تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال: «قضى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، و صرفت الطرق فلا شفعة». حكمتها: • دفع ضرر الدخيل الأجنبي، و قيل دفع ضرر مؤنة القسمة. • استئذان الشريك في البيع، يجب على الشريك أن يستأذتن شريكه قبل البيع، فإن باع و لم يؤذنه فهو أحق به. أركانها: لها أربعة أركان: 1. آخذ: و يسمى الشافع. 2. مأخوذ منه: و هو المشفوع عليه. 3. مشفوع فيه. 4. الصيغة. بذلك قال المالكية و وافقهم الشافعية و الحنابلة إلا أنهم لم يعدوا الصيغة ركنا. شروطها: من شروط الشفعة ما يتعلق بالأركان، و منها ما ليس كذلك. الشروط المتعلقة بالشافع: ذهب مالك و الشافعي و أحمد إلى أن لا شفعة إلا للشريك، ما لم يقاسم. و قال الحنفية: الشفعة مرتبة، فأولى الناس بها الشريك الذي لم يقاسم، ثم الشريك المقاسم، إذا بقيت في الطرق أو الصحن، الشركة ثم الجار الملاصق. • عدم رضى الشفيع بالبيع: فإن ظهر منه ما يدل على الرضى، سقط حقه إلا أن يكون هناك تدليس أو خديعة للشفيع لإسقاط الشفعة عن طريق المشتري أو الثمن أو قدر المبيع نفسه. • ملك الشفيع المشفوع به وقت البيع. • أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن عجز عن ذلك سقطت الشفعة. • أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة، و إلا بطلت الشفعة. الشروط المتعلقة بالمشفوع فيه: (العقار و المراد بيعه). قررت المذاهب الأربعة ألا شفعة في الحيوان و الثياب و العروض للحديث السابق، قضى رسول الله – صلى الله عليه و سلم – بالشفعة في ضيعة أو أرض أو حائط، بخلاف العقارات. اشترط الجمهور غير الحنفية و في المشهور عند المالكية، و ظاهر مذهب الحنابلة و الأصح عند الشافعية، أن يكون العقار قابلا للقسمة استدلالا بدليل الخطاب في حديث جابر «الشفعة فيما لم يقسم». أما الزرع و الثمر و الشجر، فلا شفعة فيه، إلا إذا بيع تبعا لأصله بخلاف المالكية الذين قالوا بالشفعة في الثمار و الشجر. شخصين يمتلكان أرضا زراعية و الثمار أثمرت .................................................. .... .................................................. .................................................. ................... أن يكون المشفوع فيه في الإشاعة، لم يقسم، و من الشروط الأخرى. 1. أن يكون العقد عقد معاوضة (بيع، شراء) لا يثبت الحق في الشفعة إلا إذا خرج العقار عن ملك صاحبه بعقد معاوضة، و هو البيع أو في ما معناه، و اختلفوا في التمليك بعوض غير مالي، قال الحنفية و المالكية: يشترط أن يكون عقد المعاوضة مال بمال، و قال المالكية و الشافعية: يكفي أن يكون العقد عقد معاوضة سواء كانت مالا، كأن تكون مهرا أو عوضا عن الخلع أو الصلح عن الدم .. 2. أن يكون العقد صحيحا. 3. خروج العقد عن ملك صاحبه خروجا باتا، يجب أن يزول ملك البائع عن العقار المبيع عن طريق البيع البات النهائي الذي لا خيار فيه، و اختلفوا في البيع المشتمل على خيار المشتري. قال الحنفية و الشافعية: تجب في هذه الشفعة، و خالفهم المالكية و الحنابلة. 4. الفور: و اشترطه الحنفية و هو الراجع عن مذهب الشافعي، و إحدى الروايات، عن أحمد و مالك يكون الشفيع غائبا، و قال مالك لا تجب على الفور و وقت وجوبها متسع قدر بالسنة. تعدد الشفعاء: • الجمهور: يأخذ كل واحد بسهمه. • الأحناف: ترشح بعدد الرؤوس. الشفعة بين الشفعاء: عند الجمهور: • إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع و هم أصحاب سهام متفاوتة، فإن كل واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند الأحناف: • إنها على عدد الرؤوس لاستوائهم جميعا في سبب استحقاقها. مسقطات الشفعة: • بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل أن يقضي له بالشفعة لزوال السبب الذي استحق به الشفعة • تسليم الشفعة أو الرغبة عنها (التنازل). • الصلح عن الشفعة: إذا صالح عن حقه في الشفعة كان عمله باطلا و مسقطا لحقه في الشفعة و عليه رد العوض، عند الشافعية و الحنفية،و عند الإمام أحمد يجوز له ذلك، و له أن يتملك ما بذله له المشتري. وراثة الشفعة: 1. يرى مالك و الشافعي أن الشفعة تورث و لا تبطل بالموت. 2. و قال أحمد:" لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. 3. و

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير