3128 - حدثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن أبا واقد الليثي - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخبره أنه بينما هو عند عمر بن الخطاب بالجابية زمن قدمها عمر، جاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إن زوجتي زنت بعبدي، وها هي ذه تعترف، قال أبو واقد: فدعاني عمر عاشر عشرة، فأرسلنا إلى امرأته، وأمرنا أن نسألها عما قال زوجها، فجئناها فإذا هي جارية حديثة السن، فقلت حين رأيتها: اللهم افرج فاها عما شئت اليوم، فقلنا لها: إن زوجك أتى أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلنا إليك لنشهد ما تقولين، فقالت: صدق، فأمرنا عمر فرجمناها بالجابية.
فلو كان فرق كما تقول لقال إن إمراتي زنت
.......................................
- فقه السنة - الشيخ سيد سابق ج 2 ص 254:
ويشترط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول: زوجتي طالق، أو أنت طالق.
...................................................
فلو صحت نظريتك المحترمة لكان لابد من القول: في صيغة الطلاق {إمرأتي طالق} لان الطلاق لايقع الا عن اختلاف وعدم توافق
وعليه فانتظر منكم التفريق بين اللفظين في اللغة العربية وفي السنة الشريفة او كلام أهل البيت او الصحابة او كلمات الفقهاء؟
ولنرجع للقران الكريم
ولقد تبين إن القران الكريم قد استخدم كلا اللفظين وفي موارد مختلفة فكان ردكم هو إن القران استخدمها في الجمع وكلامنا عن المفرد
وهذا كلام عجيب فلاعرف ماهو الفرق بين المفرد والجمع في الاستخدام المهم إن القران استخدمها
ولذا قلت:
فأقول: "الأزواج" في مقام جمع، وحديثنا في مقام الإفراد ..
فأقول: قوله تعالى: (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ)، فذلك في مقام جمع، وحديثنا في مقام الإفراد ..
فأخذت تضيق من دائرة نظريتك وتخصصها بالمفرد وكل هذا لصعوبة اثبتها!
ولكن مع هذا فلقد جئت بآية في لفظ المفرد وهي:
{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ}
ولكنك اخذت تخبرنا عما دار في قلب النبي الشريف وأنه ما قال لزيد اذا قال الا لكي يصلح بينه وبين زوجته فقلت:
فأقول: لقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم الخلاف بين زيد وزينب، واعتبره كأنْ لم يكن، ونصحه بالتمسّك بها .. فهل يسوغ في هذا المقام أنْ يُقال: "أمسك عليك امرأتك"؟ كلا! لأنّ بين هاتين الكلمتين "أمسك" و "امرأة" من الجفاء، ما لا يليق بمقتضى ذلكم الحال، بأيّ حال من الأحوال .. أقول:
أولا: كلامك مجرد دعوى خالية عن الدليل بل هي مجرد استحسان.
ثانيا: أنت تقر وتعترف إن القرآن استخدمك كلمة زوج بين الرجل والمراة مع عدم توفقهما ولكن لحالة ضرورية.
ثالثا: ماتقوله خلاف معجزة القران البلاغية فكيف يضطر القران الى خرق بلاغته المعجزة وهل ضاقت به السبل عن اختيار كلمة غيرها والعياذ بالله!
رابعا: اما قولك الرسول كره الخلاف بينهما فأقول لك إنه لا فائدة من الاصلاح فالرسول {ص} يعرف إن زيد سوف يطلقها عن قريب وسوف تكون زوجة للنبي {ص}.
ولما اتيتك بآية واضحة باستخدام الزوجية بين مرة ورجل مختلفان وبلفظ المفرد أيضا وهي:
{قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير [مجادلة 1]
وهنا تفوهت بشيئ عيجيب وغريب فقلت:
سبحان الله! وأين سمّاها "زوجة"؟ قال: (في زوجها)، ولم يقل: قد سمع الله قول الزوجة التي تجادلك في زوجها! فمتى كان حديثي عن الرجل؟ أقول:
سبحان الله سبحان الله!!!!
اليس هذا هو سؤالكم:
هل إستخدم الله سبحانه و تعالى في القرآن الكريم كله
كلمة " زوج " لطرف يكون فيه الطرف المقابل " عاصي "!!!؟؟؟ وهذا تضييق ثاثي للنظرية وهو حصرها بالزوجة فقط يااخي اذا امتنع أطلاقة على الزوجة فكذلك يمتنع اطلاقه على الزوج اليس هذا كلامكم:
¥