ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:41 م]ـ
شكر الله سعيكم شيخنا، اتضحت الفرق والحمد لله.
هذا رابط ترتيب موضوع الحقوق المتعلقة بالتركة:
http://www.4shared.com/file/175805819/2e3a38ef/___online.html
ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 01:44 م]ـ
عفواً إخوتي، تجدون في الرابط كلمة (الشركة) بدل (التركة) وهو خطأ مني في كتابة الكلمة، وإلا فالربط به المطلوب.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[19 - 12 - 09, 05:58 ص]ـ
أركان الإرث
الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: جانب الشيء الأقوى. مشتق من الركون وهو الاعتماد.
وفي الاصطلاح: جزء ماهية الشيء، الذي يتوقف وجود ذلك الشيء عليه.
فأركان الشيء: هي أجزاؤه التي لا يوجد إلا بها.
كالركوع في الصلاة، فإنه ركن من أركانها، لأنه جزء منها، ولا تصح الصلاة إلا به. [الصحة: هي الوجود الشرعي].
وكالوقوف بعرفة، فإنه ركن من أركان الحج، لأنه جزء منه، ولا يصح الحج إلا به.
وأركان الإرث ثلاثة، وهي:
1 - المُوَرِّث: وهو الميت، أو الملحق بالأموات كالمفقود.
2 - الوارث: وهو الحي بعد موت المورِّث، أو الملحق بالأحياء وذلك في الحمل ولو نطفة.
3 - المَوْرُوث: وهو التركة التي خلَّفها الموَرِّث.
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[19 - 12 - 09, 06:04 ص]ـ
شروط الإرث
الشروط: جمع شَرْط، وهو في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لذاته.
فمثلا: الطهارة شرط للصلاة، لأنه يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها، لذات الطهارة.
وشروط الإرث ثلاثة، وهي:
1 - تَحَقُّق موت المورِّث، أو إلحاقه بالأموات كالمفقود.
2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث، أو إلحاقه بالأحياء وذلك في الحمل.
3 - العلم بالجهة المقتضية للإرث، من نكاح أو ولاء أو قرابة.
فإذا أردنا أن نطبق الشرط الأول على تعريف الشرط نقول: يلزم من عدم (تحقق موت المورِّث): عدم الإرث، ولا يلزم من تحقق موته: وجود الإرث ولا عدمه، لذاته.
ولفظة: (لذاته) إنما أتوا بها: احترازا من أمور، لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها. والله تعالى أعلم.
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 12 - 09, 07:07 ص]ـ
ملاحظة: سقطت مني (ولا تبذير) عند تنسيق الخط خلف الشكل التلقائي في مؤن تجهيز الميت.
ـ[النقاء]ــــــــ[19 - 12 - 09, 01:50 م]ـ
على الرابط مخططا أركان الإرث وشروطه:
http://www.4shared.com/file/176530200/be62b77d/06_online.html
ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[22 - 12 - 09, 02:24 ص]ـ
أسباب الإرث
الأسباب: جمع سبب، وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره.
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم، لذاته.
فمثلا: النكاح سبب للإرث، لأنه يلزم وجود النكاح وجود الإرث، ويلزم من عدم النكاح عدم الإرث، لذات النكاح.
وأسباب الإرث ثلاثة، وهي:
1 - النكاح.
2 - الولاء.
3 - القرابة.
السبب الأول: النكاح: وهو عقد الزوجية الصحيح.
فدخل فيه: ما لو مات أحد الزوجين قبل الوطء والخلوة.
وخرج به: النكاح الفاسد، فلا توارث به لأن وجوده كعدمه، كنكاح ذات مَحْرَم بنسب أو رضاع، ونكاح الْمُعتدَّة، وخامسة، وكنكاح الْمُحْرِم، ونكاح الشِّغار، وغير ذلك.
ويُورث بهذا السبب من الجانبين، إجماعًا.
وإذا طلَّق الرجل زوجته طلاقا رجعيا: ورِث كلاً منهما الآخر إجماعا، ما دامت في العدة لا بعدها.
السبب الثاني: الوَلاء:
والمراد به هنا: ولاء العٍتاقة: وهو عصوبة سببها نعمة المُعتِق على رقيقه بالعتْق.
ويورث بهذا السبب من جانب واحد: وهو جانب الْمُعْتِق دون الْمُعتَق.
ويرث المعتِق عتيقه إجماعًا، لحديث عَائِشَةَ t قَالَتْ: قال رَسُولُ اللَّهِ r: (( إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) متفق عليه.
ولا يرث المعتَق معتِقه اتفاقًا.
وقولهم: (عصوبة): أي ارتباط بين المعتق والعتيق، كالارتباط بين الوالد والولد.
فعن عبد الله بن عمر t قال: قال رسول الله r: (( الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ)) رواه الشافعي والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. و (اللُّحْمة): القرابة.
ووجه التشبيه: أن السيد أخرج عبده بعتقه إياه، من حيز المملوكية، التي لا يَمْلِك فيها ولا يَتَصرَّف، إلى حيز المالكية، فأشبه بذلك الولادة، التي أخرجت المولود من العدم إلى الوجود.
السبب الثالث: القرابة:
القرابة في اللغة: مشتقة من القُرْب، وهو ضد البعد، والاقتراب: الدنو.
وفي الاصطلاح: الاتصال بين إنسانيين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
والقرابة ثلاثة أقسام:
1 - فروع: وهم الذين تفرعوا من الميت، كالابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن.
2 - أصول: وهم الذين تفرع عنهم الميت، كالأب، والأم، والجد، والجدة.
3 - حواشي: وهم الذين تفرعوا من أصول الميت، كالإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.
¥