تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لمن قويا عليه و من لم يقوى عليه كان له الفطر أفضل. • و أما الأول فقوله تعالى: «و أن تصوموا خير لكم». • و أما الثاني قوله تعالى: «يريد الهل بكم اليسر و لا يريد بكم العسر». • و ذهب أحمد بن حنبل – رحمه الله – إلى أن الفطر أفضل، أخذ بالرخصة فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. • و ما ذهب إليه الجمهور و هو الأرجح لقوة أدلتهم. و الله أعلم. الحكم السادس: هل يجب قضاء الصوم متتابع أم متفرق؟ • ذهب الجمهور إلى أن القضاء يجوز كيف ما كان، متفرقا أو متتابعا و حجتهم قوله تعالى: «فعدة من أيام أخر» الآية لم تشترط إلا صيام أيام بقدر الأيام التي أفطروها و ليس فيها ما يدل على التتابع. • فهي نكرة في سياق الإثبات فأي يوم صامه أجزى. • واستدلوا بما روي عن عبيدة بن الجراح، قال: «إن الله لم يرخص لكم في فطره و هو يريد أن يشق عليكم في قضائه فإن شئت فواصل و إن شئت ففرق. الحكم السابع: • المراد من قوله تعالى: «و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» • يرى بعض العلماء أن الصيام كان قد شرع ابتداء على التخيير فكان من شاء صام و من شاء أفطر و أفدى يطعم عن كل يوم مسكين ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» • و هذا رأي الاكثرين و استدلوا بما رواه البخاري و مسلم عن مسلمة بن الأكوع، أنه قال: لما نزلت هذه الآية «و على الذين يطيقونه» كان من شاء منا صام و من شاء أفطر و يفدي حتى نزلت الآية التي بعدها «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» و هذا مروي عن ابن مسعود و معاذ و ابن عمر و غيرهم، و روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنه - يقرأ «و على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين» قال ابن عباس ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يستطيعان، أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكين فديا. الحكم الثامن: ما حكم المرضع و الحامل؟ • المرضعة إذا خافت على ولدها و لم يقبل غيرها، ولم تجد ما تستأجر به عليه تفطر ثم تقضي و تطعم وجوبا عن كل يوم مدا من طعام من مده – صلى الله عليه و سلم. و الأجرة في مال الولد أو مال أبيه إن لم يكن له مال، ففي المدونة عن مالك أن المرضعة إذا خافت على ولدها ولم تقدر على الاستئجار عليه من ماله أو مال أبيه أو لم يقبل غيره، أنها تفطر أو تطعم عن كل يوم مسكين و الإطعام مد من مده – صلى الله عليه و سلم - و كذلك الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها تفطر إلا أنها لا تطعم على المشهور. • و على كل منهما القضاء بعد زوال العذر و يندب للشيخ الكبير و العجوز اللذين لا يقدران على الصوم في أي زمان من الأزمنة أن يطعم أن كل يوم مسكينا بمده – عليه الصلاة و السلام – و كذلك الشأن بالنسبة للعطشى فله حكمها ولا قضاء عليهم و الأصل في ذلك الحديث. • عن أنس بن مالك الكعبي أنه – صلى الله عليه و سلم - قال: «إن الله عز و جل وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى و المرضع الصوم» الحكم التاسع: بما يثبت شهر رمضان؟ • يثبت شهر رمضان برؤية الهلال أو إتمام عدة شعبان ثلاثين يوما ولا عبرة بالحساب و علم النجوم لقوله – صلى الله عليه و سلم -: «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما». • ويكفي لإثبات رمضان شهادة واحد عدل عند الجمهور و قال مالك لا بد من شهادة رجلين عدلين لأنه شهادة و هو يشبه إثبات هلال شوال لا بد له من اثنين على الأقل. الحكم العاشر: هل الجنابة تنافي الصوم؟ • الطهارة ليست شرطا في الصوم و في الصحيحين عن عائشة – رضي الله عنها - أن النبي – صلى الله عليه و سلم - كان يصبح جنبا و هو صائم ثم يغتسل، فالجنابة لا تأثير لها على الصوم، و يجب الاغتسال لأجل الصلاة. ما هو الاعتكاف و في أي المساجد يعتكف؟ الاعتكاف لغة: الإقامة و الحبس، قال تعالى: «و أنظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا» أي مقيما و قال عز وجل: «و الهدي معكوفا» أي محبوسا. شرعا: الإقامة في بيت الله بنية العبادة و الأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة – رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى» ثم اعتكف أزواجه بعده. الحكم الأول: أين يكون الاعتكاف؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير