[التقاسيم والضوابط الفقهية- الحلقة الخامسة (5)]
ـ[مشعل الحربي]ــــــــ[04 - 11 - 06, 06:03 م]ـ
سابعاً
كتاب الحج
- شروط وجوب الحج ستة:
1 - الإسلام
2 - العقل
3 - البلوغ
4 - كمال الحرية
5 - الاستطاعة
6 - المحرم للمرأة
- شروط صحة الحج شرطان:
1 - الإسلام
2 - العقل.
- أقسام المواقيت قسمان:
1 - التوقيت الزماني –من أول شوال إلى عشرة من ذي الحجة-
2 - التوقيت المكاني.
- المواقيت المكانية خمسة:
1 - ذو الحليفة –ميقات أهل المدينة-
2 - الجحفة –ميقات أهل الشام ومصر والمغرب-
3 - يلملم –ميقات أهل اليمن-
4 - قرن –ميقات أهل نجد والحجاز ونجد اليمن والطائف-
5 - ذات عرق –ميقات أهل العراق.
- سنن الإحرام ستة:
1 - الاغتسال والتنظف بأخذ شعره وأظفاره
2 - التطيب في البدن
3 - لبس رداء وإزار أبيضين نظيفين
4 - الإحرام عقب ركعتين إن لم يكن وقت نهي
5 - تعيين النسك من ابتداء الإحرام، وأن يلفظ به
6 - أن يشترط فيقول: الله إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نويت النسك الفلاني وأحرمت به لله عز وجل.
- أنواع النسك ثلاثة:
1 - التمتع، وهو أفضلها
2 - الإفراد
3 - القران.
- محظورات الإحرام سبعة:
1 - تعمد لبس المخيط على الرجل
2 - تعمد تغطية الرأس من الرجل والوجه من الأنثى
3 - تعمد لبس الطيب واستعماله في أكل وشرب أو لباس أو ادهان
4 - إزالة الشعر من جميع البدن وتقليم الأظافر
5 - قتل الصيد البري الوحشي المأكول واصطياده، والدلالة عليه، والإعانة على قتله، وإفساد بيضه وقتل القمل والجراد، لا الراغيث.
6 - عقد النكاح، فلا يزوج ولا يتزوج ولا يوكل ولا يتوكل
7 - الوطء في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج، فإن حصل الوطء قبل التحلل الأول فسد النسك ووجب المضي فيه والقضاء فورا من قابل والفدية، سواء ناسياً أو جاهلا ً أو مكرهاً.
- أقسام الفدية قسمان:
1 - قسم على التخيير
2 - قسم على الترتيب.
- أنواع قسم التخيير نوعان:
1 - فدية اللبس وتغطية الرأس من الرجل، والوجه من الأنثى، وإزالة شعرتين أو ظفرين، والوطء في العمرة وفي الحج بعد التحلل الأول، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال، واللمس بشهوة، والتقبيل سواء أمذى بذلك أم لم يمذِ، أو كرر النظر فأمذى، يخير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره
2 - جزاء الصيد، يخير فيه بين ذبح المثل أو تقويم المثلي بمحل التلف بدراهم يشتري بها طعاماً يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل مد يوماً، ويخير بما لا مثل له بعد تقويمه بدراهم بين إطعام وصيام.
- أنواع قسم الترتيب ثلاثة أنواع:
1 - دم التمتع والقران، المتمع والقارن إذا عدم الدم أو ثمنه، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكون آخرها يوم عرفة أفضل، وتصح أيام التشريق، فإن لم يصمه أيام التشريق صام بعد ذلك عشرة أيام كاملة وعليه دم مطلقاً، وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر.
2 - دم الفوات والإحصار، وترك واجب من واجبات الحج والعمرة، يجب على من فاته الوقوف بعرفة ولم يشترط أو ترك واجباً دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد الدم صام عشرة أيام بنية التحلل، وحل إن لم يشترط
3 - فدية الوطء: يجب على من وطئ في الفرج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجدها صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وكذا تجب الفدية على من باشر دون الفرج، أقبل، أو لمس بشهوة، أو كرر النظر فأنزل منياً.
- أقسام التحلل قسمين:
1 - التحلل الأول
2 - التحلل الثاني.
- يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة أشياء:
1 - رمي جمرة العقبة
2 - الحلق أو التقصير
3 - طواف الإفاضة، فيحل له كل شيء إلا النساء، ويحصل التحلل الثاني بما بقي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
- أنواع الصيد نوعان:
1 - ما له مثل من النعم
2 - ما ليس له مثل من النعم.
- الواجب فيما له مثل من النعم:
1 - النعامة فيها بدنة
2 - حمار الوحش وبقره والأيل والتيتل والوعل فيه بقرة
3 - الضبع فيه كبش
4 - الغزال فيه عنز
5 - الوبر وضب فيه جدي له ستة أشهر
6 - أرنب فيه عناق
7 - الحمامة –وهي كل كا عب الماء وهدر- فيها شاة.
¥