تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لِمَ قعّد بعض أهل العلم بأنّ: التطهير لا يكون إلا من حدث أو نجس؟

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:38 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بسم الله

لا أدري ما دليلهم. لعله الاستقراء، ولكنه استقراء ناقص عند المالكية. - إن كان دليلهم فعلاً: الاستقراء، لا أدري -

أذهب مع المالكية في هذا، واعتراضي هو:

لِمَ لا يكون التطهير - إذا ورد في نص الشرع - شاملاً لكلّ معاني القذر سواء:

المعنوية (الحدث والذنوب التي تُزال بالوضوء)

أو الحسّية (النجاسة الممنوع ملابستها في الصلاة وغيرها من القذارات المؤذية أيضاً)؟ الأزرق موطن الخلاف

عندما نظرت في بعض كتب أهل العلم وجدتُ أنّ المالكية يستدلون ويعترضون على من قعّد بهذه القاعدة، بحديث: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

ثم ردّ من ذهب لهذه القاعدة على استدلال المالكية وضعّفه.

* وفي الحقيقة: أنّ المطالَب بالدليل هم من قعّد، لأنّ المالكية على الأصل.

أقصد بالأصل: (الموافقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إلا بدليل).

فلا أرى حاجة لردّ المالكية بالأدلة بل عليهم أن يطالِبوا هم بالدليل.

ثمرة الخلاف:

لِمَ لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ... )

يُقصد به التطهير من القذارة المضِرّة (الجراثيم ذوات الأمراض) فحسب، لا أن اللعاب نجاسة أو حدث؟

ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 04:09 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الفاضل حمد أحمد

أعد النظر في قولك هذا حفظك الله تعالى:

"وفي الحقيقة: أنّ المطالَب بالدليل هم من قعّد، لأنّ المالكية على الأصل.

أقصد بالأصل: (الموافقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إلا بدليل) "

الحقيقة الشرعية تعرف بالاستعمال وهل توافق الحقيقة اللغوية ونحوها أم لا؟

فلابد من التتبع والنظر في الاطلاق، وهو ما يسمى بالمفهوم بالاستعمال أو العادة الشرعية.

وقد ذكر ابن رشد نظير هذا في البداية مقرا له. وقد سبق وأن كتبت في هذا المنتدى موضوعا في مسالك استدلال الفقيه بينت فيه هذه الخاصية لكنه ضاع.

فالمالكية وغيرهم على هذا الأصل، والمقصود معرفة الغالب أو الصارف عنه.

فمتى يجوز لنا أن نحمل الطهور على الاستعمال؟

وكذا العكس.

وكذا الموافقة أو المخالفة.

أقول هذا بغض النظر عن صحة أحد القولين، لكن من باب التأصيل.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:17 م]ـ

ثمرة الخلاف:

لِمَ لا يكون قوله صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ... )

يُقصد به التطهير من القذارة المضِرّة (الجراثيم ذوات الأمراض) فحسب، لا أن اللعاب نجاسة أو حدث؟

وعلى غرار قولك، لم لا يكون المقصود من حديث (الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين) أنه للتنظف؟!

ولم لا يكون المقصود من حديث (الطهور شطر الإيمان) مجرد التنظف؟

ولم لا يكون المقصود من حديث (مفتاح الصلاة الطهور) مجرد التنظف؟

وهل كانت (الجراثيم ذوات الأمراض) معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل كلامه عليها؟!

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:18 م]ـ

الأخ حمد أحمد

قولك (الموافقة بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية إلا بدليل)

هذا الكلام يا أخي عندما يكون للفظ اللغوي معنى واحد، ولم يرد تقييد له من قبل الشارع، فحينئذ لا بد من حمله على معناه اللغوي.

ولكن أنت تريد أن تحتج بهذه القاعدة على شيء آخر، وهو أن اللفظ اللغوي لو كان له عدة معانٍ، فيكون اللفظ الشرعي محمولا على جميع هذه المعاني أيضا!!

وهذا فيه نظر واضح، بل يجب التتبع والاستقراء والنظر في استعمال الشارع أي هذه المعاني يقصد، لأن المعاني منها البعيد ومنها القريب، ومنها ما يدل عليه السياق والقرائن فلا يُعدل عن شيء من ذلك إلا بدليل أقوى منه.

ولو كان ما تقوله صحيحا لحملنا مثلا كلمة (عين) وأمثالها حيث وردت في كلام الشارع على كل معانيها وهي كثيرة جدا!!

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:27 م]ـ

وهل كانت (الجراثيم ذوات الأمراض) معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل كلامه عليها؟!

جزاك الله خيراً أخي وائل وأخي أبو مالك على مشاركتكما لي.

كانوا يعرفون الأذى. وقد وضعت التعبير بالجراثيم بين الأقواس لأنه ليس مصطلحاً شرعياً.

فأريد تقوية قول المالكية.

ألا يصح في اللغة أن نطلق على إزالة الأذى (تطهير أو طهوره)؟

وقد صح ذلك في الشرع

تنبيه يا إخوة: أنا مع المالكية القدماء الذين يستخدمون اصطلاحات شرعية، فأتمنى أن لا تحملوا كلامي على مصطلحات غير شرعية.

وقد طرحت هذا الموضوع لأعرف حجج المعارضين للمالكية فحسب.

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:14 م]ـ

أسأل الله أن يكرمكم يا إخواني.

استفدتُ من هذا النقاش أن أكتفي بالمصطلحات الشرعية عند محاورة طلبة العلم.

وتكفيني هذه فائدة.

ننتظر إضافتكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير