تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[16 - 12 - 09, 06:10 ص]ـ

كررت المشاركة بغير قصد.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[17 - 12 - 09, 08:24 ص]ـ

أين طلاب علم الفرائض؟!!!!!!!!!!

هذه التمرينات من أسهل مايمكن، فماذا إذا كانت مسألة إرث عائلة أو للمناسخات؟!!!!!!!!!!

، الله المستعان

- اشترت امرأة سيارة بثمن مؤجل، واقترضت من صاحبةٍ لها مبلغا وقدرة 20 ألفا، ثم توفيت عن زوج، وتركت هذه السيارة فقط. فكيف تقسم التركة؟.

، يُقدم صاحب السيارة الأصلي في قضاء دينه من ثمن السيارة، ثم الباقي لصاحبتها المُقرضة.

- توفي رجل وعليه دين قدره (20 ألفًا)، وأوصى لخاله بـ (بِخُمسِ ماله)، وخلَّف ابنًا، وتركةً قدرها (70 ألفا). فكيف تقسم التركة؟.

يأخذ صاحب الدين حقه عشرين ألفا

، ثم الخال خُمس ماتبقي عشرة آلاف

، والباقي للابن أربعين الفا

- توفي رجل -ليس هناك من يقوم بمؤن تجهيزه- وعليه دين قدره (5 آلاف) وأجرة تجهيزه قدرها (500)، وخلَّف تركة قدرها (5 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

، يُجهز أولا بالخمسمائة، ثُم الباقي للدائن.

- نذر رجل لله أن يتصدق بـ (1000)، واقترض من شخص (4 آلاف)، ومن آخر (7 آلاف)، ثم توفي عن أبيه، وترك (3 آلاف). فكيف تقسم التركة؟.

نسبة التركة إلى الديون = 3000 ÷ 12000 = الربع

للصدفة مئتان وخمسون،،، ولصاحب الأربعة آلاف ألفا، ولصاحب السبعة ألف وسبعمائة وخمسون

،، والله أعلى وأعلم

** سؤال للشيخ الكريم: هناك قولان في تقديم حقوق الله على حقوق الآدميين، فمن قائل أن حقوق الله أولى لأن تُقضى وتُقدم، ومن قائل أن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة

،، فأيهما أرجح؟ - بارك الله فيكم

** نداء إلى الأخوة الكرام التواصل مع الشيخ فى حل التمارين ليعلم الشيخ منا أن جهده محمود ويلاقي صدى لدينا، فتنشرح نفسه لمواصلة هذا الشرح المبارك، فأدعوا إخواني الكرام ألا يكونوا من مثبطي الهمم أو المخذلين محطمي العزائم.

بارك الله فيكم ووفقني وإياكم لتعلم العلم النافع والانتفاع به والعمل به

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[17 - 12 - 09, 09:40 ص]ـ

الأخ مصطفى رضوان، إجابتك صحيحة 100 %.

وبالنسبة لمسألة: دين الله ودين الآدمي أيهما يقدم؟ فكما ذكرتَ هناك خلاف مشهور، لكن من منهجي في هذا الدرس: عدم ذكر الخلاف، لئلا يتشتت الطالب، ويستصعب هذا العلم.

وفقك الله وسددك.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 01:23 م]ـ

** نداء إلى الأخوة الكرام التواصل مع الشيخ فى حل التمارين ليعلم الشيخ منا أن جهده محمود ويلاقي صدى لدينا، فتنشرح نفسه لمواصلة هذا الشرح المبارك، فأدعوا إخواني الكرام ألا يكونوا من مثبطي الهمم أو المخذلين محطمي العزائم.

بارك الله فيكم ووفقني وإياكم لتعلم العلم النافع والانتفاع به والعمل به

صدقتَ أيها الفاضل!

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[17 - 12 - 09, 05:34 م]ـ

بانتظار إكمال الشرح!

ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 12:36 ص]ـ

سبقنا الإخوة في حل التدريبات!!

وإن فاتني فلعله لا يفوتني أن ألخص الدروس، وأرتبها، وأحاول وضعها في رسوم توضيحية تقرب الفهم إن شاء الله، ولعل شيخنا يعلق -مكرما- عليها، وأنوّه بأن التلخيص هو من كلام الشيخ لا أزيد عليه، وإنما هي كالمذكرات، ليجدها الطالب في مكان واحد.

هذا أول القطر، وعلى أساس التعليقات في مدى الاستفادة أستمر في التنزيل إن شاء المولى: تفضل الرابط:

http://www.4shared.com/file/175443973/3e5e2527/___.html

ـ[النقاء]ــــــــ[18 - 12 - 09, 12:44 ص]ـ

وعندي سؤال لشيخنا:

ما الضابط في التفريق بين الحقوق المتعلقة بعين التركة و الحقوق المرسلة، حيث ذكرتم أن من أمثلة الأولى الثمن المؤجل، ومن أمثلة الثانية ثمن المبيع، وثمن المبيع قد يكون مؤجلا؟

شيخي الفاضل لم يتضح لي الفرق بينهما.

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[18 - 12 - 09, 04:43 ص]ـ

وعندي سؤال لشيخنا:

ما الضابط في التفريق بين الحقوق المتعلقة بعين التركة و الحقوق المرسلة، حيث ذكرتم أن من أمثلة الأولى الثمن المؤجل، ومن أمثلة الثانية ثمن المبيع، وثمن المبيع قد يكون مؤجلا؟

شيخي الفاضل لم يتضح لي الفرق بينهما.

بارك الله فيك أيتها الفاضلة

وقولك: (من أمثلة الأول: الثمن المؤجل) غير دقيق.

بل العبارة المذكورة في الشرح: (السلعة التي اشتراها بثمن مؤجل)

والفرق بينها وبين (ثمن المبيع)

أن البائع في المثال الأول: وجد سلعته بعينها في تركة المشتري، فحقه تعلق بعين التركة، وهي السلعة المشتراة، فيكون أحق بهذه السلعة من بقية الدائنين.

وأما ثمن المبيع، فإن السلعة التي اشتراها الميت، ليست ضمن التركة، بل تصرف بها الميت قبل موته ببيع أو هبة أو تلفت أو غير ذلك. فتعلق حق البائع الآن بذمة الميت فقط. والله أعلم.

وقد اطلعت على التلخيص، فوجدته عملا طيبا تشكرين عليه.

حفظك الله ورعاك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير