ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[18 - 11 - 09, 02:10 م]ـ
فالسنة إذا اغتسل أن يتطيب لأن النبي - r- أصبح يمضخ طيبا وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله - r- لحله قبل حرمه، وهذا الطيب له صورتان:
الصورة الأولى: أن يقع قبل الغسل ثم يغتسل فلا إشكال في هذه الصورة عند الجميع.
والصورة الثانية: أن يغتسل ثم يتطيب. ففيه الخلاف المشهور، والصحيح أنه من السنة ولا بأس به ولا حرج
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:36 م]ـ
الإشكال ليس في تفضيل التمتع ولا في تفضيل الإفراد ولا في تفضيل القران، فكل من ترجح عنده قول لابأس أن يعمل به مادام أن له سلفا وله دليل، ولكن الإشكال في جعل هذه الأفضلية بمثابة الإلزام حتى إن الشخص إذا فضل الإفراد أنكر على المتمتع والقارن، وإذا فضل التمتع أنكر على المفرد والقارن، وإذا فضل القِران أنكر على المفرد والمتمتع، وهذا هو المحظور أن يجعل من مسألة التفضيل وسيلة للاستهجان بالغير وتخطئته والإنكار عليه والانتقاص منه، وهذا لا يعرفه علماء السلف -رحمهم الله- والأئمة بل إن الأمر على السعة فمن ترجح عنده قول من أقوال العلماء -رحمهم الله- له دليله وله حجته فلابأس أن يأخذ بهذا القول.
ـ[المغربي أبو عمر]ــــــــ[20 - 11 - 09, 11:39 م]ـ
لا يجوز للمحرم أن يتطيب، والنبات ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما يستنبت للطيب، ويستخرج منه الطيب.
والقسم الثاني: ما ينبت لغير الطيب، ولا يتخذ منه الطيب، وهو عكس الأول.
والقسم الثالث: ما ينبت طيبا، ولا يتخذ منه الطيب.
فأصبح عندنا ما يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب، وما لا يستنبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، وما كان مستنبتا طيبا ولا يتخذ منه الطيب.
فأما ما كان من النبات يستنبت للطيب ويتخذ منه الطيب فكالورد والفل والزعفران، فهذه يستنبت من أجل أن يتخذ منها الطيب ويتخذ منها الطيب، فهذا بالإجماع يحرم التطيب به، ثم إذا تطيب به يستوي أن يكون دُهنا أو يكون شمًّا كالبخور، أو يكون احتواء كأن يحتويه كما في المبخرة إذا احتواها دون أن يشم ويستوي أن يكون يترفه بهذا الشم كأن تكون عنده حاسة الشم فيستطيب الرائحة، أو لا يترفه كأن لا تكون عنده حاسة شم فهو محظور من الطيب في كل هذه الأحوال؛ إلا أنه يرد السؤال في هذا النوع: لو أنه أكله هل يدخل في الحظر أو لا؟ إذا وضع في الأكل إما أن يستنفذ فتستهلك رائحته وحينئذ لا إشكال في جواز أكله كما في بعض الأحوال في الزعفران إذا وضع مع غيره فاستهلك، وإما أن تبقى رائحته ويبقى أثره فيبقى على الحظر؛ لأنه في الأصل متخذ للطيب مستنبت للطيب والمقصود منه ذلك، وعلى هذا فالمربى التي تصنع من الورد آخذة حكم الورد، ولا يجوز إذا كان فيها طيب الورد وبقيت فيها طيب الورد ولم تستهلك بأن لم تطبخ طبخا جيدا يذهب الرائحة وأثرها فإنه لا يجوز استعمالها للمحرم.
النوع الثاني: ما ليس مستنبتا للطيب ولا يستخرج منه الطيب، ومن أمثلة ذلك: نبت المراعي الطيب الرائحة كالشيح والقيصوم والخزامة ونحو ذلك فإنه لا يحظر على المُحْرِم وليس من الطيب المحرَّم، كانت هذه المراعي موجودة ولم يكن الصحابة -رضوان الله عليهم- يمنعون منها، ونص الجماهير -رحمهم الله- على أنها لا تؤثر في الإحرام.
والنوع الثالث: ما يستنبت لطيبه ولا يستخرج منه الطيب كالريحان، ومن أشهر أنواع الريحان الفارسي، وصح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبعض الصحابة أنه لا بأس به حتى ولو دخل البستان يشم رائحته ويجد رائحته لا يؤثر في إحرامه.
فأصبح هذه الثلاثة الأقسام: ما يستنبت للطيب ويقصد منه الطيب وتستخرج منه الطيب، مثل الورد والعود ونحو ذلك والزعفران والفل، وما لا يستنبت للطيب ولا يقصد منه الطيب كنبت المرعى كالشيح والقيصوم والإذخر وكذلك أيضا العَرَار، وكان من أزكى الروائح كما قال فيه البيت المشهور:
تمتع من شميم عَرَار نجد فما بعد العشية من عَرَار
والإذخر وكان معروفا لكنه لا يقصد منه الطيب ولا يستخرج منه الطيب فهذا لا يؤثر.
وأما بالنسبة للنوع الثالث الذي ذكرناه مما يستنبت للطيب ولكنه لا يستخرج منه الطيب ولا يقصد كالريحان الفارسي ونحوه؛ فإنه لا يؤثر.
يلتحق بهذا من غير النبات ما كان مقصودا منه الطيب ويستخرج منه الطيب، مثل ما يستخرج من المسك من الغزال؛ فإنه محظور، ولا يجوز استعماله، وهكذا بقية الأطياب.
الطيب محرم مفردا ومركبا مجموعا مع غيره، ولذلك قال r في المحرم: ((ولا تحنطوه)) والحنوط أخلاط الطيب، فدل على أنه يحظر عليه مجتمعا ومنفردا، ولما قال: ((ولا تحنطوه)) والطيب مخلوط بغيره دل على أن خلط الطيب وطبخ الطيب إذا بقيت فيه رائحة الطيب أثّر كما ذكرنا في مسألة الأكل فيفرق بين بقاء مادته وأثره وزواله.
¥