هل المراض الباطنية تعتبر عيبا في الشاة المضَحَّى بها؟؟ هاكَ جواب الشيخ الشنقيطي فيها
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[21 - 12 - 06, 09:41 م]ـ
نرجو توضيح القول في المرض الذي يكون في باطن البهيمة من حيث المنع والإجزاء أحسن الله إليكم؟
الجواب:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمرض حده رسول الله- r- بالمرض البين، والأطباء يقولون: المرض هو خروج الجسد عن حده الاعتدال، ففي كل جسد طبائع، وهذه الطبائع إذا استويت ولم يغلب بعضها على بعض فإنه تكون الصحة مستقرة بإذن الله- U - ولطفه، فإذا بغت إحدى الطبائع على البقية وعلى غيرها اعتلت الصحة، فيخرج البدن عن حد الاعتدال إلى المرض والسقم، وعلى هذا فإنه لا يحكم بكونها مريضة مرضًا بيناً موجبًا بعدم الإجزاء إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين لهم معرفة، سواء كان عن طريق تربية البهائم، أو كانت الخبرة عن طريق معالجة البهائم، فالأطباء البيطريون الموجودون الآن قولهم: حجة في هذا، وكذلك أيضا أهل البادية الذين يرعون ولهم معرفة وخبرة قولهم: حجة ويعتد به، فلو قال إن هذا مرض وهذا مؤثر، فإنه يعتبر مؤثرًا فإذا قال إن هذا شيء عارض ويعرف البهيمة وينظر إليها فيقول هذا شيء عارض فإن التجارب جعلها الله- U- سننًا في الكون، وقد يكون الرجل الذي له خبرة ومعرفة شخصية قد يكون أفضل من الطبيب في بعض الأحيان؛ لأنه تمر عليه أحوال قد لا يتيسر للطبيب أن يراها، فالطبيب قد لا يأتيه إلا بعض الحالات، لكن هذا يعايش ويجد وقد يربي فيرى ويصاحب الألم للبهيمة، ويعرف ما بها.
فالمقصود إذا قال أهل الخبرة من الأطباء المختصين، أو قال أهل الخبرة من أهل المعرفة في السوق، أو أهل المعرفة بتربية البهائم أن هذا المرض يعتبر مرضًا مؤثرصا؛ فإنه لا يجزئ مثل هذه لا يجزئ مثل هذه البهيمة، ولا يضحي بها.
وأما إذا قال: إنه شيء عارض وأنه شيء بسيط وشيء سهل فإنه يجوز أن يضحى بمثله؛ وعلى هذا القول لأهل الخبرة.
والعلماء عندهم ضابط في الفتوى فهم يقولون الفقيه يبين القاعدة، هناك أمور لا نتدخل نحن فيها فمثلا حينما نقول المريض يجوز له أن يفطر، فهذا شيء يرجع ضابط المرض المؤثر، وغير المؤثر للأطباء، ليس الكلام لنا نحن لأن هذا ليس بعلمنا، ولا بمعرفتنا، وإذا كان نقول إذا كان هذا الشيء مؤثر، ويرجع هذا الشيء تأثيره ومعرفة تأثيره إلى إنسان له خبرة ينبغي أن نرجع إلى ذي الخبرة، فإن الإمام النووي-رحمه الله- مما يدل على فقه العلماء-رحمهم الله- الأولين أن الإمام النووي لما جاء إلى مسألة اللعاب في الفم، اللعاب إذا نام الإنسان وسال اللعاب من فمه. قال بعض العلماء: اللعاب نجس، وعليه أن يغسل ما أصاب المخدة التي نام عليها أو الوسادة التي نام عليها؛ لأن هذا نجس، فيرون أن اللعاب يخرج من المعدة، فيكون حكمه حكم القيء، ويلزم غسله.
وقال بعض العلماء: اللعاب طاهر؛ لأنه مستحلب من الفم، هذا الريق خارج من ريق الإنسان ومستحلب من الفم، لما جاء هذا العالم الجليل الفقيه لهذه المسألة، ماذا قال؟ قال-رحمه الله-: يسأل عن هذا أهل الخبرة، فإني سألت الأطباء فقالوا إنه مستحلب من الفم؛ وعليه فإنه طاهر، والآن الطب الحديث يقوي كلامه أن هناك غدة للعاب مختص به وأنها للفم، وليس لها صلة بالمعدة أصلا، فالرجوع إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة في المسائل التي لها ضوابط ولها قواعد هذا هو المعول عليه، فالفقيه يعطي القاعدة؛ النبي- r- قال: ((المريض البين مرضها)) فنرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء ونحوهم ممن لهم معرفة بالدواب والبهائم، فإذا قالوا: إن هذا مؤثر ومرض مؤذ ومضر؛ فإنه يعتبر موجبًا لعدم الإجزاء، وإلا فلا، والله - تعالى - أعلم.
الفتوى منقولة عن موقع: محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالحرم النبوي
ـ[أبو اليقظان العربي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 05:55 م]ـ
جزاك الله خيرا
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 06:57 م]ـ
للرفع