تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشمس، و سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة. • الرفث: الجماع و دواعيه، أي كلام متضمن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع و دواعيه و قد جعل كناية عن الجماع في قوله تعالى: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» تنبيها إلى جواز دعائهن إلى ذلك و مكالمتهن فيه. قال ابن عباس الرفث: هو الجماع إن الله عز و جل كريم حليم يكنى. • تختانون: من الخيانة كالاكتساب من الكسب و معناه مراودة الخيانة و لذلك لم يقل تخونون أنفسكم لأنهم لم تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان، و الإختيان هو تحرك شهوة الإنسان للوقوع في الخيانة. • عاكفون: العكوف و الاعتكاف أصله في اللغة: اللزوم، يقال عكفت بالمكان أي أقمت به ملازما، قال تعالى: «لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى». شرعا: هو المكث في المسجد للعبادة بنية القربة لله تعالى. • حدود الله: الحدود جمع حد و الحد في اللغة المنع. و في الشرع: ما منع الله تعالى من مخالفتها فلا يجوز مجاوزتها. الأحكام الشرعية: الحكم الأول: هل فرض الصوم على المسلمين قبل رمضان؟ قال ابن جرير الطبري: و أولى أقوال بالصواب عندي قول من قال عز و جل ثناؤه: «أياما معدودات» أيام شهر رمضان و ذلك لأنه لم يأت خبر «تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ثم نسخ بصوم رمضان لأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصوم الذي أوجبه علينا هو صوم شهر رمضان دون غيره من الأوقات لإبانته عن الأيام التي كتب علينا صومها بقوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» فتأويل الآية كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هي شهر رمضان. جامع الطبري - ابن جرير.ج2 ص 112 الحكم الثاني: ما هو المرض و السفر المبيح للإفطار؟ و لهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن المرض المبيح للإفطار هو المرض الشديد الذي يؤدي إلى ضرر في النفس أو زيادة في علة أو يخشى معه تأخر البرء و السفر الطويل و المباح الذي يؤدي إلى مشقة في الغالب، و هذا مذهب الأئمة الأربعة. 1. قال القرطبي: للمريض حالتان إحداهما: • آلا يطيق الصوم بحال فعليه بالفطر واجبا. • أن يقدر على الصوم بضرر و مشقة، فهذا يستحب له الفطر و لا يصوم إلا جاهل 2. و قال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه و يؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف زيادته صح له الفطر. 3. و اختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر فقال مرة:«هو خوف التلف من الصيام». • «هو شدة المرض و الزيادة فيه و المشقة القادحة».و هذا صحيح مذهبه و هو مقتضى الظاهر – القرطبي ج2 ص 276. الحكم الثالث: ما هو السفر المبيح للفطر؟ • قال مالك و الشافعي: أقل السفر يوم و ليلة. • و قال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. • و ثبت عن النبي - صلى الله عليه و سلم – أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم و ليلة إلا و معها ذو محرم» البخاري. • و قال القرطبي: و الذي في البخاري و كان ابن عمر و ابن عباس – رضي الله عنهم - «يفطران و يقصران» في 04 برد و هي 16 فرسخا. ملاحظة: (فرسخ = 160، 05 م × 16 = 92.29 كلم) • و قال الزحيلي: 89 كلم، و قيل 82 كلم. الحكم الرابع: هل الإفطار للمريض و المسافر رخصة أو عزيمة (فرض)؟ • ذهب الجمهور و فقهاء الأمصار إلى أن الإفطار رخصة فإن شاء أفطر و إن شاء صام واستدلوا بما يلي: قالوا في الآية إضمار تقديره: فأفطر فعليه عدة أيام أخر و هو نظير قوله تعالى في سورة البقرة «فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت» و التقدير فضرب فانفجرت، و كذلك قوله تعالى: «فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية .......... » أي يحلق فعليه فدية • و إضمار في القرآن عليه لا يذكره إلا جاهله و قد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – الصوم في السفر قولا و فعلا. أحكام القرآن لابن العربي ج1 ص112. فيما يخص الإعراب أنظر الهامش. • و قالوا إن المرض و السفر من موجبات اليسر شرعا و عقلا فلا يصح أن يكونا سببا للعسر. الحكم الخامس: هل الصيام أفضل أم الإفطار؟ اختلف الفقهاء و قائلون بأن الإفطار رخصة فأيهما أفضل؟ • ذهب أبو حنيفة و الشافعي و مالك إلى أن الصيام أفضل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير