تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الأحناف: إن هذا الحق لا يورث، كما أنه لا يباع، و إن كان الميت طالب بهذا، إلا إذا حكم له بها الحاكم قبل أن يموت. الإجـ ـــــارة: الحنفية: هي عقد تمليك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض. المالكية: أنها عقد يفيد تمليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض غير ناشئ عن المنفعة مثل المضاربة. الشافعية و الحنابلة: عرفوا تعريفا يقارب التعريفين السابقين. أركانها: عند الحنفية: ركن الإجارة الإيجاب و القبول. عند الجمهور: ثلاثة: 1. العاقدان: المؤجر و المستأجر. 2. المعقود عليه. 3. الصيغة: و هي اللفظ الذي يدل على تمليك المنفعة. أقسامها: عند الحنفية و الحنابلة، قسمين: 1. قسم يرد على منافع الأعيان كاستئجار الأراضي و الدور. 2. قسم يرد على نفس العمل: على منافع الآدمي، كاستئجار أرباب المهن على الأعمال التي يقومون بها. المالكية: فصلوا في الإجارة على العمل فقالوا: إنه إما أن يكون أجيرا أو صانعا أو خادما. و الفرق بين الأجير و الصانع، أن الأجير هو الذي يعمل دون أن يكون شيء مما يعمل في حيازته، كالبناء،أما الصانع فهو الذي يعمل فيما تحت يده كالخياط و الحداد. الشافعية: فقد قسموها إلى إجارة عين و إجارة ذمة. إجارة عين: و هي العقد الوارد على منفعة متعلقة بشيء معين معلوم للمستأجر، و ذلك كأن يستأجر عقارا معينا مدة مخصوصة بأجرة معينة. إجارة الذمة: هي عبارة عن العقد على منفعة متعلقة بشيء غير معين بل موصوف في الذمة المنفعة فيها دين في الذمة)، كأن يقول شخص لآخر أجرتك سيارة صفتها كذا لتحملك إلى بلد كذا، و يشترط فيها تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلم. شروط الإجارة: الحنفية: قسموها إلى 04 أقسام: 1 - شروط الانعقاد: و هي العقل و رضا المتعاقدين. • القدرة على تسليم الشيء المستأجر، • ألا يكون العمل المستأجر له فرضا و لا واجبا فلا تصح الإجارة في الصلاة و الحج. • أن تكون المنفعة المستأجر عليها لها قيمة معتبرة. • أن تكون الأجرة معلومة دفعا للتنازع. 2 - شروط الصحة: • أن لا تكون الأجرة منفعة من جنس المعقود عليه، فلا تصح إجارة سكنى دار بسكنى دار أخرى. • خلو العقد عن الشروط التي لا يقتضيها. • أن تكون المنفعة معلومة علما. • يمنع المنازعة. • بيان محل المنفعة، أن يحدد له المنفعة مثلا العقار أو الأرض. 3 - شروط اللزوم: • صحة العقد. • خلو المعقود عليه من العيب. • خلو العاقدين من الأعذار كالبلوغ و السفر. 4 - تسليم المستأجر ما استأجر له: • النفاذ: و هي الملك و الولاية، فلا إجارة لفضولي إلا بإجازة المالك، شريطة أن تكون الإجارة قبل انتهاء المنفعة. • مثال: أجر شخص دار شخص آخر، متى تصح هذه الإجارة؟ المالكية و الشافعية: قسموا الشروط حسب الأركان شروط العاقدين: التمييز و التكليف و قال الشافعية أهلية التصرف. شروط المعقود عليه: • الأجر: يجب أن يكون معلوما قدرا و جنسا و صفة، مقدور على تسليمه. • المنفعة: ? يجب أن تكون لها قيمة معتبرة شرعا. ? و أن يكون مقدورا على تسليمها حسا و شرعا. ? أن يمكن استيفاء المنفعة دون استهلاك شيء منها. ? أن يكون العمل و المنفعة معلومين. ? ألا يكون العمل المتعلق به المنفعة واجبا على الأجير على كالصلاة. ما يفسخ به عقد الإجارة: عند المالكية: • تلف العين التي تتعلق بها المنفعة المطلوبة. • زوال الحاجة إلى تلك المنفعة أو حصول ما يمنع من استيفائها كاغتصاب الدار • المستأجرة أو حمل المرضع، بلوغ الصبي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير