ـ[خالد الشبل]ــــــــ[08 - 03 - 06, 07:15 م]ـ
بارك الله فيكم، جميعًا.
نصَّ ابنُ خالويه على أن ما قبل الألف وتاء التأنيث لا يكون إلا مفتوحًا، فلا داعيَ لوضع الفتحة قبلهما، إذ لا لبس في شكل ما قبلهما.
(أخوكم الذي يتعلم منكم).
ـ[عصام البشير]ــــــــ[08 - 03 - 06, 09:03 م]ـ
صلع عثمان رضي الله عنه ليس بمشهور ....
في قصة زواجه رضي الله عنه من نائلة بنت الفرافصة ما يدل على ذلك.
وقد يكون ذلك خاصا بحال كبره في السن.
رضي الله عنه وأرضاه.
وأعتذر عن هذه المشاركة العرضية.
ـ[عبدالعزيز المغربي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:25 م]ـ
يبدو أني سأجني أجمل الفوائد من هذا المجمع المبارك الطيب
أضحك الله سنّك أخي الكريم ... وكيف أميز بينهما؟ بل كلها لا شك سبق قلم - رعاك الله -.
أما: آخر ... فظني أنه ممنوع من الصرف فلا ينون.
وأما: اجتذابهم ... فرفعك لها على الجادة لأنها خبر إنّ ... وكان حق كلمة " وسمهم " أن ترفع لأنها معطوفة عليها ...
وكان حق كلمة " منقبة " أن تجر عطفا على فضيلة في قوله: < كم من فضيلة ... >.
وأما: الحسد من قوله: < ألسن الحسد ... > فربما كانت قراءتها ألسن الحُسّد ... - جمع حاسد - أجودَ. والله أعلم.
بل جلها خطأ، و الصواب ما قلت!
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 03 - 06, 02:05 ص]ـ
أدعو الله أن أوفق:
(وَمَا زِلْتُ أَرَى أَهْلَ الْأَدَبِ مُنْذُ أَلْحَقَتْنِي الرَّغْبَةُ بِجُمْلَتِهِمْ وَوَصَلَتِ الْعِنَايَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فِي أَبِي الطِّيِّبِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُتَنَبِّي فِئَتَيْنِ، مِنْ مُطْنِبٍ فِي تَقْرِيظِهِ، مُنْقَطِعٍ إِلَيْهِ بِجُمْلَتِهِ، مُنْحَطٍّ فِي هَوَاهُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ، يَلْتَقِي مَنَاقِبَهُ إِذَا ذُكِرَتْ بِالتَّعْظِيمِ، وَيَشِيعُ مَحَاسِنُهُ إِذَا حُكِيَتْ بِالتَّفْخِيمِ، وَيَعْجَبُ وَيُعِيدُ وَيُكَرِّرُ، وَيَمِيلُ عَلَى مَنْ عَابَهُ بِالزِّرَايَةِ وَالتَّقْصِيرِ، وَيَتَنَاوَلُ مَنْ يُنْقِصُهُ بِالِاسْتِحْقَارِ وَالتَّجْهِيلِ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَى بَيْتٍ مُخْتَلِّ النِّظَامِ أَوْ نَبَّهَ عَلَى لَفْظٍ نَاقِصٍ عَنِ التَّمَامِ الْتَزَمَ مِنْ نُصْرَةِ خَطَئِهِ وَتَحْسِين =للهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْ مَوْقِفِ الْمُعْتَذِرِ، وَيَتَجَاوَزُ بِهِ مَقَامَ الْمُنْتَصِرِ.
وَعَائِبٍ يَرُومُ إِزَالَتَهُ عَنْ رُتْبَتِهِ، فَلَمْ يَسْلَمْ لَهْ فَضْلُهُ، وَيُحَاوِلُ حَطَّهُ عَنْ مَنْزِلَةٍ بَوَّأَهُ إِيَّاهَا أَدَبُهُ، فَهُوَ يَجْتَهِدُ فِي إِخْفَاءِ فَضَائِلِهِ، وَإِظْهَارِ مَعَايِبِهِ، وَتَتَبُّعِ سَقَطَاتِهِ، وِإِذَاعَةِ غَفَلَاتِهِ.
وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ إِمَّا ظَالِمٌ لَهُ أَوْ لِلْأَدَبِ فِيهِ، وَكَمَا أَنَّ الِانْتِصَارَ جَانِبٌ مِنَ الْعَدْلِ لَا يَسُدُّهُ الِاعْتِذَارُ، فَكَذِلِكَ الِاعْتِذَارُ جَانِبٌ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الِانْتِصَارِ، وَمَنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا وَقَفَتْ بِهِ الْمَلَامَةُ بَيْنَ تَفْرِيطِ الْمُقَصِّرِ وَإِسْرَافِ الْمُفَرِّطِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا، وَأَقَامَ بَيْنَ كُلِّ حَدِِيثٍ فَصْلًا، وَلَيْسَ يُطَالِبُ الْبَشَرَ بِمَا لَيْسَ فِي طَبْعِ الْبَشَرِ، وَلَا يَلْتَمِسُ عِنْدَ الْآدَمِيِّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ طَبِيعَةِ وَلَدِ آدَمَ، وَإِذَا كَانَتِ الْخِلْقَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى السَّهْوِ وَمَمْزُوجَةً بِالنِّسْيَانِ فَاسِتْسِقَاطٌ مِنْ عِزِّ حَالِهِ حَيْفٌ، وَالتَّحَامُلُ عَلَى مَنْ وَجَّهَ إِلَيْهِ ظُلْمٌ، وَلِلْفَضْلِ آثَارٌ ظَاهِرَةٌ، وَلِلتَّقَدُّمِ شَوَاهِدُ صَادِقَةٌ، فَمَتَى وُجِدَتْ تِلْكَ الْآثَارُ وَشُوهِدَتْ هَذِهِ الشَّوَاهِدُ فَصَاحِبُهَا فَاضِلٌ مُتَقَدِّمٌ، فَإِنْ عُثِرَ لَهُ مِنْ بَعْدُ عَلَى زَلَّةٍ، وَوُحِّدَتْ لَهُ بِعَقَبِ الْإِحْسَانِ هَفْوَةٌ انْتُحِلَ لَهُ عُذْرٌ صَادِقٌ أَوْ رُخْصَةٌ سَائِغَةٌ، فَإِنْ أُعْوِزَ قِيَلَ: زَلَةُ عَالِمٍ، وَقَلَّ مَنْ خَلَا مِنْهَا، وَأَيُّ الرِّجَالُ الْمَهَذَّبُ وَلَوْلَا هَذِهِ الْحُكُومَةُ لَبَطَلَ التَّفْضِيلُ، وَلَزَالَ الْجُرْحُ، وَلَمْ يَكُنْ لِقَوْلِنَا فَاضِلُ مَعْنًى يُوَجَدُ أَبَدًا، وَلَمْ نُسَمِّ بِهِ إِذَا
¥