تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

...... 5. فضيلة كثرة المصلين، و كونهم ثلاثة، لما روى أصحاب السنن عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب «الأجر». قال أبو داوود: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأ بهم ثلاث صفوف. ابن ماجة 1490 الترمذي 1120 - أبو داوود. و للحديث الثاني: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه» 6. الإخبار لموت الميت للمصلحة في ذلك، لتكثير المصلين و إخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله – صلى الله عليه و سلم -: «إياكم و لنعي فإن النعي من الجاهلية» الترميذي. و ذلك أنهم يأخذون بمعنى أنه ينادون عليه في المحلات العالمية بأنواع المدائح. الصلاة على القبر: • عن ابن عباس – رضي الله عنهم – أن النبي – صلى الله عليه و سلم – صلى على قبر بعدما دفن الميت فكبر عليه أربعا» مسلم 954 – البخاري 857 – فتح الباري ج3 ص 159. • و عن أبي هريرة: أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد فتفقده النبي – صلى الله عليه و سلم – فقيل مات، فقال: ألا آذنتموني به. قال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه» أبو داوود 3203 – البخاري 158 - 458 – ابن ماجة 1527 – مسلم 956. المعن الإجمالي: الأحكام الشرعية: 1. مشروعية الصلاة على القبر، و لا يلتفت إلى من منعه لرده النصوص بلا حجة و قيده بعض العلماء بمدة شهر، وبعضهم حتى يبلى جسده، و بعضهم جوزه أبدا، و قد جاء في البخاري أنه – صلى الله عليه و سلم – مر بقبر دفن ليلا فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. 2. إن الصلاة عل القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر. 3. ما كان عليه الصلاة و السلام من الرأفة و لرحمة و تفقد واحد من أصحابه مهما كانت منزلته. انظر ابن العربي – الصلاة على القبر -، إلى أن قال: و الذي أختاره الصلاة على القبر في الحال. 1. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: و في لفظ: و هو بالخيار ثلاثا.- البخاري 2150 – شرح فتح الباري ج4 ص288/ 293 – مسلم 1515 شرح النووي ج10 ص160. 2. عن عبد الله ابن عباس – رضي الله عنهم – قال: شرح المفردات: • لا تلقوا الركبان:جمع راكب و يراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع سلعتهم فيشتريها منهم قبل وصولها إلى السوق، و أطلق الركبان تغليبا و إلا فهو شامل للمشاة. • و لا تناجشوا: النجش بفتح النون و إسكان الجيم و هو الزيادة في السلعة ممن لا يرد شرائها، بل لنفع البائع لزيادة الثمن أو مضرة المشتري بإغلائها عليه أو لغيره، مأخوذ من نجش الصيد و هو استثارته لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة و يرفع ثمنها، قال ابن قتيبة: النجش الختل و الخديعة و منها قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد. • و لا يبع حاضر لباد: الحاضر هو البلدي المقيم و البادي نسبة إلى البادي و المراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها، سواء أكان بدويا أو حضريا، فيقصده الحاضر ليبيع سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها و السمسار هو البائع أو المشتري لغيره. • و لا تصر الغنم: بضم التاء و فتح الصاد، و الغنم منصوب على المفعولية. قال ابن دقيق العيد، تقول صريت الماء في الحوض و صاريته إذا جمعته و يقال بئر صارية التي يجمع ماؤها لعدم الأخذ منه، و تصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع، و المنهي عنه إذا قصد به تغرير المشتري لكثرة لبنها. المعنى الإجمالي: • نهى عن تلقي القادمين لبيع سلعتهما من طعام و حيوان و غيرهم فيقصدهم قبل أن يقصد السوق، فيشتري منهم جلبهم، فلجهلهم بالسعر ربما غبته في بيعهم و حرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه و طووا لأجله المفازات و تجشموا المخاطر «تكلفوه على مشقة» فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه. • نهى عن بيع أحد على بيع أحد و مثله في الشراء على شرائه و ذلك كأن يقول في خيار المجلس أو الشرط أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن إذا كان مشتريا أو أشريها منك بأكثر من ثمنها ن كان بائعا ليفسخ البيع و يعقد معه. و كذا بعد الخيارين، نهى عن ذلك مما يسببه هذا التحريش من العداوة و البغضاء و لما فيه من قطع رزق صاحبه. • نهى عن النجش الذي هو الزيادة في السلعة بغير قصد الشراء و إنما لنفع البائع بزيادة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير