تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إنكارك للرواية عن أحمد يعارض ما قلته في موضع سابق عن قبول ما يرويه الحنابلة عن إمامهم لأنهم أعلم به، فتأمل. قال ابن قدامة في المغني (1\ 413): "

وروي عن أحمد رحمه الله أنه بمنزلة المني قال في رواية محمد بن الحكم إنه سأل أبا عبدالله عن المذي أشد أو المني قال هما سواء ليسا من مخرج البول إنما هما من الصلب والترائب كما قال ابن عباس هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط وذكر ابن عقيل نحو هذا وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".

وإجمالاً فإن قول بعض الحنابلة بهذا القول يسقط دعوى الإجماع. وإن لم يعجبك الحنابلة، فما رأيك بابن المسيب وعمر بن الخطاب؟ ولا أخال رأيهم يخفى عليك، بارك الله بك.

وقاعدة حمل النصوص على الوجوب لا أراها. فبم تفسر مثلاً نقل ابن عبدالبر الإجماع على عدم وجوب إلقاء السلام؟ أو قول جمهور المتأخرين من الشافعية بأن إطلاق اللحية سنة وليس فرضاً؟ وهناك أمثلة أكثر وأوضح لكنها لا تحضرني الآن. وربما أنت تختلف مع هذه الاجتهادات (ولك الحق في ذلك) لكن هذا يدل على أن تلك القاعدة ليست على إطلاقها.

لكن ربما أنت لا تقبل قول الفقهاء بل تقبل قول المحدّثين فقط. فما رأيك بقول إمام الأئمة ابن خزيمة في صحيحه (1\ 16): "باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب"؟

أما عن اعتراضك على تعليل الطحاوي فقد وجدته عن كثير من العلماء. مثلاً قال أبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر (1\ 14): "فالأمر بغسل الذكر ليتقلص المذي وينقطع كالأمر بنضح ضرع الهدى بالماء لئلا يسيل اللبن (((((وليس بواجب)))))) دل عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا من قوله فيه الوضوء فأخبر بالواجب وفيه ما ينفي أن يكون فيه واجب سواء. وذكر ابن عقيل نحو هذا، وعلل بأن المذي جزء من المني؛ لأن سببهما جميعا الشهوة؛ ولأنه خارج تحلله الشهوة أشبه المني".

وقال شيخ الإسلام: اما المذي فيعفى عنه في اقوى الروايتين لان البلوى تعم به ويشق التحرز منه فهو كالدم بل اولى للاختلاف في نجاسته والاجتزاء عنه بنضحه.

" شرح العمدة " 1/ 104، 105

http://arabic.islamicweb.com/Books/t...book=386&id=48 (http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=386&id=48)


إجمالاً فأنا وجدت أدلة طهارة المني كلها تنطبق على المذي (نفس المناقشة). فلا يكون للقائلين بنجاسة المذي إلا حديث علي وهو غير واضح الدلالة. ومن المعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال سقط الاستدلال، ورجعنا للأصل وهو طهارة الأعيان.

فالذي تطمأن له النفس هو طهارة المذي. والمذي مما يصعب التنزه عنه أكثر من البول. وليس له جرم أو أثر ظاهر حتى يغسل أو يزال. ولم يعلق به بطلان صوم ولا حد ولا كفارة. وهو مقدمة لنزول المني وهو طاهر أيضاً. بل إن الثابت طبياً أنه جزء من المني. والغدد التي تفرز المذي، تشترك في إفراز المني. والفرق أن المني فيه مكونات أكثر (كالنطاف مثلاً!). لذا يطمئن القلب لطهارته.

=====

مشاركة الأخ ابن وهب
باب بيان مشكل) ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عمارا لما سأله عن المذي يغسل مذاكيره والتوضؤ منه

قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أمره إياه يغسل مذاكيره. فقال قائل ما المراد بذلك وغسل المذاكير لا يؤمر به من بال وإنما حكم خروج المذي مردود إلى حكم خروج البول. فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أنه أمره بذلك ليتقلص المذي فلا يخرج لأن الماء يقطعه عن ذلك كما أمر المسلمون من ساق بدنة ولها لبن أن ينضح ضرعها بالماء حتى لا يسيل ذلك اللبن منه لأن الماء يقلصه فمثل ذلك ما أمر به في هذا الحديث من غسل المذاكير إنما هو ليتقلص المذي فلا يخرج لا أن ذلك واجب كوجوب وضوء الصلاة في خروجه والدليل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد جاء عنه متواترا. كما قد حدثنا أحمد بن أبي عمران وإبراهيم بن أبي داود جميعا قالا ثنا عمرو بن محمد الناقد قال ثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال {قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم , فقال فيه الوضوء}

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير