تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تجارة عن تراض منكم». و قوله سبحانه فيعدم استحقاق أخذ شيء من حقوق الزوجات: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا». و قال – صلى الله عليه و سلم -: «إنما البيع عن تراض». و بناء على هذا فإن مجرد التراضي يولد العقد و إلتزاماته لممارسة شكلية معينة إلا عقد الزواج لخطورته فإنه يخضع لشكلية الإعلان و الإشهاد. الإرادة حرة في إبرام العقد دون خضوع لأي نوع من أنواع الإكراه سواء في المعاملات المالية أو عقود الزواج إلا ما توجبه المصلحة و العدالة (هناك عقود يتدخل فيها الإكراه نظرا للمصلحة). اختلف المجتهدون على رأيين في مبدأ حرية انشاء العقد الظاهرية: أتباع داوود الظاهري و ابن حزم: و هم ا لمضيقون الذين يقولون الأصل في العقود المنع حتى يقوم دليل على إباحته أي أن كل عقد أو شرط لم يثبت جوازه بنص شرعي أو إجماع فهو باطل. • أن الشريعة شاملة لكل شيء: و قد تكلفت ببيان ما يحقق مصالح الأمة ومنها العقود و ليس من العدل ترك أمر الناس له في حاجة و هي العقود. • حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد». • حديث الرسول – صلى الله عليه و سلم - «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط». الحنابلة و بقية الفقهاء (الجمهور): و هم الموسعون، الأصل في العقود الإباحة و ما يتصل بها من شروط ما لم يمنعها الشرع أو تخالف نصوصه. و دليلهم: الآيات القرآنية و الأحاديث السابقة، فهذه النصوص لم تشترط إلا الرضا، و كذلك آية قرآنية أخرى أوجبت الوفاء بكل عقد دون استثناء و هي قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». اشترطت العقود دون استثناء فهي عامة بشرط الوفاء. موضع الشرط من العقد: حرية الاشتراط و ترتيب آثار العقود: • اتفق الفقهاء على أن العقد المستكمل لأركانه و شروطه يتمتع بالقوة الملزمة، أي كل عقد باشره الإنسان بإرادته الحرة «دون إكراه أو تهديد» فهو ملزم بالنتائج كلها و مقيد لإرادته، لقوله تعالى: «يا أيها الذن آمنوا أوفوا بالعقود». و قوله أيضا: «و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا». • اتفق الفقهاء على أن ترتيب آثار العقود هي في الأصل من عمل المشرع لا من عمل المتعاقدين، فإرادة المتعاقدين تنشأ العقد و لكن الشريعة هي التي ترتب ما لكل عقد من حكم و آثار. هذه ضوابط جعلها الشارع حتى لا يبغ بعض الناس على بعض بما يشترطون من شروط فإرادة الإنسان مقصورة على انشاء العقد فقط و أما ما يترتب على العقد من آثار تنقل الملكية المبيع إلى المشتري و استحقاق الثمن فمتروك للشرع. بيان مذهب الحنفية و الحنابلة في الشروط المقترنة بالعقد: أما مذهب الشافعية فقريب من مذهب الحنفية و مذهب المالكية قريب من مذهب الحنابلة. مذهب الحنفية في الشرط: قسم الحنفية الشرط إلى ثلاثة أنواع: الشرط الصحيح، الشرط الفاسد، الشرط الباطل. الشرط الصحيح: هو ما كان موافقا لمقتضى العقد مؤكدا له أو جاء به الشرع أو جرى به العرف مثال الشرط الذي يقتضيه العقد: اشترط البائع تسليم الثمن أو حبس المبيع حتى أداء جميع الثمن. اشترطت الزوجة على زوجها أن ينفق عليها. فهذه شروط تبين مقتضى العقد لأن مضمونها واجب التحقق شرعا و لو لم يشترطها أحد المتعاقدين مثال المؤكد لمقتضاه. الشروط الجعلية للنكاح: الحنفية: اشتراط أحد الزوجين شرطا، إما أن يكون الشرط مقارنا للعقد أو أن يكون الشرط معلقا على الشرط. 1. أن يكون الشرط مقارنا للعقد و فيه وجهان: o أن يكون من مقتضى العقد كأن يقول لها تزوجتك على أن تكوني زوجة للغير فهو ناقد بطبيعته. o أن لا يكون مقتضى العقد كأن يقول لها تزوجتك على أن أحلك لمطلقك فإن الشرط يلغى و يصح العقد. 2. أن يكون العقد معلقا على الشرط: و فيه وجهان: o أن يكون الشرط ماضيا و العقد في هذه الحالة صحيح، ماضيا (وقع و انتهى، مثل تزوجتك إن التحقت بالوظيفة). o أن يكون مستقبلا، و هو إما أن يكون محقق الوقوع فيصح العقد، أو غير محقق فلا يصح. المالكية: الشرط عند المالكية 04 أنواع: 1. التعليق على الشرط: و هو لا يضر و إن يكن محققا لعدم اشتراطهم الفور في النكاح. 2. الشرط المقارن للعقد المفسد له: كاشتراط الخيار للزوج، و منها أن يشترط

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير