تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 11 - 09, 11:20 م]ـ

جزاكم الله خيراً

من وجهة نظر علمية , لعاب الكلب به ميكروب خطير على صحة الإنسان

لا يموت إلا بالغسل المتكرر (6 - 7 مرات) وباستعمال التراب في الغسيل!

هذا ما أراه كذلك، وهو مما يقوي رأي المالكية.

لكن أشكل علي أمر (على الرأيين) وهو: أن الله عز وجل أمرنا بأكل ما أمسكه الكلب علينا من الصيد، ولم يشترط غسلَه. فلماذا أمر بغسل ما ولغ به، ولم يأمر بغسل ما أمسكه مع أن عليه لعابه؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:07 ص]ـ

فلماذا أمر بغسل ما ولغ به، ولم يأمر بغسل ما أمسكه مع أن عليه لعابه؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

لعاب الكلب إذا أصاب الصيدَ لم يجب غسله، في أظهر قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر أحداً بغسل ذلك، فقد عُفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغسله في غير موضع الحاجة، فدلَّ على أنَّ الشارع راعى مصلحة الخلق، وحاجتهم. ا. هـ

(مجموع الفتاوى [21/ 620]. وانظر [19/ 25 - 26]).

وقال الشيخ ابن عثيمين:

الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا وَلَغَ»، ولم يقل: «إذا عضَّ»، فقد يخرج مِن معدته عند الشرب أشياء، لا تخرج عند العضِّ. وظاهر حالِ الصحابةِ أنَّهم لا يغسلون اللحمَ سبعَ مرَّاتٍ، إحداها بالتراب، وإذا كان معفوّاً عنه شرعاً؛ زال ضرَرُه قَدَراً، فمثلاً: الميتةُ نجسةٌ، ومحرَّمةٌ، وإذا اضطر الإنسان إلى أكلها: لم يتضرر، والحمار قبل أن يُحرَّم: طيب الأكل، ولما حُرِّم صار خبيثاً نجساً.

فالصحيح: أنَّه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده؛ لما تقدم؛ ولأنَّ صيد الكلب مبنيٌّ على التيسير.

ا. هـ (الشرح الممتع [1/ 357]).

قال الحافظ:

واستُدلَّ به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره مِن الكلاب، للإذن في الأكل مِن الموضع الذي أكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجباً؛ لبيَّنه؛ لأنَّه وقت الحاجة إلى البيان.

وقال بعض العلماء: يعفى عن مَعضِّ الكلب، ولو كان نجساً، لهذا الحديث.

وأجاب مَن قال بنجاسته: بأنَّ وجوب الغسل كان قد اشتُهر عندهم، وعُلم، فاستُغني عن ذكره.

وفيه نظرٌ؛ وقد يتقوَّى القول بالعفو، لأنَّه بشدة الجري يجف ريقه، فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العضِّ. ا. هـ (

الفتح [9/ 752]).

ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 12:59 ص]ـ

(دعوة مُدارسة) إلى أتباع المذاهب الفقهية:

هل الكلب (الحيوان الأليف الذي يعيش مع الإنسان) نجس؟.

في زحمة النقاش ينبغي ألا ننسى أن الكلب الأليف كما تذكر لا يجوز أن يعيش مع الإنسان المسلم في بيته إلا في أحوال مخصوصة ورد استثناؤها للحاجة، وأن هذا الحيوان الأليف يمنع دخول الملائكة إلى البيت، ذكرت هذا حتى يظهر أنه حتى على القول بطهارته فليس هو كالهرة في البيت ولا يساوى بها في أحكامها، وكون البعض يطلق عليه أنه أليف لا يدل على وجود ألفة بينه وبين المسلم، بل المسلم ينفر من اسمه وكم من الأفعال التي ذكر فيها اسم الكلب وبعض صفاته لتنفير المسلم منه، كالرجوع في الهبة، وكحال عالم السوء والله الموفق.

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 06:23 ص]ـ

إخواني الفضلاء لفظ الطهارة لا يستلزم وجود حكم النجاسة

ولو فرضنا صحة استدلال الاخ الأثري لقلنا ان طهارة أعضاء الوضوء للصلاة تستلزم نجاستها قبل الوضوء .. ومثله الاناء ليس فيه ما يدل على ان الاناء نجس

قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد ذكر قول المالكية في الكلب:

لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن عن أبي هريرة (طهور إناء أحدكم) لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث ولا حدث على الإناء فتعين الخبث.

وقال أيضا:

وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه.

ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:17 م]ـ

جزاكم الله خيرا أيها الأفاضل.

لكن أشكل علي أمر (على الرأيين) وهو: أن الله عز وجل أمرنا بأكل ما أمسكه الكلب علينا من الصيد، ولم يشترط غسلَه. فلماذا أمر بغسل ما ولغ به، ولم يأمر بغسل ما أمسكه مع أن عليه لعابه؟

ما أشكل عليك أخي الفاضل، حير الإمام مالك قبلك، وهو يقرأ قوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}.

قال مالك: "يُؤكَل صيده فكيف يُكرَه لعابه؟ ".

ـ[أبو سعيد الجزائري]ــــــــ[11 - 11 - 09, 08:24 م]ـ

إخواني الفضلاء لفظ الطهارة لا يستلزم وجود حكم النجاسة

ولو فرضنا صحة استدلال الاخ الأثري لقلنا ان طهارة أعضاء الوضوء للصلاة تستلزم نجاستها قبل الوضوء .. ومثله الاناء ليس فيه ما يدل على ان الاناء نجس

.

الأخت الفاضلة قد يعترض على قولك هذا شافعي، أو حنبلي، فيقول:

الطهارة المذكورة في الحديث لغوية

وطهارة الأعضاء في الوضوء اصطلاح للفقهاء

فلا يصح بعدها ما أدرت إلزام الغير به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير