ـ[وائل النوري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 08:50 م]ـ
حياك الله أيها الفاضل حمد
هذا الباب لا ينعقد به الصواب إلا بعد جهد جهيد أعني معرفة المفهوم بالاستعمال.
فقد يحصل لبعض الناس معرفة آحاد المسائل فيه، لكن استيعابه هي خصيصة الراسخين في العلم الذين ألين لهم الفقه. سلكوا فيه طريقة الجمع بين المقاصد والأحكام وأول من أشهر ذلك الشاطبي في الموافقات والمسلك معروف في سلف هذه الأمة.
وما ذكرته حفظك المولى بشأن ذلك التعليل على قول من يجوز إطلاق العلة على الحكمة خفي ومثله لا يعارض أو يقاوم العادة الشرعية، ومثله أيضا لا تعلق به الأحكام في نظائر هذه المسائل.
لكن غير نكير اعتماد ذلك باعتبار تعدد العلة.
فأول من قال به ابن رشد الجد وهو قول في المذهب ولم يستحسنه الحفيد.
والمقصود أن هذا الدليل بالذات غير متجه.
وقد بينت هذا في بحث خاص وسمته بالمتقابلات الفقهية لم أر حسب علمي القاصر من نسج على منواله.
إذا تيسر الأمر أفدتك به.
أخوك وائل النوري
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[03 - 10 - 06, 02:10 ص]ـ
ومثله [ COLOR="Red"] لا يعارض أو يقاوم العادة الشرعية، ومثله أيضا لا تعلق به الأحكام في نظائر
جزاك الله خيراً أخي وائل.
هنا الإشكال في: تحديد العادة الشرعية (القاعدة) فحسب.
أما المثال فهو فرع عن القاعدة.
المالكية لا يحدّدون العادة الشرعية بالحدث والنجس (المانع من الصلاة).
بل يضموا إليها الأقذار، ولو كانت غير مانعة للصلاة.
فهي داخلة في العادة الشرعية، ولديّ مثال، قوله صلى الله عليه وسلم:
(السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب)
المقصود هنا قطعاً ليس الحدث أو النجس، وإنما القذر. فهو إذاً جاء به الشرع.
لنطبّق ما ذهب إليه المالكية - من توسيع معنى (طهور) - في حديث الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب:
لو غسلنا الإناء ست مرات، فإنّ الإناء لم يتطهّر بعد؛ بمفهوم حديث رسول الله.
مع أنه لا تغيّر فيه حينئذٍ لا من جهة الطعم ولا اللون ولا الريح.
فأين النجاسة التي لها علامات؟
فحكمهم قويّ بأن التطهير ليس من النجاسة.
وإنما هو مثل حديث (السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب).
ولا شكّ أنّ ولوغ الكلب مما تتقذّر منه النفوس السوية، وإن كانت لم تكتشف الأمراض.
ولكن هذا الحديث يبيّن لهذه النفوس: وجوب غسل هذا القذر على المكلّفين سبعاً، وإلا فقذارته المتضمنة للضرر باقية تحتاج إلى تطهير.
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[03 - 10 - 06, 02:53 ص]ـ
وفعلاً تبيّن لي خطئي في فهم قاعدة (الموافقة بين الحقائق الشرعية واللغوية إلا بدليل) كما فصّل أخي أبو مالك أكرمه الله.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[03 - 10 - 06, 04:15 ص]ـ
جزاك الله خيرا أيها الفاضل
كلامك حفظك الله انبنى على مقدمات لا تلزم في هذا الموطن.
أجمل بعضها في التالي:
ولنبدأ بالآخير: المقدمة التي انبنى عليها مسلك الاستدلال غير متجهة في هذا المقام وهي القول أن مجرد المخاطة تعني التنجس وإن لم تظهر وهو قول جمهور أهل العلم، فهذا غير لازم لمن يقول بالتغير وهو أمر زائد عن مجرد المخالطة.
فهذا حفظك الله لازم ما لا يلزم والواجب في مثل هذه الأحوال تحرير المقام والاحتراز من الإيرادات.
الأمر الثاني:التعليل بالضرر لا ينافي التعليل بغيره لذا قلت: لكن غير نكير اعتماد ذلك باعتبار تعدد العلة.
ثم هذه علة خفية لا تعلق بها الأحكام عادة فيما تعم به البلوى خاصة في باب النجاسات، والأصل كما تعلم حفظك الله طهارة الأعيان إلا ما دل الدليل على نجاسته، فالأمر بالغسل في هذه الصورة له نظائر، وهذا ما يسمى بالعادة الشرعية أو المفهوم بالاستعمال.
فإخراجه عن هذا الأصل تحكم، فإلحاق النظير بالنظير مقدم، فلا بد من اعتبار المتماثلات، وهذا أصل يسهل الفقه ويجمع شتاته.
الأمر الثالث: لو تتبعت إطلاقات الطهور لعلمت مفهوم الاستعمال، وهي لم تخرج عما قررته آنفا أي أنها غالبا في مقابل الحدث أو النجس، لذلك نقل ابن رشد وغيره الإجماع على ذلك.
لكنها قد تأتي في مقابل المرض أو مطلق الأذى بدلالة السياق ونحو ذلك. أما أن ننزل النادر منزلة الغالب في هذه الصورة فغريب، فهذه ليست طريقة أهل التحقيق.
الأمر الرابع: الأذى كلمة جامعة تشمل ما ذكر آنفا.
فهل الأولى حملها على الاصطلاح أم على اللغة؟
خاصة مع ثبوت التخصيص في نظائر كثيرة.
أخيرا الأمر يحتاج إلى تفصيل يتفق فيه على المقدمات الملزمة، وهذا يطول حفظك الله.
فلو أعدت النظر في السابق واللا حق ربما يظهر لك مقصدي.
فاعذرني.
أخوك وائل النوري