[مسألة الجمع في المطر]
ـ[أبو معاذ اليمني]ــــــــ[17 - 12 - 06, 02:46 م]ـ
مشايخنا الكرام ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أنا أود جمع معلومات عن مسألة الجمع في المطر
فلا تبخلوا على أخيكم بالفائدة بخصوص المسألة وفقكم الله ..
محبكم والداعي لكم بالعلم النافع وبصلاح الدين والدنيا:
أبو معاذ اليماني
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[17 - 12 - 06, 05:19 م]ـ
المطر الذي تحصل به مشقة على الناس يجوز للمصلين أن يجمعوا بسببه؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-,قال:"جمع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر". وفي لفظ: "في غير خوف ولا سفر" فسئل لِمَ فعل ذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته" (1) قال المجد ابن تيمية- رحمه الله-:"وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر، والخوف، والمرض، وإنما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر، للإجماع، ولأخبار المواقيت، فيبقى فحواه على مقتضاه، وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضة، والاستحاضة نوع مرض" (2).
وقال العلامة الألباني -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "في غير خوف ولا مطر" " ... يشعر أن الجمع في المطر كان معروفًا في عهده -صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع، فتأمل" (3). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن قول ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضًا: "من غير خوف ولا مطر" "ولا سفر": "والجمع الذي ذكره ابن عباس لم يكن بهذا ولا هذا، وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه الأمور بطريق الأولى؛ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى، وهذا من باب التنبيه بالفعل؛ فإنه إذا جمع يرفع الحرج الحاصل بدون الخوف، والمطر، والسفر، فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع، والجمع لها أولى من الجمع لغيرها" (4).
وقد جاء في الجمع بسبب المطر آثار (5) عن الصحابة والتابعين، فعن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم" (6).
وعن هشام بن عروة أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك (7).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، لكن لا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجمع إلا للمطر، بل إذا جمع لسبب هو دون المطر مع جمعه أيضًا للمطر، كان قد جمع من غير خوف ولا مطر، كما أنه إذا جمع في السفر، وجمع في المدينة كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقول ابن عباس: جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفيًا منه للجمع بتلك الأسباب، بل إثبات منه؛ لأنه جمع بدونها، وإن كان قد جمع بها أيضًا"" (8) " وقال الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:"والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البرد (9).
والجمع للمطر، ونحوه الأفضل أن يقدم في وقت الأولى؛ لأن السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى؛ ولأنه أرفق بالناس، ولاشك أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتًا واحدً (10).
7 - الجمع لأجل الوحل الشديد (11)، والريح الشديدة الباردة؛ لحديث عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة (12) وإني كرهت أن أُحرجكم فتمشوا في الطين والدحض". وفي لفظ: "أذن مؤذن ابن عباس في يوم الجمعة في يوم مطير ... وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل (13).
¥