تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

منهم من قال قراءتها شرط لصحة الصلاة سواء كانت جهرية أم سرية وهو مذهب الشافعي رحمه الله ويستدل بحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ..... أم القرآن في رواية " وفي حديث ابن عيينة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج" أي ناقصة وبحديث مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:" لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" فهذا تخصيص.

القول الثاني: غير واجبه في السرية والجهرية يكفي ما تيسر من القرآن مذهب أبو حنيفة ورواية مالك وأحمد ويستدلون بأحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة غير صريحة

منها "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" ضعيف

وحديث مالك عن الزهري عن ابن عكيمة عن أبي هريرة أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - انصرف من صلاة جهرية فقال: هل قرأ أحد معي فسكتوا فأعاد مرة ثانية وثالثة ثم قالوا: نعم فقال: مالي أنازع القرآن" قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة خلف الإمام

وهم يحملونها على السرية والجهرية وحملها على السرية فيه نظر.

المذهب الثالث: أن الفاتحة شرط لصحة الصلاة السرية أما الجهرية فلا تجب وهذا أحد القولين في مذهب احمد وقال به وأفتى به جماعة من المالكية ولعله الأقرب للصواب تجب في السرية سواء كانت في الظهر أو العصر والأخرى من المغرب أو الأخريين من العشاء ولا تجب في الجهرية وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المعتبرين

هذا مذهب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعلي بن أبي طالب وزيد وابن عمر وجابر وجماعة وحين قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول العلم يقصد الشافعي من لم يقرأ بالفاتحة بالصلاة الجهرية فصلاته باطلة فغضب الإمام أحمد من هذا القول وقال من قال بهذا هذا رسول الله وهؤلاء صحابته وهؤلاء التابعون لهم بإحسان وهذا مالك في المدينة وهذا الليث بن سعد في أهل مصر والأوزاعي في أهل الشام وسفيان في أهل الكوفة هل سمعتم أحد منهم قال بهذا القول ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية

حديث مالك عن الزهري عن ابن عكيمة عن أبي هريرة السابق دليل قوي على عدم وجوب الفاتحة بالصلاة الجهرية

أما حديث مكحول عن محمد بن الربيع عن عبادة "لعلكم تقرءون خلف امامكم .... " فما أصرحة من حديث لكن ضعيف تفرد به مكحول عن محمود بن الربيع وخالفه الزهري ورواه بلفظ"لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وحديث الزهري هو المحفوظ كما نص عليه الإمام أحمد والترمذي في جامعه جاء هذا الجزء عن مكحول عن نافع بن محمد بن الربيع عن عبادة ولكنه معلول أيضا رواه أبو داود

والإمام لا يشرع له أن يقف ليقرأ المأموم بل مجرد ما يقول ولا الضالين آمين يبادر بالإستعاذة أو البسملة إذا كان سوف يبدأ من السورة والمأموم يجب عليه الإنصات لقولة تعالى (وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة.

5 - حديث "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة " رواه النسائي في عمل اليوم والليلة وإسناده جيد.

6 - حكم زكاة الذهب مسألة خلافية:

المذهب الأول: مذهب أبي حنيفة زكاة الحلي الذهب الملبوس واجبة ملبوساً كان أو مدخرا ويستدلون بحديث خالد بن الحارث عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة أن امرأة أتت إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتؤدون زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار وهذه رواية عن أحمد وأفتى به جمع من الصحابة

وقد قيل "ما أودي زكاته فليس بكنز" وجمع يحتجون بعمومات قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة)

جاء عن أم سلمة وعن ابن عمر بإسناد صحيح "ما أودي زكاته فليس بكنز"

القول الثاني: أن الزكاة في المدخر ولو لم يكن معدا للتجارة دون الملبوس وهؤلاء يقولون الملبوس بمنزلة أثاث البيت أما المدخر فيأخذ أحكام الأموال المدخرة في البنوك فإذا حال عليها الحول وجبت الزكاة.

القول الثالث: لا زكاة في الذهب مطلقاً ما لم يكن معداً للتجارة سواءً أعده للادخار أو أمور المستقبل أو لحفظ المال أو أعده لزوجته أو أعدته المرأة للبس أو كانت تلبسه فلا زكاة فيه وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين كمالك والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد ولعل هذا القول أقرب للصواب من حيث الأدلة الشرعية وإن كان مذهب أبي حنيفة أحوط

وإن الأورع الذي يخرج ... من الخلاف ولو ضعيفاً فاستبنِ

فكما قلنا مذهب الجمهور أقوى من حيث الأدلة.

* حديث عمرو بن شعيب ضعيف وهو صريح لكنه ضعيف مضطرب أعله النسائي وغيره بالإرسال وهو الصواب فهو لا يثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير