[مسائل فقهية في الصيام]
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:29 ص]ـ
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم". رواه البخاري 3/ 38،48،58، 9/ 111، ومسلم 2/ 798 والنسائي في الصغرى 4/ 163 وأبو داوود 1/ 571 والتمذي وأحمد والدارمي.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:32 ص]ـ
هل يصوم الرضيع:
كان صلى الله عليه وسلم يعظم يوم عاشوراء ويدعو برضعائه ورضعاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألا يرضعن إلى الليل.
رواه ابن خزيمة 3/ 289 وتوقف ابن خزيمة في تصحيح الحديث بسبب خالد بن ذكوان وهو محتج به في الصحيح.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:33 ص]ـ
إذا أصبح الصائم وفي يده الإناء
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته". أخرجه أبوداوود (2350) وسنده صحيح ورواه وأحمد2/ 423 والطبري في تفسيره (3115) والحاكم 1/ 426 وصححه ووافقه الذهبي، قال ابن القيم: أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله. عون المعبود 6/ 475.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:37 ص]ـ
•قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة. وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي. (انظر حاشية الروض المربع 3/ 387.)
وقال في موضع آخر: اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر. فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق، فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها. شريط 77من التعليق على ندوة الجامع.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:39 ص]ـ
إفطار من صنعته شاقة
نقل الشيخ ابن قاسم عن الآجري أنه قال: من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا أفطر وقضى، وإن لم يضره تركها أثم، وإلا فلا. قال: وهذا قول للفقهاء رحمهم الله تعالى، وذكر الحنفية وغيرهم أنه لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويقضي، إن أدرك عدة من أيام أخر، وإلا أطعم عن كل يوم نصف صاع، وأنه لا شك في الحصاد ونحوه إذا لم يقدر عليه مع الصوم، ويهلك الزرع بالتأخر مثلا، جاز له الفطر، وعليه القضاء. أهـ
ثم قال الشيخ ابن قاسم حاشية الروض 3/ 379.: وكذا البناء ونحوه إذا خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلا، جزم به غير واحد.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:42 ص]ـ
• وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن عقد النية من الليل أن يصوم نافلة ثم إنه تغدى ولم يذكر أنه صائم إلا بعد غروب الشمس فأجاب: صيامه صحيح. درس الشيخ بتاريخ 14/ 10/1419هـ
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:43 ص]ـ
•من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا ففيه أقوال:
1. عليه القضاء والكفارة وهو المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من المجامع.
2. لا قضاء عليه ولا كفارة إن كان ناسيا أو مكرها عند الشافعي ورواية عن أحمد قياسا على من أكل ناسيا ولعموم عدم مؤاخذة الناسي والمكره والجاهل ولأن الحديث في العامد بدلالة قوله: هلكت".
3. لا قضاء على الناسي فقط وهو مذهب الحنفية.
4. عليه القضاء دون الكفارة عند المالكية في الناسي والمكره والجاهل.
فما ترون الراجح بارك الله فيكم؟
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:44 ص]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الخروج من المعتكف على ثلاثة أقسام:
1 - جائز بلا شرط، وهو الخروج للضروريات من أكل أو حاجة أو صلاة جمعة أو طهارة.
2 - الخروج لطاعة غير واجبة كشهود جنازة، وهذه تجوز إذا اشترطه وإلا فلا.
3 - الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء فهذا لا يجوز بكل حال.
وقال صاحب السلسبيل: يبطل الاعتكاف بأحد ستة أشياء: الردة ونية الخروج ولو لم يخرج وبالخروج لغير ضرورة وبالوطء بالفرج وبالإنزال عن مباشرة وبالسكر.
ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 04:51 م]ـ
لو أبقيت المشاركات كما كانت لكان أفضل
لأن كل مسألة تحتاج إلى مداخلات الإخوة