[آية الوصية و حديث لا وصية لوارث]
ـ[أبو الحسن العسقلاني]ــــــــ[24 - 11 - 06, 02:46 م]ـ
بعد خطبة الجمعة اليوم ذكر الخطيب و هو من علماء الأزهر أن آية الوصية للوالدين ليست منسوخة بحديث لا وصية لوارث و لكن المقصود إن كان الوالدين كافرين فمن البر ترك وصية لهما لإنهما لا يرثان المسلم
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[27 - 11 - 06, 12:26 ص]ـ
اختلف أهل العلم في آية الوصية للوالدين هل هي منسوخة بالسنة أو بالقرآن؟
فعند من يرى نسخ القرآن بالسنة، قال بأنها منسوخة بحديث: " إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
و عند من لا يرى نسخ القرآن بالسنة قال إنها منسوخة بآية الميراث مع ضميمة حديث: " إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " و اختاره العلامة محمد علي فركوس حفظه الله في شرح مبادئ الأصول للإمام ابن باديس رحمه الله.
ـ[أحمد محمد أحمد بخيت]ــــــــ[29 - 11 - 06, 07:55 م]ـ
أخى الكريم: لعل العلامة ابن حزم الظاهرى رضى الله عنه هو أكثر من انتصر لأن ما لحق بآية الوصية إنما هو تخصيص لا نسخ - لا حظ أن ابن حزم يرفض القول بالنسخ - ومع ذلك فالتخصيص عند بعض علماء الأصول نسخ جزئى، وقد وافق ابن حزم على قوله هذا بعض العلماء، ومن أقوالهم لفق المقنن المصرى، ومن وافقه من المقننين العرب ما يعرف اليوم بنظام الوصية الواجبة، وهو نظام مرعى فى أكثر من قانون من قوانين المواريث والتركات العربية، وعموما فإن نص كلام ابن حزم كما فى المحلى. الجزء الثامن " 1753 - مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُوصِيَ لِقَرَابَتِهِ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ، إمَّا لِرِقٍّ، وَإِمَّا لِكُفْرٍ، وَإِمَّا لأَنَّ هُنَالِكَ مَنْ يَحْجُبُهُمْ عَنْ الْمِيرَاثِ أَوْ لأَنَّهُمْ لا يَرِثُونَ فَيُوصِي لَهُمْ بِمَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ، لا حَدَّ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطُوا وَلا بُدَّ مَا رَآهُ الْوَرَثَةُ، أَوْ الْوَصِيُّ.
فَإِنْ كَانَ وَالِدَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْكُفْرِ، أَوْ مَمْلُوكًا فَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يُوصِيَ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا إنْ لَمْ يَكُنْ الآخَرُ كَذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُعْطِيَ، أَوْ أُعْطِيَا مِنْ الْمَالِ وَلا بُدَّ، ثُمَّ يُوصِي فِيمَا شَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ.
فَإِنْ أَوْصَى لِثَلاثَةٍ مِنْ أَقَارِبِهِ الْمَذْكُورِينَ أَجْزَأَهُ.
وَالأَقْرَبُونَ: هُمْ مَنْ يَجْتَمِعُونَ مَعَ الْمَيِّتِ فِي الأَبِ الَّذِي بِهِ يُعْرَفُ إذَا نُسِبَ، وَمِنْ جِهَةِ أُمِّهِ كَذَلِكَ أَيْضًا: هُوَ مَنْ يَجْتَمِعُ مَعَ أُمِّهِ فِي الأَبِ الَّذِي يُعْرَفُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ؛ لأَنَّ هَؤُلاءِ فِي اللُّغَةِ أَقَارِبُ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُوقَعَ عَلَى غَيْرِ هَؤُلاءِ اسْمُ أَقَارِبَ بِلا بُرْهَانٍ.
بُرْهَانُ ذَلِكَ -: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ? (خطأ) الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ? () فَهَذَا فَرْضٌ كَمَا تَسْمَعُ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْوَالِدَانِ، وَالأَقْرَبُونَ الْوَارِثُونَ، وَبَقِيَ مَنْ لا يَرِثُ مِنْهُمْ عَلَى هَذَا الْفَرْضِ.
وَإِذْ هُوَ حَقٌّ لَهُمْ وَاجِبٌ فَقَدْ وَجَبَ لَهُمْ مِنْ مَالِهِ جُزْءٌ مَفْرُوضٌ إخْرَاجُهُ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ إنْ ظُلِمَ هُوَ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِإِخْرَاجِهِ، وَإِذَا أَوْصَى لِمَنْ أَمَرَ بِهِ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِهِمْ، فَقَدْ أَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ - وَلَهُ أَنْ يُوصِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا أَحَبَّ.