفاضل يوهم التوسل بذواتهم.