تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثمن أو ضر لمشتري بإغلاء السلعة عليه و نهى عنه لما يترتب عليه من الكذب و التغرير بالمشترين و رفع ثمن السلع عن طريق المكر و الخداع. • نهى على أن يبع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطا بسعرها (على علم بسعرها) فلا يبقي شيء ينتفع به المشترون و النبي – صلى الله عليه و سلم – يقول: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض» مسلم 1522. و إذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السلعة على المشترين فالنهي عن بيع حاضر لباد خشية التضييق على المقيمين. • نهى عن بيع التغرير و التدليس و هو ترك اللبن في ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع عند بيعها فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشريها زائدا في ثمنها ما لا تستحقه، فيكون قد غر المشتري و ظلمه، فجعل له الشارع مدة يتدارك بها ظلامته و هي الخيار ثلاثة أيام، له أن يمسكها و له أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصراة. ما يؤخذ من الحديث: 1. النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعتهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فالنهي يفيد التحريم. 2. الحكمة في النهي لكي لا يخدعوا فيشتري منهم سلعتهم بأقل منها بكثير. 3. تحريم البيع على بيع المسلم و هو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة عندي مثلها بسعة، و مثله الشراء على شرائه كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة عندي بها عشرة ليفسخ العقد مع الأول و يعقد معه.، و محل التحريم في زمن خيار المجلس «الشرط» و كذلك بعد الخيارين لأن فيه ضرر أيضا من تأسيف العاقد مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الأعذار أو إضغانه «الحقد على البائع» على البائع أو المشتري منه و غير ذلك من مفاسد. 4. مثل البيع في التحريم خطبة الناكح على الخاطب قبله و كذلك في الوظائف و ألعمال كالمقاولات و الإيجارات و غير ذلك نمن العقود، لأن المعنى الموجود في البيع – و هو إثارة العداوة و البغضاء – موجود في الكل. 5. النهي عن بيع الحاضر لباد و صورته: أن يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد فيتولى بيعها له أحد لمقيمين في البلد. فتحريمه مخصص «الدين النصيحة». 6. و الحكمة في النهي اغلاء السلعة على لمقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم، فلجهلهم بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها فيحصل بذلك سعة على المشترين. 7. قيد بعض العلماء التحريم بشروط أهمها: - أن يقدم البادي لبيع سلعته و أن يكون جاهلا بسعر البلد – و أن يكون للناس حاجة إليها. 8. النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع. 9. تحريم ذلك لما فيه من التدليس و التغرير بالمشتري فهو من الكذب و أكل أموال الناس بالباطل و إن كان قد صرها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على أن لا يضر بالحيوان، و إلا فحرم. 10.أن البيع صحيح لقوله: «إن رضيها أمسكها و لكن له الخيار بين الإمساك و الرد إذا علم بالتصرية سواء أعلمه قبل الحلب أو بعده. 11.يفيد هذا الحديث أن كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم و أن المدلس عليه الخيار. 12. إذا علم التصرية و ردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن سواء كانت المصراة من الغنم أو الإبل أو البقر، قل اللبن أو كثر و تقديره من الشارع مقدار من التمر لا يزيد و لا ينقص.روعي في ذلك قطع الخصام و النزاع و لو ترك تقدير ذلك إليهم بادعاء زيادة اللبن و نقصه أو اختلاطه باللبن الحادث في الضرع و تقدير ذلك بالتمر أفضل.لأن كل من التمر و الحليب قوت ذلك الزمان و لأن كلاهما مكيل و هذا التمر قابل اللبن الذي اشتريت و هو في ضرعها، أما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا «لأن الخارج بالضمان». 13. النهي عن النجش و هو زيادة من لا يريد السلعة في ثمنها و ذلك لنفع الباع و الإضرار بالمشتري و ربما قصد الإضرار بكليهما، و هو محرم لأن لنهي يقتضي التحريم، و إذ كان قد تواطأ مع البائع على النجش فهما شريكان في الإثم و هو مثبت للخيار في البيع.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير