تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الجواب: يفضل ذبحها في البلاد الذي أنت فيها لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق ثلثاً، لكن إذا كانت البلاد غنية ولا يوجد فيه فقراء وإذا أعطيت بعضهم خزنها أياماً ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة؛ جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ولا يوجد عندهم إلا نادراً، ولابد من تحقق ذبحها أيام الذبح وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب وتحقق أمانة من يتولى ذلك، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(6282)

سؤال: إذا نوت المرأة أن تُضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطها خلال تلك الأيام العشرة؟

الجواب: ورد الحديث الصحيح عن أم سلمة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئًا" وفي رواية: "فليمسك عن شعره وأظفاره" قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك، وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشيط والتسريح كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر فيجوز للمرأة أن تُمشط شعرها للحاجة ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره. والله أعلم.

(6306)

سؤال: من المعلوم أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضحى عن أمته فهل هذه الأضحية لسنة واحدة أم لكل سنة؟ وهل هي للأولين والآخرين أم لمن كان على عهده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟

الجواب: الصحيح أنه كل سنة يضحي بحسب قدرته تارة بأضحية وتارة بأضحيتين، إحداهما: لأهل بيته، والثانية: لأمته، والصحيح: أن المراد به الأحياء الذين في عهده، ولهذا في بعض الروايات أنه كان يقول: "اللهم تقبلها عن من لم يضح من أمة محمد" فيدل على أنه خاص بالذين في عهده ولم يستطيعوا أن يذبحوا أضحية.

(6323)

سؤال: يعتقد البعض أن الأضحية خاصة بالأموات، فلا يضحي عنه وعن أولاده الأحياء فما قولكم؟

الجواب: هذا خطأ فإن الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء وأنها سُنة مؤكدة، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة على ذوي اليسار وكان الرجل في عهد النبي r يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويتصدقون، وكان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يضحي كل عام بكبشين أقرنين أملحين يذبحهما بيده أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضح من أمته، فأما الأموات فالأصل أنها عنهم صدقة فإن أوصلوا من مالهم بأضحية لزمت الوصي الذي على يديه المال وإن تبرع القريب عن أقاربه الأموات فلا بأس بذلك، والأفضل أن يشرك أقاربه كأبويه ونحوهم معه، والله أعلم.

(6281)

سؤال: إذا جاء وقت الذبح ولم يوجد في البيت رجل، هل يجوز أن تقوم المرأة بذبح الأضحية؟

الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تتولى ذبح الأضحية أو غيرها عند الحاجة متى تمت الشروط الأخرى للذكاة، ويُسن عند الذبح تسمية من ينويها له من حي أو ميت، فإن لم يفعل اكتفى بالنية فإن سمى غير صاحبها خطأ فلا يضر فالله أعلم بالنيات. والله الموفق.

(6713)

سؤال: رجل قد حج وكان معتاد في كل عيد أضحى أن يذبح الأضاحي في الرياض، وهذا الرجل قد نوى أن يحج لأمه أي لوالدته، ومن الطبيعي أنه سوف يقوم بذبح أضحية الحج لوالدته في المناسك ولكن هل يجوز له أن يذبح الذبائح المعتاد أن يذبحها في الرياض لوجود ذوي الحاجة؟

الجواب: ما يذبحه في مكة مع الحج لا يُسمى أضحية وإنما يُسمى فدية تمتع وفدية قران فلا تكفي تلك الفدية عن الأضحية التي تذبح في الرياض. والله أعلم.

(1252)

سؤال: إذا وافق وقت العقيقة يوم الأضحى فهل تجزي ذبيحة واحدة عنها وكيف تكون النية؟

الجواب: لا تتداخل الأضحية والعقيقة بل يذبح شاة أو شاتين بنية العقيقة، ولا تكفي عن ذبح الأضحية، فإن لكل منهما سبب ومناسبة ولكل منهما وقت واسعٌ أو مضيقٌ، فالأضحية تذبح في يوم العيد أو في أيام التشريق والأفضل أن يأكل ثلثًا منها ويهدي ثلثًا ويتصدق بثلث، وأما العقيقة فتشرع في اليوم السابع من ولادة المولود فإن فات فبعد الإسبوع الثاني فإن فات فبعد الأسبوع الثالث، والأفضل فيها جعلها كوليمة يدعى إليها الأقارب والأصحاب ليدعوا للمولود ويبركوا عليه، فإن احتاج أو اضطر إلى ذبحهما في وقت واحد جاز ذلك لأن الجميع سنة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير