تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القسامه.]

ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[28 - 09 - 06, 11:56 م]ـ

هلا اتحفتمونا بتعريف القسامه وحكمها.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 10 - 06, 05:52 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

القسامة في اللغة تعود إلى ثلاث معان:

المعنى الأول: الوسامة يقال: قسم فلان إذا كان قسيما وسيما.

المعنى الثاني: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.

المعنى الثالث: تطلق على الجماعة يحلفون على الشيء ليأخذونه.

وأما اصطلاحا فقيل: أيمان تقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة. (أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي ص 295)

وقيل: هي أيمان تقسم على المتهمين في الدم (التعريفات للجرجاني ص 224)

وقيل: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم (زاد المستقنع مع شرحه الروض المربع (3/ 302)

وقيل: هي اليمين بالله تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص على وجه مخصوص (بدائع الصنائع للكاساني 7/ 286)

ومن أدق التعريفات قول بعضهم: (القسامة أيمان مكررة في دعوى القتل يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه) (التشريع الجنائي (2/ 321) مع أن هذا التعريف لا يتمشى على مذهب الحنفية الذين يرون أن القسامة طريق لنفي جريمة القتل فقط لا لإثباتها

والأئمة الأربعة متفقون على مشروعية القسامة وإنما ورد الخلاف عند السلف، إذ ذهب بعض السلف إلى عدم الاعتماد عليها في إثبات الجريمة أو نفيها كسالم بن عبدالله بن عمر وقتادة وسليمان بن يسار وعمر بن عبدالعزيز في رواية عنه.

ما الذي يترتب على القسامة:

1 / ذهب مالك وأحمد إلى أن أيمان المدعين في القسامة يستحقون بها القود إن كانت الدعوى بقتل عمد ولم يمنع من القود مانع، ولا يقتل بها أكثر من واحد، ويستحقون بها الدية إن كانت الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد، أما أيمان المدعى عليهم فإنها تثبت براءتهم ولا يغرمون شيئاً.

2 / وذهب الشافعي في الجديد إلى أن أيمان المدعين يستحقون بها الدية وتكون على العاقلة إن كانت الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد، وتكون الدية في مال المقسم عليه إن كانت الدعوى بقتل عمد ولا يستحق بها القصاص، وفي قوله القديم يستحقون بها القصاص حيث يجب لو قامت البينة به، وأما أيمان المدعى عليهم فإنها تثبت براءتهم ولا يغرمون شيئاً.

3 / وذهب أبو حنيفة إلى أن القسامة شرعت لنفي القتل فقط ولا يترتب عليها سوى الدية سواء كانت الدعوى بقتل عمد أو خطأ فإذا حلف خمسون رجلاً من أهل المحلة أنهم ما قتلوا ولا علموا قاتلا غرموا دية القتيل لتقصيرهم في النصرة.

شروط مشروعية القسامة عند الجمهور:

1 / تقدم الدعوى.

2 / اتفاق أولياء الدم على الدعوى.

3 / كون القتيل معصوم الدم.

4 / إنكار المدعى عليه إرتكاب الجريمة؛ لأنه إن أقر فلا حاجة للقسامة.

5 / عدم إقامة المدعى عليه بينة تبطل دعوى أولياء الدم.

6 / وجود اللوث وهو القرينة التي تغلب صدق المدعي فيما يدعيه. وهذا الشرط اشترطه بعض القائلين بالقسامة لاكلهم.

دليل مشروعية القسامة: عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه

: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبد الله قتل و طرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة (كبر كبر). يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب). فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتبوا ما قتلناه فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم). فقالوا لا قال (أفتحلف لكم يهود). قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة) رواه البخاري في كتاب الديات باب القسامة (4/ 272 - 273) برقم (6898) ومسلم في كتاب القسامة (11/ 155 نووي) برقم (1669)

ولزيادة الاطلاع على أدلة الأقوال الثلاثة ينظر: بدائع الصنائع (7/ 286) المبسوط (26/ 106) بداية المجتهد (2/ 467) مغني المحتاج (4/ 114) روضة الطالبين (10/ 23) المهذب (2/ 318) المغني لابن قدامة (8/ 75) الإنصاف (10/ 139) المحلى (12/ 451)

ـ[عصام فرج محمد مدين]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:07 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ونريد المزيد مع المسائل المشهوره فيها مثل حاله امتناع احد اولياء الدم عن القسم هل يقسم غيره؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير