[النيابة في العمرة؟]
ـ[فتح الرحمن بن محمد عثمان]ــــــــ[18 - 11 - 06, 02:28 م]ـ
يرى بعض العلماء أنه لا يجوز النيابة في العمرة؟ أرجو من الإخوة الأفاضل توضيح هذه المسئلة
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[18 - 11 - 06, 09:14 م]ـ
عفوا حدد من هم اولئك العلماء؟؟
المعهود عند الفقهاء جواز النيابة في الحج والعمرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (حج عن أبيك واعتمر) والقول بخصوصيته للصحابي السائلو لا مستند له يتقوى به ..
لكن ربما تكون سمعتَ أنها - اي النيابة في العمرة - لا تجوز إذا لم يكن النائب قد اعتمر عن نفسه من قبلُ, وهذا صحيح, والله تعالى أعلم ..
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 10:59 ص]ـ
أخذ بعضهم من حديث الذي وقصته دابته أن النيابة في الحج والعمرة لا تجوز كما هو المشهور عند المالكية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحداً أن يكمل عن هذا الموقوص أفعال الحج.
واستدلوا بالقياس بأَنَّ الْحَجَّ مِنْ عِبَادَاتِ الْأَبْدَانِ فَوَجَبَ أَنْ لَا تَصِحَّ النِّيَابَةُ فِيهِ كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ.
والجمهور على جواز النيابة فيهما إن كانا فرضاً؛ لما ثبت {أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ مِنْ خَثْعَمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي، وَإِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَيُجْزِينِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِّي عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرِي، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهَا: أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنْك؟ قَالَتْ: نَعَمْ}.
قال ابن قدامة: هذه عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله، كالصّوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف الصّلاة.
وأما النيابة في الحج والعمرة عن الحي فلا تجوز إلا إذا كان عاجزاً عن أدائهما.
وقد اشترط جمع من العلماء أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[18 - 09 - 07, 04:33 م]ـ
بارك الله فيكم
رجل يشق عليه أخذ عمرة، ويريد عمرة في رمضان فهل له أن ينيب؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 06:20 م]ـ
أهلاً بأخي أبي عمر
لا يجوز أن ينيب إلا عند العجز. والله تعالى أعلم.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: (فيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه).
وقال الحافظ في الفتح: (واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضب فلا يدخل المريض لأنه يرجى برؤه ولا المجنون لأنه ترجى إفاقته ولا المحبوس لأنه يرجى خلاصه ولا الفقير لأنه يمكن استغناؤه والله أعلم).
وفي الموسوعة الفقهية: (أما القربات التي تجمع بين الناحية البدنية والمالية، كالحجّ، فعند الحنفية والشافعية والحنابلة تجوز النّيابة في الحجّ، لكنهم يقيّدون ذلك بالعذر، وهو العجز عن الحجّ بنفسه، كالشيخ الفاني والزمن والمريض الذي لا يرجى برؤه).
ـ[أبو ذر المصري]ــــــــ[18 - 09 - 07, 06:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا أيها الأحبة الكرام
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 09 - 07, 06:31 م]ـ
تراه -أخي أبا ذر- في المشاركة 5
ـ[ابراهيم]ــــــــ[20 - 09 - 07, 12:45 م]ـ
لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شبرمة قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل شبرمة عاجز عن الحج او لا؟ بطبيعة الحال لا اريد ان استدل بذلك على جواز النيابة في الفريضة مع القدرة، ولكن لماذا لا يقال بالجواز في النافلة؟!! هل هناك اجماع مانع؟!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 09 - 07, 12:06 ص]ـ
جواب ما سألت عنه أخي إبراهيم: حديث عبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: «كان الفَضْلُ ابْنُ عبَّاسٍ رَديفَ رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم-، فَجَاءتُه امرأَةُ من خَثْعمَ تَسْتفتيهِ، فَجعَلَ الفضلُ يَنْظُرُ إليها وتَنظُرُ إليه، فجعل رسولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- يَصْرِفُ وَجهَ الفضلِ إلى الشَّقِّ الآخر، قالت: يا رسول اللَّه إنَّ فَريِضَةَ اللَّه على عبادِهِ في الحجَّ أَدْرَكتْ أَبي شيخا كبيرا لا يستَطيعُ أن يَثبُتَ على الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّة الوداع».