وهو مخرج في ((صحيح أبي داود)) (1785)، وروي من حديث عثمان، وهو مخرج في التعليق على ((الأحاديث المختارة) (رقم-356 - بتحقيقي).
وفي الحديث توجيه نبوي كريم، لمعالجة الشبق وعرامة الشهوة في الشباب الذين لا يجدون زواجاً، ألا وهو الصيام، فلا يجوز لهم أن يتعاطوا العادة السرية (الاستمناء باليد).لأنه قاعدة من قيل لهم: (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)، ولأن الاستنماء في ذاته ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).
قالت عائشة رضي الله عنها في تفسيرها:
((فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا)).
أخرجه الحاكم (2/ 393) وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
كتاب المرأة والنكاح وما يتعلق به و تربية الأولاد
الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد
1609 - (إن الشيطان ليفرق منك يا عمر).
أخرجه أحمد (5/ 353) والترمذي (4/ 316) وابن حبان (2186) مختصراً من طريق الحسين بن واقد: حدثني عن عبد الله بن بريدة عن أبيه:
((أن أمَةً سوداء أتت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ورَجَعَ من بعض مغازيه، فقالت: إني كنتُ نذرتُ: إن ردك الله صالحاً أن أضرب عندك بالدف! قال:
((إن كنتِ فعلتِ فافعلي، وإن كنتِ لم تفعلي فلا تفعلي)). فَضَرَبَتْ، فدخل أبو بكر وهي تَضْرِبُ، ودخل غيره وهي تَضْرِبُ، ثم دخل عمر، قال: فجعلتْ دُفها خلفها وهي مُقنعة، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكره) وزاد: ((أنا جالس ههنا، ودخل هؤلاء، فلما أن دَخَلْتَ فَعلَتْ ما فعلَتْ)).
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وفي الحسين كلام لا يضر.
وقد يشكل هذا الحديث على بعض الناس، لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد، والمعصية لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها. والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لما كان فرحاً منها بقدومه صلى الله عليه وسلم صالحا سالما منتصرا، اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها، خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا، فلا يؤخذ منه جواز الدف في الأفراح كلها، لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم، ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها، إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا.
هذا الحديث دلالته ليس على عمومه، بل قد دخله التخصيص في بعض أجرائه
1865 - (الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذُكورها).
رواه سمويه في ((الفوائد)) (35/ 1): حدثنا سعيد بن سليمان: ثنا عباد: ثنا سعيد بن أبي عروبة: حدثني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسه بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم مرفوعاً.
ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (2/ 245) والطبراني في ((الكبير)) (5125) و العقيلي في ((الضعفاء)) (ص62) وقال:
((وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة)).
قلت: ورجاله ثقات غير أنيسة بنت زيد بن أرقم، فلم أعرفها.
وثابت بن زيد بن ثابت، روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد قال:
((سألت أبي عنه؟ فقال: روى عنه ابن أبي عروبة، وحدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير، قلت: تحدث عنه؟ قال: نعم، فقلت: أهو ضعيف؟ قال: أنا أحدث عنه)).
وقال ابن حبان:
((الغالب على حديثه الوهم، لا يحتج به إذا انفرد)).
وبه أعله الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 143).
والحديث صحيح؛ لأن له شواهد يتقوى بها، كما أشار إلى ذلك العقيلي في كلامه السابق، وقد خرجتها في ((إرواء الغليل)) (277) و ((غاية المرام في تخريج الحلال والحرام)) (78).
وهو من حيث دلالته ليس على عمومه، بل قد دخله التخصيص في بعض أجرائه، فالذهب بالنسبة للنساء حلال، إلا أواني الذهب والفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقاً، وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا، عملاً بالأدلة الخاصة المحرمة، ودعوى أنها منسوخة مما لا ينهض عليه دليل، كما هو مبين في كتابي ((آداب الزفاف في السنة المطهرة))، ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى.
وكذلك الذهب و الحرير محرم على الرجال، إلا لحاجة؛ لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفاً من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصاً من حرير، بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك.
عمرة الحائض
¥