تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن قدامه: " فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم خلافاً في ذلك ثم قال: " والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم "حتى أهل مكة يحلون منها ".

يقول ابن مفلح " ميقات من حج من مكة – مكة أولاً – منها وظاهرها: لا ترجيح.

وأظهر قوي الشافعي من باب داره ويأتي المسجد محرماً ".

يقول النووي: " وفي ميقات الحج من حقه وجهان وغيره قولان أصحهما نفس مكة وهو ما كان داخلاً منها والثاني مكة وسائر الحرم " يقول النووي: " فعلى الأولى لو فارق بنيان مكة وأحرم في الحرم فهو مسيء يلزمه الدم إن لم يحد كمجاوزة سائر المواقيت وعلى الثاني حيث أحرم في الحرم لا إساءة.

ثم قال النووي: قال أصحابنا: ويجوز الإحرام من كل موضع من مكة بلا خلاف لعموم حديث ابن عباس " فالنووي فرق بين الحرم ومكة فابن قدامه اختار أن له أن يحرم من أي الحرم بالحج جاز لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع كان فجاز كما يجوز أن يحرم بالعمرة في أي موضع كان من أهل.

يقول ابن النجار: ويحرم من بمكة لحج منها أي من مكة لحديث ابن عباس ويصح لمن بمكة أن يحرم من الحل ولا دم عليه ".

وابن قدامه فصل في ذلك " فإن أحرم من الحل نظرت فإن أحرم من الحل الذي الموقف فعليه دم لأنه أحرم من دون الميقات وإن أحرم من الجانب الأخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه نصل عليه أحمد " يقول لإنه يكون كمن أحرم قبل الميقات فجاز له ذلك أما من جهة الوقف فكأنه أحرم من الميقات فعليه دم.

ثانياً: الإحرام بالعمرة:

ما ذكره العلماء أنه المكي يحرم من الحل استدلالاً بحديث عائشة أنها أحرمت من التنعيم. ذكر ابن قدامه أنه لا يعلم خلافاً في ذلك. واستدل الأصحاب أيضاً أن جميع أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من أول ليجمع في إحرامه ما بين الحل والحرم بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع.

وذكروا أنه لو أحرم للعمرة من مكة انعقد إحرامه وعليه دم لأنه أشبه ما لو تجاوز الميقات بغير إحرام.

المسألة الرابعة: هل على حاضري المسجد الحرام دم تمتع أو لا؟

قال تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (196) سورة البقرة

ذكرنا الخلاف سابقاً فيمن هم حاضري المسجد الحرام والخلاف الذي يذكر هنا هل على من كان حاضراً المسجد الحرام هل له أن يتمتع وإذا قلنا عليه هل له أن يهدي؟

قال ابن كثير: " اختلف أهل التأويل فيمن عني بقوله: " لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم " فقد ذكر هنا ابن كثير الإجماع على أنه لا متعة لهم ولكن الإجماع لا أظن أنه وقع عند الفقهاء فقد اختلفوا في هذه الآية.

قال ابن عاشور: " وقوله (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إشارة إلى أقر بشيء في الكلام وهو هدي التمتع أو بدله وهو الصيام والمعنى أن الهدي على الغريب عن مكة كي لا يعيد السفر للعمرة فأما المكي فلم ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلذا لم يكن عليه هدي وهذا قول مالك والشافعي والجمهور فلذلك لم يكن عندهما على أهل مكة هدي في التمتع والقران لأنهم لا مشقة عليهم في إعادة العمرة.

وقال أبو حنيفة الإشارة إلى جميع ما يتضمنه الكلام السابق على اسم الإشارة وهو التمتع بالعمرة مع الحج ووجوب الهدي فهو لا يرى التمتع والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر.

إذاً الخلاف في عودة اسم الإشارة على ذلك والأصل في عود الضمير أن يكون إلى أقرب مذكور ولكن الإشارة بذلك إشارة إلى البعيد فمحل النزاع في عود الضمير في اسم الإشارة وأحسن من وقعت عليه قد تكلم في هذه المسألة النووي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير