تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

شرطا يناقض العقد كعدم التسوية في القسم أو حرمانها من نفقة، فإن وقع فسخ العقد قبل الدخول، أما بعده فيثبت و يلغى الشرط. 3. شروط لا تناقض العقد: كأن يشترط ألا يتزوج عليها أو لا يخرجها من بلدها و هذه الشروط يندب الوفاء بها. 4. شروط يجب الوفاء بها: و يكون لهما بها خيار فسخ العقد كاشتراط السلامة من العيوب أو البكارة «إن وجد الزوج عكس ما كان يطلب، فله حق فسخ العقد. الشافعية: و الشروط عندهم قسمين: 1. العقد المعلق على شرط و هو فاسد. 2. الشرط المقارن للعقد و فيه وجهان: • شروط فاسدة يقتضيها العقد و هي تفسد العقد، كأن يشترط كونها معتد و حبلى. • شروط صحيحة لا تفسد العقد و هي كل اشتراط وصف لا يمنع صحة النكاح (الجمال و البكارة و للزوجين بها الخيار. الحنابلة: الشروط عندهم ثلاثة أقسام: 1. شروط صحيحة: كأن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من دارها، أو أن لا يفرق بينها و بين أولادها (شروط لازمة يجب الوفاء بها). 2. شروط فاسدة تفسد العقد: كأن يشترط تحليلها لمطلقها الأول، أو أن يعلق العقد على شرط المستقبل أو التوقيت بوقت فهي فاسدة تفسد العقد. 3. شروط فاسدة لا تفسد العقد بل تبطل دونه: كأن يشترط أ، لا يعطيها مهر أو أن يميز عليها ضرتها أو شرط له الخيار، هذه الشروط ملغاة لا قيمة لها و العقد صحيح، و الشرط فاسد. دراسة تطبيقية للشروط الجعلية في النكاح: 1. زواج التحليل: هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها و يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول، هذا النكاح ينهى عنه، قال – صلى الله عليه و سلم -: «لعن الله المحلل و المحلل له». حكمه: النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج لأن العقد لا يكون إلا على أمر غير جائز قصد التحليل قائما عند العقد، ذهب إلى ذلك مالك و أحمد أما الشافعية فقالوا: المحلل الذي يفسد نكاحها هو حتى يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، أما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح، و يصح العقد مع الكراهة عند الحنفية لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، و تحل للزوج الأول بعد طلاقها أو موته و انقضاء عدتها. 2. نكاح المتعة: و يسمى الزواج المؤقت و هو أن يعقد الرجل على المرأة أسبوعا أو شهرا، و قد أجمع الفقهاء على تحريمه و خالف في ذلك الشيعة، و اشتهر كذلك القول بجوازه، عن ابن عباس – رضي الله عنهما - «و الحق أنه ما سلك هذا المسلك بالقول بجوازه إلا عند الحاجة و الضرورة، و من أدلة المنع قوله – صلى الله عليه و سلم -: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا و أن الله قد حرمها إلى يوم القيامة». و قد اختلف الفقهاء في إضمار الزوج نية التوقيت، حيث قال المالكية و الحنفية بصحة العقد و خالف في ذلك الحنابلة. حكمه: يفسخ هذا النكاح قبل الدخول و بعده و يجب للمرأة بعد الدخول مهر المثل. 3. نكاح الشغار: هو أن يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي مثلا. • عند المالكية: الشغار عندهم ثلاثة أقسام: • شغار صريح: و هو أن يقول له زوجني أختك مثلا على أن أزوجك أختي بحيث لا يكون لإحداهما مهر بل بضعها في نظير بضع الأخرى. • وجه الشغار: و يسمى فيه الصداق مع اشتراط زواج إحداهما في نظير الأخرى، و معنى ذلك أن الصداق مسمى. • المركب منهما: و هو أن يسمى لواحدة منهما مهرا دون الأخرى مع اشتراط زواج إحداهما في نظير الأخرى، مثال: أن يقول له زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي مع الفرق 100 دج لواحدة فقط. 1. حكم الشغار الصريح: البطلان، فيفسخ العقد قبل الدخول و بعد و لها مهر المثل بالدخول. 2. وجه الشغار: يفسخ قبل العقد لا بعده. 3. المركب منهما: فحكم المسمى لها الفسخ قبل الدخول لا بعده العبرة بالظواهر لا بالنوايا • عند الشافية: قالوا إن الشغار هو أن يقول له زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك و بضع كل منهما صداق الأخرى، و كذلك لو سمى لكليهما صداقا، فلو لم يذكر البضع كأن يقول زوجتك ابنتي بـ 100 دج على أن تزوجني ابنتك بـ 100 دج صح العقد، و نكاح الشغار عندهم فاسد يوجب مهر المثل بالتساوي. • الحنفية: وافقوا الشافعية في مسمى الشغار و خالفوا في حكمه حيث يصح عندهم مع وجوب مهر الإثنتين، و أجابوا عن المعترضين بأن المنهي عنه حصول حقيقة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير