تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[دعوى للمشاركة - تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية]

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 08:59 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

كثير ما نحمّل الكتب من الشبكة ثم ننساها مكدّسة في القرص الصّلب وما ننتبه لوجودها إلا بعد إعادة تحميلها إليه فتطلع لنا رسالة: عندك ملفّ يحمل نفس الاسم، هل تريد استبداله أم تغيير اسمِهِ؟ فتمضي الشهور و الأعوام بلا استفادة منها، فلهذا السبب، وقع في نفسي أن أضع كتابا مهما خاصة للمبتدئين من أمثالي لعل من له دراية بهذا العلم وبهذا الباب أن ينفعنا ويعلمنا مما علمه الله، فلا تبخلوا علينا بملاحظاتكم و تعليقاتكم.

الكتاب هو

تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

تأليف وليد بن راشد السعيدان

وهو عبارة عن كتاب الكتروني نسيت من أين حملته

قال المؤلف

القاعدة الأولى

العبادات الواردة على وجوهٍ متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقاتٍ مختلفة

اعلم – رحمك الله تعالى – أن العبادات المشروعات نوعان: وذلك التقسيم باعتبار كيفياتها.

الأول: عبادات ليس لها إلا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، فمن أصل شرعيتها شرعت على وجهٍ واحدٍ فقط، كالصلاة المفروضة مثلاً عدد ركعاتها ليس لها إلا وجه وحد، فصلاة الفجر ليس لها إلا كيفية واحدة وكذلك بقية الصلوات المفروضة 1، وكذلك صوم رمضان لم يشرع إلا صفة واحدة وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

فهذا النوع من العبادات لا يدخل معنا في هذه القاعدة ولا تعلق له بها؛ لأن الواجب فيه هو فعله على هذه الصفة التي شرع عليها فقط.

والنوع الثاني: عبادات شرعت على كيفيات متنوعة، بحيث ثبت الدليل الصحيح بجواز فعلها على هذه الصفة وهذه الصفة، فهذه العبادات هي مناط قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها، فكيف نفعل مع هذا النوع من العبادات؟ هل نقول: إن الشريعة متعارضة لأنها فعلت عبادة واحدة على وجوهٍ متنوعة؟ أو نقول: إننا نبحث عن الكيفية المتأخرة حتى تكون ناسخة لما قبلها من الصفات؟ أو نقول: نرجح بين هذه الكيفيات؟ أم نقول: بأننا نختار صفة واحدة منها وندع الباقي؟ هذه أسئلة تتوجه على هذا النوع من العبادات وإليك الإجابة عنها بالتفصيل:

السؤال الأول: هل الشريعة متعارضة بهذا التشريع؟

الجواب: بالطبع لا، فإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا لاشك فيه أنه لا تعارض أبدًا بين الأدلة الشرعية الصحيحة؛ لأنها من عند حكيمٍ حميد، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وإثبات التعارض بينها اختلاف وتناقض يجب تنزيه الشريعة عنه فالكل من عند الله، ولو كان من عند غيره لوجدنا فيه اختلافًا وتناقضًا كثيرًا.

فهذا السؤال لا يمكن أن يقوله مسلم يعرف كمال الشريعة ويعرف عظمة الله وحكمته البالغة، فهو سؤال باطل ولأننا يمكن أن نجمع بين هذه الوجوه، وإذا أمكن الجمع فلا تعارض.

وأما السؤال الثاني: وهو ادعاء نسخ المتقدم بالمتأخر:

فهو باطل أيضاً؛ لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين، ولا يجوز إبطال شيء من الشرع إذا كان العمل به ممكنًا، فلا نقول بالنسخ إلا إذا لم يمكن العمل بكلا الدليلين وهنا يمكن العمل بكلا الدليلين فلا ننتقل إلى النسخ، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، فهذا السؤال باطل أيضًا.

وأما السؤال الثالث: وهو البحث عن الترجيح:

فإن معنى الترجيح هو إبطال الدليل المرجوح إبطالاً تامًا فهو أعظم من النسخ، لأن النسخ إعمال لكلا الدليلين لكن في وقتين مختلفين فالدليل المنسوخ يعمل به قبل النسخ والدليل الناسخ يعمل به بعد النسخ، فالناسخ أبطل الدليل المنسوخ بعد تقرره أعني تقرر الناسخ. وأما الترجيح فهو إبطال للعمل بالدليل المرجوح مطلقًا بحيث أنه يكون دليلاً لم يعمل به قط ولذلك الأصوليون يجعلون الترجيح بين الأدلة متأخرًا في الرتبة عن النسخ إذا جاءوا يجمعون بين الأدلة المتعارضة في الظاهر، فإذا كنا لم نرض بالنسخ فمن باب أولى أننا نبطل سؤال الترجيح.

وأما السؤال الرابع: وهو اختيار أحد هذه الصفات والعمل به وترك الصفات الأخرى:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير