ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[10 - 12 - 09, 08:24 ص]ـ
أهلا بكم أخي الحبيب مصطفى رفيق دربي في مدارسة علم الفرائض , مالك فررتَ من حل المسألة الأخيرة (ابتسامة)؟ يبدو أنك لم تجد لها حلا (ابتسامة).
طارح الموضوع هو شيخنا هشام البسام الذي كنت أعزو إليه حل بعض المسائل , حل قريبا بساحتنا , نفعنا الله تعالى به.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[10 - 12 - 09, 03:01 م]ـ
بارك الله فى الشيخ الكريم هشام البسام ونفعنا بعلمه
،، شيخنا - أحسن الله إليك
ماذا عن الحيوان الذى كان مباحا أكله ثم نُسخ كالحمر الأهلية،، هل هى نجسة فى ذاتها كالخنزير مثلا، وإن كانت كذلك فلما أُبيحت صدرا من الإسلام ثم حُرمت ولم تُحَّرم فى بداية التشريع كلحم الخنزير
،، وإن كانت ليست بنجسة فى ذاتها وإنما حُرمت لعلة أخرى، فهل التحريم ينقُلها من عين طاهرة إلى عين نجسة؟
،، حقيقة شيخنا أنا بهذا التساؤل وما أفضى إليه من أجوبة تعمل فى عقلى؛ أستدل به على عدم نجاسة الخمر، فقبل التحريم كانت الخمر مباحة بنص القرآن لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى}، فظاهر الآية يُحرم السكر حال الأوقات الواقع فيها أوقات الصلاة، وسكت عما دون ذلك، فيُعلم منه الإباحة خارج هذه الأوقات،
قلت: فهل يبيح الشارع الحكيم، ما كان نجسا فى عينه، وقتا ويحرمه وقتا آخر؟ فلو كانت نجسة العين لحرمها الشارع الحكيم ابتداءا، أو على الأقل أمر بالتنزه منها كما أمر سبحانه بالتنزه من البول والغائط
،، فإن قيل، قد عفا عنها الشارع الحكيم فى إبتداء التشريع لدوام الناس عليها وجعل تحريمها مخففا على مراحل حتى لا يُفتتن الناس بمنعها مرة واحدة،
، قلت: فإن حرمة نجاستها أشد حرمة من تأثيرها، فمن عاقرها على القول بأن عينها نجسة، فلن تستقيم له صلاة أو يظل بوضوء صحيح، والآية الكريمة إنما نهت عن الصلاة حال السكر، ولم تأمر بالاستنزاه منها، فهذا إشكال، بل لم يرد نص فى الاستنزاه منها حال كونها مباحة، وإنما غالب من استدل بكونها نجسة، استدل بلفظ ظنى الدلالة يحتمل عدة معان، وذكر هذا اللفظ فى موضع آخر فى القرآن الكريم بمعنى مخالف لما ذهب إليه المستدلون 0
،،، شيخنا الكريم، فهذان قضيتان لم يترجح لدي فيهما اختيار، أو بالأحرى ترجح عندى ضد ما ذهب إليه جمهور العلماء فيهما، وأنا أخشى على نفسى من هذا، و أأمل أن تتفضلوا بالتفاعل معى فيهما
وجزاكم الله خيرا
الحمر الأهلية اتفق العلماء على نجاستها بعد الموت لأنها ميتة، لا تحلها الذكاة.
واختلفوا في طهارة أبدانها في الحياة:
فقال المالكية والشافعية ورواية عن أحمد: أنها طاهرة في الحياة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
والمشهور من مذهب الحنابلة: أنها نجسة في الحياة والموت.
دليل الحنابلة: حديث أَنَسِ ابن مَالِكٍ أن رسول الله r يوم خيبر أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى في الناس: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فَإِنَّهَا رِجْسٌ أو نَجِسٌ.
ودليل القائلين بطهارتها في حال الحياة:
- أن الأصل في الأعيان الطهارة.
- أن الحمر كانت تركب في عهد النبي r ولا بد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي r، ولنقل توقي الصحابة لذلك.
- أن النبي r حكم بطهارة الهرة بقوله: ((إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا من الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ)) رواه الأربعة من حديث أبي قتادة t، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة والألباني وغيرهم. والحمر الأهلية تشارك الهرة في هذه العلة، لا سيما في الزمن السابق.
وأجابوا عما استدل به الحنابلة: بأن الخلاف ليس في لحوم الحمر الأهلية، وإنما في أبدانها حال الحياة، والضمير في قوله: " فإنها رجس " عائد إلى اللحوم وليس إلى الحمر، ونجاسة الحم لا يستلزم نجاسة الحيوان حال الحياة.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى طاهرة الحمر في حال الحياة كما تقدم، ويرى طهارة الخمر كما هو مذكور في البند السابع.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[11 - 12 - 09, 10:41 ص]ـ
أهلا بكم أخي الحبيب مصطفى رفيق دربي في مدارسة علم الفرائض
¥